الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6607 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطيه إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبدالله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6607 لسنة 48 ق عليا

المقام من

ابتسامه عباس أحمد الخربوطلى

ضد

1 ) وزيرة التأمينات والمعاشات بصفتها
2 ) رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الإجتماعى بصفته


الإجراءات

بتاريخ 10/ 4/ 2002 أودع الأستاذ/ روفائيل بخيت خليل المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنه, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فيما قضى به الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثامنة بجلسة 10/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 14238 لسنه 54 ق من قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنه للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبالغاء تقرير كفاية الطاعنه عن عام 1999 من تقدير جيد جدا الى إمتياز مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنه المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 27/ 3/ 2006 إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 حيث نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنه كانت قد أقامت الدعوى رقم 14238 لسنه 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثامنة بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء تقرير كفايتها عن عام 1999 بمرتبة جيد جدا ورفعه الى مرتبة إمتياز والزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت شرحا لدعواها أنها تشغل وظيفة نائب مدير عام منطقة بنى سويف للتأمين والمعاشات من عام 1983 وأنه يتم تقدير كفايتها بمرتبة ممتاز ولم توقع عليها أية جزاءات وبتاريخ 29/ 6/ 2000 تم إخطارها بتقرير كفايتها عن عام 1999 بمرتبة جيد جدا.
وأضافت انها تنعى على التقرير صدوره بالمخالفة لأحكام القانون ودون سبب يبرره.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى وبجلسة 10/ 2/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعية المصروفات مؤسسة قضاءها على أن التقرير المطعون عليه قد استوفى أوضاعه والإجراءات والمراحل التى الزم المشرع الجهة الإدارية بها واستخلص استخلاصا سائغا من أصول تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها بالدرجة التى قررت جهة الإدارة استحقاق المدعية لها وقد خلت الأوراق مما يشير الى انحراف الإدارة أو اساءة استعمال سلطتها فى هذا الشأن ومن ثم يكون التقرير المطعون فيه قدصدر متفقا وأحكام القانون مما لا وجه للنعى عليه.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعنه فقد طعنت عليه بالطعن الماثل لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن تقرير الكفاية عرض على الرئيس المباشر فقط ولم يتم عرضه على لجنة شئون العاملين وأن تقارير كفايتها السابقة بتقدير ممتاز وأنه لم يصدر ضدها أية جزاءات ومن ثم يكون النزول بتقريرها يكون على غير سند من الواقع والقانون وأن الأوراق لم تكشف عن أى تقصير من الطاعنه فى أداء عملها أو فى مدى المامها به.
وردا على الطعن أودعت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن موضوعا وأودع الحاضر عن الطاعنه حافظة مستندات.
ومن حيث ان المادة (28 ) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أن " تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس كفاية الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقرير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض…. ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ اساسا لقياس كفاية الآداء…. "
ومن حي أن العبرة فى تقدير كفاية العامل بالأعمال التى قام بها خلال العام الذى وضع فيه التقرير ومرد ذلك الى مبدأ سنوية التقارير ومايلحق الموظف من نشاط أو ركود ومن تعاون أو تهاون ومن أدائه لعمله بدقه أو الإهمال فيه فتلك كلها صفات تحل بالعامل أو تزايله ولهذا كان التقرير قياسا لكفاية العامل ومدى استجابته للعمل ومثابرته عليه.
ومن حيث ان تقدير الدرجة التى يستحقها العامل فى تقريره النهائي عن كلعنصر من عناصر التقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ثم المدير المحلى وعنه شئون العاملين كل فى حدود إختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم مادام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو اساءة استعمال السلطة.
ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن تقرير الكفاية محل المنازعة قد قام بوضعه عن الطاعنه عام عام 1999 المدير العام بإعتباره رئيسها المباشر والذى قدر كفايتها بمرتبة جيد جدا وبمجموع درجات 84 من مائة درجة واعتمد هذا التقرير لمرتبة كفاية الطاعنه من الرئيس الأعلى ( رئيس الإدارة المركزية لمناطق وجه قبلى ) ثم عرض التقرير عنه شئون العاملين حسب الثابت بمحضر إجتماعها المرفق بالأوراق فإعتمدته دونتعديل, ومن ثم فإن تقرير الكفاية يكون قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة,إذ لم يقم بالأوراق مايفيد أن جهة الإدارة قد تنكبت القانون أو حادت عن السبيل فى تقديرها لدرجة كفاية الطاعنه فإن الطعن عليه يكون والحال كذلك فى غير محله متعينا رفضه.
ولا يغير من هذا النظر إدعاء الطاعنه بأن تقاريرها السنوية السابقة كانت بمرتبة ممتاز وأن النزول بالتقرير محل المنازعة يكون على غير سند من القانون وذلك لأنه على فرض صحة حصول الطاعنه فى السنوات السابقة على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز وهذا غير ثابت بالأوراق فإن ذلك لا يعنى بحكم اللزوم حصولها على ذات مرتبة الكفاية دوما, وفى جميع السنوات اللاحقة, لتعارض ذلك من مبدأ سنوية تقارير الكفاية وكونها مرآه عن حالة الموظف ومدى تعاونه وإتقانه لعمله ومجمل صفاته الإدارية والفنية ومهاراته السلوكية المختلفة فى سنه بعينها.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقضى برفض الدعوى موضوعا فإنه يكون قد صادف صحيح القانون جديرا بالتأييد ويغدو الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون حريا بالرفض.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا والزمت الطاعنه المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19 شوال سنه 1427 هجرية الموافق 11/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات