الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11970 لسنة 48 ق – عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د0 حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 11970 لسنة 48 ق – عليا

المقام من

رئيس جامعة أسيوط – بصفته

ضد

نعيم سيد أحمد سلطان


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 3/ 8/ 2002 أودع الأستاذ فواز خلف على – المحامي أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط( الدائرة الثانية) في الدعوى رقم 2573 لسنة 11ق بجلسة 12/ 6/ 2002 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1999 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
وطلب الحاضرعن الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات0
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 3/ 6/ 2006، والتي بدورها تداولت الطعن بالجلسات، وبجلسة 7/ 10/ 2006 قررت حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 4/ 11/ 2006، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0


المحكمة

بعدم الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن أستوفي كافة أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن المدعى المطعون ضده أٌقام دعواه ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري( الدائرة الثانية ) بأسيوط بتاريخ 22/ 5/ 2000 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 2573 لسنة 11 ق طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1999 وما يترتب عليه من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب0
وقال المدعى أنه يعمل أخصائي شئون إدارية بإدارة المشتريات بالمستشفي التعليمي الجامعي بأسيوط من الدرجة الأولي التخصصية، وأخطر بتقرير كفايته عن عام 1999 بمجموع 89 درجة، ولما كان التقرير مجحفا به فقد تظلم منه بتاريخ 23/ 4/ 2000 إذ جاءت تقديرات لجنة شئون العاملين بالنسبة لخانتي أداء العمل ومستوي إتقان العمل متناقضان مع باقي بنود التقدير، كما أن تقاريره عن السنوات السابقة ومنذ بداية تعيينه بتقدير ممتاز،وإنه لا ينال من استحقاقه تقدير ممتاز عن تقرير كفايته المطعون فيه ان صدر استناداً على مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لتخلفه عن الملاحظة احد أيام الامتحانات عام 1999 ذلك انه كان مريضا ومحتجزاً بالمستشفي وأنه طعن عليه أمام المحكمة التأديبية بالطعن رقم 36 لسنة 27 ق
وخلص المطعون ضده في ختام دعواه إلي طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وتدوولت الدعوى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بأسيوط على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبها أودع الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على بيان بالحالة الوظيفية للمدعى، ومذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى، كما أودع الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات من بين ما تضمنتاه صورة تقرير الكفاية المطعون عليه وما يفيد التظلم منه 0
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1999 بمرتبة جيد جداً(89%) مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
وتدوولت محكمة القضاء الإداري بأسيوط على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 2/ 2002 أودع الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات تضمنت صورة تقريرالكفاية المطعون فيه، ومذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات0
وبالجلسة المذكورة أخيراً قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/ 4/ 2002 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لاتمام المداولة لجلسة 12/ 6/ 2002، وبهذه الجلسة صدرالحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1999 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستقر عليه أن التقرير السنوي يجب أن يمر بمراحل وإجراءات معينة تستلزم أن يوضع التقرير عن العامل بواسطة رئيسه المباشر ثم يعرض بعد ذلك على الرئيس الأعلى او مدير المصلحة الذي له أن يساير الرئيس المباشر فيما انتهي إليه من تقدير كما له أن يغير من هذا التقدير ثم يقوم بغرض التقرير على لجنة شئون العاملين المختصة التي لها أن تناقش هذا التقرير ولها أن تعتمده أو تعدله بقرارمسبب، ولما كان الثابت بالأوراق أن التقرير المطعون فيه عن عام 1999 قد عرض على الرئيس المباشر وقدر كفاية المدعى بمرتبة جيد جداً(89 درجة) إلا أن التقرير لم يعرض على المدير المختص أو رئيس المصلحة كما لم يعرض على لجنة شئون العاملين، الأمر الذي يكون معه التقرير مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه به قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق وذلك أن الثابت من تقرير الكفاية المطعون عليه أنه مر بالمراحل التي رسمها المشرع وإنه مستوفي لسائر الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا حيث أنه تم وضعه بمعرفة الرئيس المباشر وموقع عليه من رئيس المصلحة ( مدير عام المستشفيات الجامعية بأسيوط ) وتم عرضه على لجنة شئون العاملين والتي اعتمد محضرها رئيس جامعة أسيوط بتاريخ 30/ 3/ 2000، وأعلن التقرير للمدعى – المطعون ضده – على النحو الذي رسمه القانون 0
وخلص الطاعن في ختام تقرير الطعن إلي طلب الحكم بالطلبات المشار إليها سلفا 0
ومن حيث إن المدعى – المطعون ضده – يطلب الحكم بإلغاء القرارالصادر بتقرير كفايته عن عام 1999 بمرتبة جيد جداً بمجموع درجات 89 درجه واعتباره بمرتبة ممتاز، وما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن " تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة او أكثر لشئون العاملين 0000 وتختص اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولي فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم 0"
وتنص المادة من ذات القانون على أن " تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها 0000))
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر على أن تقدير كفاية العامل يمر بثلاث مراحل تبدأ بالرئيس المباشر ثم الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية، وهذه المراحل والمرور بكل منها أمر جوهري ويمثل ضمانه للعامل بحيث يوصم التقدير بعدم المشروعية والبطلان إذا سقطت إحداها، كذلك يبطل التقرير إذا لم يتضمن تحديدا للدرجات التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر المحددة لتقدير الكفاية بمعرفة الرئيس المباشر ثم الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين ( يراجع في هذا المعنى الحكمين الصادرين في الطعنين رقمي126 لسنة 32 ق بجلسة 10/ 3/ 1991، 1794 لسنة 32ق بجلسة 7/ 3/ 1992
كما جري قضاء المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2972 لسنة34 ق بجلسة 25/ 7/ 1999 على أنه يبين من مطالعة تقريرالكفاية المطعون فيه ان الرئيس المباشر للمدعى قدر كفايته بمرتبه جيد وأيده في ذلك المدير المحلي إلا أنه يبين من الإطلاع على التقرير المشار إليه انه جاء خلواً من رأي رئيس المصلحة ومن تقدير لجنة شئون العاملين وتوقيع رئيسها على صلب التقرير الأمر الذي يكون التقدير المطعون فيه قد وضع بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونا فلم يمر بالسنن والمراحل التي استنها القانون ونظمها0 ولا ينال مما تقدم أن الجهة الإدارية دونت على صلب التقدير العبارة الآتية" اعتمد بمحضر لجنة شئون العاملين رقم 50 لسنة 1973 " ذلك أن هذا الأجراء لا يضفي على تقرير الكفاية الشرعية ولا يصحح ما به من قصور ذلك أن المشرع وقد ناط بلجنة شئون العاملين سلطة التعقيب على تقديرات الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة فقد استهدف ان يقوم تقدير اللجنة على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائفا من ملف خدمة العامل ومتعلقة بعمله خلال السنة التي يقوم عنها التقرير ومن ثم فإن تقدير اللجنة مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة موضوع التقرير وذلك كله حتى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق وهذا ما يجري عليه قضاء المحكمة العليا كما يجري أيضا على أن مهمة لجنة شئون العاملين ليست مجرد تسجيل مادي للتقديرات الصادرة من الرؤساء وإنما مهمتها التعقيب النهائي الجدي قبل وضع التقرير النهائي ولها في سبيل ذلك أن تلجأ إلي شتي الطرق التي تراها مؤدية إلي التقدير السليم الذي يتفق مع الحق والواقع0
ومن حيث تطبيقا لما تقدم فإن الثابت من مطالعة صورة تقرير الكفاية المطعون فيه أن الرئيس الأعلى( الرئيس المختص) لم يوقع عليه بل انه لم يضع الدرجة المخصصة لكل عنصر من عناصر التقرير ومن ثم فإنه تسلب من ممارسة اختصاصه، كما لم يوقع على هذا التقرير رئيس المصلحة، وبالإضافة لذلك خلا التقرير مما يفيد عرضه على لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية الطاعنة، وهو الامر الذي يكون معه التقرير المطعون فيه قد وضع بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونا، ويتعين القضاء بإلغائه0
ولا ينال من النتيجة المتقدمة ما سطرته الجهة الإدارية على صورة التقرير المطعون فيه من انه" تم اعتماد تقارير الكفاية بلجنة شئون العاملين المعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ30/ 3/ 2000" ذلك أن ما قامت به الجهة الإدارية المطعون ضدها على هذا النحو لا يفيد عرض التقرير على لجنة شئون العاملين لاجراء رقابتها القانونية والتعقيب النهائي الجدي قبل وضع التقرير النهائي، ومن ثم يتعين طرح دفاع الجهة الإدارية في هذا الشأن جانبا 0
ومن حيث إن الحكم الطعين قد خلص إلي ذات النتيجة المتقدمة، فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى عن الإلغاء0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 26 من شوال لسنه 1427ه والموافق السبت 18/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بعالية

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات