الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13045 لسنة 48 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار، منير عبد الفتاح غطاس، ناجي سعد الزفتاوى، فوزي علي حسن شلبي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 13045 لسنة 48 ق 0 عليا

المقام من

 1- محافظ أسيوط " بصفته".
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط "بصفته" .

ضد

 ممدوح عبد الرحمن عقيلي.
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط " الدائرة الثانية " – بجلسة 26/ 2/ 2002 – في الدعوى رقم 1639 لسنة10 ق –

المقامة من

 المطعون ضده " مدعي "

ضد

 الطاعنين " مدعي عليهما ".


الإجراءات

بتاريخ 24/ 8/ 2002 أودع الأستاذ / صالح عبد السلام محمد المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – بجلسة 26/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 1639 لسنة 10 ق الذي حكمت فيه: – بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه: –
أولا: – بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: – وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا – أصليا: – بسقوط حق المدعي في رفع الدعوى بالتقادم الطويل، واحتياطيا: – بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن باب الاحتياط: – رفض الدعوى، و إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: – بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، و إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلستها بتاريخ 24/ 9/ 2005 وبجلساتها التالية علي النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت بجلسة 27/ 3/ 2006 إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع – وحددت لنظره أمامها جلسة 3/ 6/ 2006 وتنفيذا لذلك ورد الطعن إلي هذه المحكمة ونظرته بجلسة 3/ 6/ 2006 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 7/ 10/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 11/ 2006 وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة لإصدارة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل- حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده " مدعي " أقام بتاريخ 19/ 5/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1226/ 1982 الصادر في 3/ 11/ 1982 المتضمن إنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 5/ 1982 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأبدى المدعي في الصحيفة شرحا لدعواه أنه كان قد حصل علي أجازة بدون مرتب للسياحة بالدول العربية وبعد عودته من الخارج فوجيء بأنه قد أنهيت خدمته بالقرار رقم 1226/ 1982 الصادر من محافظ أسيوط بتاريخ 3/ 11/ 1982 فتظلم بتاريخ 24/ 2/ 1999 من هذا القرار ولما لم يتلق ردا علي تظلمه أقام دعواه، ونعي المدعي علي القرار المطعون عليه انه جاء مخالفا لأحكام القانون لعدم إنذاره قبل إنهاء خدمته علي سند من انقطاعه عن العمل علي الوجه الذي تطلبه القانون، وخلص المدعي ( المطعون ضده ) مما أورده تفصيلا بعريضة الدعوى إلي طلباته المذكورة.
و جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري بأسيوط علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 26/ 6/ 2002 حكمها المطعون فيه سالف الذكر
وشيدت قضاءها علي سند من أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان من عداد العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط التابعة لمحافظة أسيوط وانقطع عن العمل عقب أجازة ممنوحة له لمدة سنة للسفر للخارج وانتهت أجازته في 30/ 4/ 1982 وإزاء عدم عودته للعمل بعد انتهاء الأجازة صدر القرار الطعين رقم 1226/ 1982 بتاريخ 3/ 11/ 1982 من سكرتير عام محافظة أسيوط متضمنا إنها خدمته للانقطاع عن العمل، وأنه وقد صدر هذا القرار من سكرتير عام المحافظة وليس من المحافظ وهو أي سكرتير عام المحافظة غير ثابت تفويضه مسبقا من المحافظ في إصدار القرار المطعون عليه فإن القرار يكون تبعا لذلك غير مشروع لمشوبتة بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلي مرحلة الانعدام واستنادا لذلك خلصت المحكمة إلي حكمها بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون عليه ( الحكم المطعون فيه ) فلم ترتض الجهة الإدارية المدعي عليها بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل علي سند مما نعته علي الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لسقوط حق المطعون ضده في رفع دعواه بالتقادم الطويل لأنه لم يرفع الدعوى إلا في 19/ 5/ 1999 بعد مضي ما يزيد علي ستة عشر عاما من صدور القرار المطعون فيه في عام 1982، وأضافت الجهة الإدارية أن الدعوى ولذات السبب تعد غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد لأن استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار المطعون عليه وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه علي النحو سالف الذكر يقطع برفع الدعوى بعد الميعاد ولا يقبل الادعاء بعدم العلم بالقرار مع طيلة الأمد المشار إليها، وأردفت الجهة الإدارية أن القرار المطعون عليه فضلا عما تقدم قد صدر وفق صحيح القانون وأن الدعوى بطلب إلغائه تبعا لذلك حرية بالرفض لثبوت انقطاع المطعون ضده عن العمل دون إذن ودون عذر أكثر من خمسة عشر عاما وبعد إنذاره طبقا لما تطلبه القانون، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك وعلي النحو الذي أوردته تفضيلا بتقرير الطعن إلي طلباتها سالفة الذكر الواردة بختامه.
ومن حيث أن المطعون ضده يتغيا من التداعي القضاء له بإلغاء القرار رقم 1226/ 1982 الصادر من سكرتير عام محافظة أسيوط بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 5/ 1982 تاريخ انقطاعه عن العمل مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث أن المادة 24 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن: – " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به".
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ".
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225/ 46 ق. عليا بأن " استطالة الأمد علي صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل علي توافر هذا العلم تستخلصة محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفه عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار ) ومؤدي ذلك ولازمه أن مضي مدة خمسة عشر عاما أو أكثر علي صدور القرار الإداري دون أن يتم طيلة هذا الأمد مخاصمة القرار قضائيا بدعوى المطالبة بإلغائه يفضي قانونا – في آن واحد – إلي سقوط الحق محل المنازعة وكذا عدم قبول التداعي بشأنه شكلا لتقديمه بعد الميعاد علي نحو قطعي الدلالة لا يقبل إثبات العكس ولما كان ذلك كذلك – وإذ انه ببسط ما تقدم من أحكام القانون علي واقعات التداعي فإنه لما كان الثابت مما جاء بالأوراق أن القرار رقم 1226/ 1982 بإنهاء خدمه المطعون ضده الذي تدور حوله رحى المنازعة قد صدر في 3/ 11/ 1982 وأن المطعون ضده لم يرفع الدعوى بطلب إلغائه إلا بتاريخ 19/ 5/ 1999 أي بعد مضي ما يقرب من سبعة عشر عاما علي صدور القرار، فمن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا، وإذ خلص إلي غير هذا النظر قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله وحريا لذلك بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى شكلا، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 12 من شوال سنة 1427ه الموافق 4/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات