الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14895 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي علي حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوها ب – مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 14895 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

هاني فايز عبد المنعم

ضد

وزير التربية والتعليم " بصفته"


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 8/ 2004 أودع الأستاذ/ عبد العال عبد الظاهر المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة القليوبية بجلسة 29/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 2018 لسنة 4 ق. والذي قضي بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعي المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانونا علي النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1798 لسنة 2002 فيما تضمنه من نقل الطاعن من مدرسة القناطر الخيرية الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية إلي إدارة قلين التعليمية التابعة لمديرية كفر الشيخ التعليمية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 27/ 3/ 2006 احالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 3/ 6/ 2006 فنظر الطعن بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 14/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 27/ 4/ 2003 الدعوى رقم 2018 لسنة 4 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة القليوبية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم رقم 1798 لسنة 2002 فيما تضمنه من نقله إلي محافظة كفر الشيخ مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل مدرسا بمدرسة القناطر الخيرية الثانوية بمحافظة القليوبية وقد فؤجيء بصدور القرار المطعون فيه بنقله إلي مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.
ونعي علي القرار صدوره من غير مختص حيث كان يتعين أن يصدر من المحافظ وليس من وزارة التربية والتعليم كما أنه لم يعرض علي لجنة شئون العاملين بالجهتين الإداريتين المنقول منها والمنقول إليها.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 29/ 3/ 2002 أصدرت حكمها المتقدم بعدم قبول الدعوى شكلا مؤسسة ذلك علي أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 11/ 11/ 2002 وأشار المدعي إلي أنه تظلم منه بتاريخ 16/ 12/ 2002ومن ثم كان يتعين عليه أقامة دعواه بطلب إلغائه في موعد غايته 15/ 4/ 2003 وإذ أقام دعواه بعد هذا التاريخ فأنها تكون غير مقبولة شكلا.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا علي الحكم مخالفته للقانون وفساده في الاستدلال ذلك أن الطاعن تظلم إلي جهة الإدارة بتاريخ 28/ 12/ 2002 وقد ورد خطأ بمذكرة الطاعن أمام المحكمة بجلسة 30/ 7/ 2003 أنه تظلم بتاريخ 16/ 12/ 2002 أنه قام بتصحيح ذلك أمام محامي الحكومة الذي لم يعترض علي هذا التصحيح وأن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد خلاف ذلك.
بالإضافة إلي ذلك فأن القرار يعتبر منعدما لصدوره من غير مختص مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء دون مراعاة مواعيد الطعن بالإلغاء.
ومن حيث أن المادة "24" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حددت ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة بستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري بالجريدة الرسمية أو النشرات الملحية التي تصدرها المصالح العامة، أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه………. ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث أنه متي كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 27/ 11/ 2002، وعلم به المدعي فتظلم منه بتاريخ 16/ 12/ 2002 حسبما ذكر ذلك صراحة بمذكرة دفاعه المقدمة إلي محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/ 7/ 2003 وإذ لم يبادر بإقامة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه خلال الستين يوما التالية لمضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم ( أي في ميعاد غايته 15/ 4/ 2003 ) وأقامها بعد ذلك بتاريخ 27/ 4/ 2003 فمن ثم تكون الدعوى مقامة بعد مضي المواعيد المقررة قانونا، وتكون لذلك غير مقبولة شكلا.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك فأنه يكون صدر صحيحا متفقا وحكم القانون، ويكون الطعن عليه في غير محله متعينا رفضه.
دون أن ينال من ذلك قول المدعي بأن تاريخ التظلم ذكر خطأ في مذكرة الدفاع إذ أن مذكرة الدفاع المشار إليها قدمت خصيصا للتأكيد علي أتباع الإجراءات والمواعيد ولا يعقل أن يعتريها الخطأ في صلب موضوعها الذي قدمت لإثباته ولا محل كذلك للقول بانعدام القرار لعدم عرضه علي لجنة شئون العاملين ولصدوره من غير مختص ذلك أن الثابت بالأوراق أنه عرض علي لجنة شئون العاملين بمحضرها رقم 12 لسنة 2002 كما أن المستقر عليه أن صدور القرار من وزارة التربية والتعليم دون المحافظ المختص بالمخالفة لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لا ينحدر بالقرار المطعون عليه إلي درجة الانعدام وإنما يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون بحيث يكتسب حصانه تعصمه من السحب أو الإلغاء بمضي المواعيد المقررة قانونا للطعن القضائي.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات كنص المادة " 184" مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 11/ 11/ 2006 م. والموافق 26 من شهر شوال 1427 هجرية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات