المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18167 لسنة 50ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية – موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 18167 لسنة 50ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفته.
ضد
سمير حسين جابر عبد السلام
الإجراءات
بتاريخ 14/ 9/ 2004 أودع الأستاذ/ صلاح الدين محمد السعيد المحامي
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 18167 لسنة 50 ق. عليا
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) بجلسة 26/ 6/ 2004 في
الطعن رقم 7138 لسنة 45ق. والقاضي "بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام
الجهة الإدارية بأن تؤدي إلى الطاعن تعويضا قدره خمسة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات
عن درجتي التقاضي".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بطعنه إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة نظر الطعن رقم 7138
لسنة 45ق أمام دائرة أخرى.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بعدم قبول دعوى
البطلان الأصلية وإلزام رافعها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 26/ 12/ 2005 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا-الدائرة الثانية-للاختصاص حيث نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 14/ 10/ 2006 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام
الدعوى رقم 4742 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية-الدائرة الثانية-ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفته وآخرين طالبا الحكم بإلزام المدعي
عليهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) كتعويض عن الأضرار
المادية والأدبية التي أصابته بسبب استبعاده من التعيين في وظيفة مدير مديرية الطب
البيطري بالإسكندرية بالدرجة العالية.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 1/ 6/ 1999 حكمت برفضها فأقام المدعي
الطعن رقم 7138 لسنة 45ق أمام المحكمة الإدارية العليا ناعيا على الحكم صدوره بالمخالفة
لأحكام القانون ومطالبا بإلغائه والقضاء مجددا له بالتعويض المطالب به.
وبجلسة 26/ 6/ 2004 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المطعون
ضدها بأن تؤدي للطاعن تعويضا قدره خمسة آلاف جنيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد طعن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفته على الحكم المتقدم بدعوى
البطلان الأصلية ملتمسا إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وإعادة نظر
الطعن رقم 7138 لسنة 45ق أمام دائرة أخرى على أساس أنه لم يتم إعلان صحيفة الطعن إلى
الهيئة الطاعنة ولم يخطر بتاريخ الجلسات مما فوت عليها فرصة الدفاع ومن شأن ذلك أن
يبطل الحكم.
ومن حيث إنه طبقا لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن إخطار
ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو الطعن يعتبر إجراءا أساسيا وضمانه
جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه
دفاع وتقديم ما يكون لديهم من مستندات، ومن ثم يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان في
الإجراءات يبطل الحكم الذي استند إليها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن تقرير الطعن رقم 7138 لسنة 45ق الصادر
فيه حكم المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثانية-بجلسة 26/ 6/ 2004 قد أعلن رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفته وذلك بإخطاره به في مواجهة جهة الإدارة
بالمسجل رقم 164 بتاريخ 14/ 8/ 1999 بعد أن تعذر إعلانه بتقرير الطعن على عنوانه الثابت
بمحضر الإعلان.
ومتى كان ذلك فإنه تكون قد اتبعت في شأن إعلان المذكور بالطعن الإجراءات المتطلبة قانونا
ويكون طعنه الماثل والحال كذلك على غير أساس سليم متعينا رفضه.
ولا يغني الجهة الإدارية الطاعنة مجرد إنكار البيانات الثابتة بالمستندات والأوراق
الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين مختصين بإثباتها بحكم وظائفهم طالما أن ذلك
لم يدحض الطعن بالتزوير في بيانات الإعلان المشار إليه، والحصول على حكم بذلك.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر سنة 2006 ميلادية
و4 ذو القعدة سنة 1427هجرية المبينة بصدر هذه الهيئة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
