الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12237 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 12237 لسنة 48 ق عليا

المقام من

كامل محمود محمد حيدق

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية


الإجراءات

بتاريخ 8/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ حسين على الموافي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بجلسة 11/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 2095 لسنة 1ق والذي قضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 891 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة مدير عام اعتبارا من 10/ 8/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 27/ 7/ 2006 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 3/ 6/ 2006 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/ 10/ 2006 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في ان الطاعن كان قد أقام بتاريخ 21/ 6/ 1994 الدعوى رقم 2095 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 891 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام بديوان عام وزارة المالية اعتبارا من 10/ 8/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لذلك أن اسمه لم يرد ضمن المرقين بالقرار المطعون عليه بالرغم من توافر الشروط القانونية في حالته وأن ملف خدمته خلو من أية جزاءات تأديبية وانه يفضل المرقيين من حيث الأقدمية في التعيين والمؤهل الدراسي ومن حيث الكفاءة ومن ثم يكون القرار المطعون عليه خليقا بالإلغاء فيما تضمنه من تخطيه في الترقية.
وأضاف الطاعن انه علم بالقرار بتاريخ 28/ 5/ 1994 وتظلم منه بتاريخ 29/ 5/ 1994 وأقام دعواه بتاريخ 21/ 6/ 1994 ومن ثم تكون مقبولة شكلا.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 11/ 6/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه مؤسسة قضاءها على أن العلم بالقرار يتوافر في حالة استطالة الزمن بين صدور القرار الإداري وبين اتخاذ إجراءات الطعن عليه بالإلغاء حيث تقوم في هذه الحالة قرينة على علم صاحب الشأن بالقرار.
وانه لما كان القرار قد صدر بتاريخ 10/ 8/ 1988 ولم يبدأ المدعي في اتخاذ إجراءات الطعن عليه إلا بتاريخ 29/ 5/ 1994 ( تاريخ تظلمه ) وأقام دعواه بتاريخ 21/ 6/ 1994 بعد مضي ما يقرب من ست سنوات من صدور القرار المطعون فيه فان المحكمة تقضي لذلك بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولا لدي الطاعن فقد طعن عليه بالطعن المائل لأسباب حاصلها أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد إعلان الطاعن أو علمه علما يقينيا بالقرار المطعون عليه قبل 28/ 5/ 1994 وأن الدعوى أقيمت بمراعاة المواعيد المقررة قانونا.
وفى الموضوع فان جهة الإدارة استندت في تخطي الطاعن في الترقية إلي درجة مدير عام إلى انه ينتمي إلى قطاع الحسابات والمديريات المالية وأن المرقين ينتمون إلى قطاع الموازنة العامة وهذا يخالف قضاء المحكمة الإدارية العليا التي قضت بجلسة 6/ 6/ 1996 باعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وردا على الطعن قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن المصروفات.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حددت ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة بستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق وعلى الأخص حافظة المستندات المقدمة من جهة الإدارة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 2/ 1995 أن القرار المطعون فيه رقم 891 صدر بتاريخ 10/ 8/ 1988، وانه نشر بالنشرة الرسمية للإدارة العامة لشئون العاملين عن شهر أغسطس 1988 إعمالا لحكم المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وتم توزيعه على جميع إدارات وقطاعات الوزارة ومنها الجهة التي يتبعها الطاعن وهى الإدارة المركزية لشئون قطاع الحسابات والمديريات المالية والمديرية المالية بمحافظة كفر الشيخ، ومن ثم فانه – وبصرف النظر عن القول باستطالة المدة بين صدور القرار المطعون فيه وبين إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه – تكون الجهة الإدارية قد أعملت صحيح حكم القانون في شأن نشر القرار المطعون فيه في النشرة المصلحة الخاصة بها.
ومن حيث أن المدعي لم ينشط لمخاصمة هذا القرار في المواعيد القانونية المقررة ولم يبادر إلى إقامة دعواه إلا بعد مرور ما يقرب من ست سنوات على صدور القرار المطعون فيه ونشره بالنشرة المصلحية على النحو المتقدم، فان دعواه والحال كذلك تكون مقامة بعد المواعيد المقررة وتكون لذلك غير مقبولة شكلا.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بذلك، فانه يكون – محمولا على أسباب هذا الحكم – صحيحا متفقا وحكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعينا رفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 19/ شوال سنة 1427 ه والموافق 11/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات