المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11643 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11643 لسنة 49 ق. عليا
المقامة من
عبد المنعم عباس علي عمر
ضد
1) وزير البحث العلمي بصفته
2) رئيس المركز القومي للبحوث بصفته
إجراءات الطعن
بتاريخ 7/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ فوزي عبد القادر المحامي نائباً
عن الأستاذ/ الصاوي عبد المنعم المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري الدائرة التاسعة بجلسة 19/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 6616لسنة54ق فيما قضى به
من عدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام طعنه وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 8/ 5/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 وفيها تقرر إصدار الحكم في الطعن
بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ونم حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6616لسنة54ق
أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار رقم 631لسنة1992 بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لذلك أنه كان يعمل بوظيفة فني معمل من الدرجة الثانية بالمركز القومي للبحوث
وأن القرار المطعون فيه قد صدر بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل ونعى عليه صدوره بالمخالفة
لأحكام القانون.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 19/ 5/ 2003 أصدرت حكمها المطعون فيه والذي أقامته
على أساس أن القرار المطلوب الحكم بإلغائه قد صدر بتاريخ 14/ 4/ 1992 وأن المدعي أقام
دعواه طعناً على هذا القرار بتاريخ9/ 4/ 2000 أي بعد ما يقرب من ثماني سنوات وأن ذلك
يقيم قرينة على تحقق علمه اليقيني بالقرار في تاريخ معاصر لصدوره وكان عليه الالتزام
بالميعاد المقرر بنص المادة من قانون مجلس الدولة وإذ لم يفعل فإن دعواه تكون
غير مقبولة شكلاً.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم صدوره
بالمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه لبطلان الإنذارات الموجهة إليه ومخالفتها
لقانون المرافعات.
ومن حيث إن المشرع بنص المادة من قانون مجلس الدولة حدد ميعاد رفع دعوى الإلغاء
بستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقرار الإداري الذي يبدأ منه حساب ميعاد
رفع دعوى الإلغاء ينبغي أن يكون يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع
عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار وطريقه
في الطعن عليه.
ومتى كان ذلك وإذ خلت الأوراق مما يفيد علم الطاعن علماً يقينياً على النحو المتقدم
بيانه بقرار إنهاء خدمته قبل تاريخ إقامة دعواه بتاريخ 9/ 4/ 2000 فمن ثم تكون الدعوى
وقد استوفت أوضاعها الأخرى المقررة مقبولة شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى
بغير ذلك قد خالف صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً
بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة من القانون رقم 47لسنة1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة تنص على أنه "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة
عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول……………
2) ………………………………
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة
الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3) ………………………………
من حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد حصل على إجازة بدون مرتب للعمل بسلطنة
عمان اعتباراً من 15/ 9/ 1981 وحتى 14/ 9/ 1991 ثم انقطع عن العمل بعد ذلك، وتم إخطاره
بضرورة العودة واستلام العمل وذلك على عنوانه الثابت لدى جهة الإدارة بالإنذارات أرقام
254 بتاريخ 25/ 9/ 1991 و457 بتاريخ 24/ 11/ 1991 و730 بتاريخ 5/ 3/ 1992، إلا أنه
لم يستجب لذلك كله وظل منقطعاً عن العمل فصدر قرار جهة الإدارة رقم 631 بتاريخ 14/
4/ 1992 بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ الانقطاع عن العمل في 15/ 9/ 1991 ومن ثم يكون
هذا القرار قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون وتكون الدعوى بطلب الحكم بإلغائه في
غير محلها متعيناً رفضها موضوعاً.
ولا ينال من ذلك الادعاء بعدم استلام الإنذارات لمخالفة ذلك للثابت بحافظة مستندات
المدعي المقدمة منه إلى محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/ 2/ 2001 ويبين منها إقراره صراحة
في الالتماس المقدم منه إلى مدير المركز القومي للبحوث بوصول أحد هذه الإنذارات إليه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم السبت 26 من شهر شوال لعام 1427 ه الموافق 18/ 11/
2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
