الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8254 لسنة 49 ق عليا

cبسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8254 لسنة 49 ق. عليا

المقامة من

محمد شحاتة بكر

ضد

1) محافظ سوهاج بصفته
2) مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الثانية في الدعوي رقم 1151 لسنة 11ق

المقامة من

الطاعن/ مدعي،

ضد

المطعون ضدهما ( مدعي عليهما)0


الإجراءات

بتاريخ 10/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ فهمي عبد اللطيف أحمد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعناً في الحكم الصادر من محكم القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 12/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 1151لسنة11ق الذي حكمت فيه (بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن استناداً لما أورده به من أسباب إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا للقضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 7لسنة1993 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 13/ 3/ 1993 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 1/ 2006 وبجلساتها التالية على النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت بجلسة 8/ 5/ 2006 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 14/ 10/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 18/ 11/ 2006 حيث صدر الحكم وأوعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (المدعي) أقام بتاريخ 16/ 1/ 2000 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 7لسنة1993 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 13/ 3/ 1993 مع اعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأبدى المدعي في الصحيفة شارحاً دعواه أنه من العاملين بمديرية التعليم بسوهاج وعين بها بتاريخ 1/ 11/ 1989 بوظيفة مدرس بمدرسة أولاد عليو الإعدادية بإدارة البلينا التعليمية، وبتاريخ 13/ 3/ 1993 انقطع عن العمل لظروفه المرضية، وبتاريخ 27/ 10/ 1999 علم بصدور قرار مديرية التعليم بسوهاج رقم 7لسنة1993 المتضمن إنهاء خدمته اعتباراً من 13/ 3/ 1993 للانقطاع عن العمل فتظلم من هذا القرار بالمسجل رقم972 بتاريخ20/ 12/ 1999 ولم ترد الجهة الإدارية على تظلمه، ونعي المدعي على قرار إنهاء خدمته المطعون عليه أنه صدر مخالفاً للقانون وفاقداً سببه المشروع لعدم قيام الجهة الإدارية بإنذاره قبل إصدارها له بالمخالفة لما تطلبته المادة من القانون رقم 47لسنة1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة، وخلص المدعي من ذلك إلى طلباته سالفة الذكر، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري بأسيوط على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 12/ 3/ 2003 حكمها سالف الذكر المطعون فيه وشيدت قضاءها على سند من أن استطالة الأمد بين صدور القرار وبين تاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه هو مما يرجع معه العلم بالقرار وأن الادعاء بعدم العلم في هذا الصدد يؤدي إلى إهدار مراكز قانونية استتبت على مدار السنين وأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 27/ 11/ 1993 ولم يقم المدعي الدعوى إلا في 16/ 1/ 2000 بعد مضي أكثر من ست سنوات على صدور القرار وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن الدعوى بذلك تكون قد أقيمت بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً وقضت بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد (الحكم المطعون فيه)، فلم يرتض المدعي بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه عليه في تقرير الطعن من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومشوبته بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأن ميعاد رفع الدعوى لا يجري في حق صاحب الشأن إلا من تاريخ إعلانه أو إخطاره بالقرار ويتعين أن يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم نافياً للجهالة وشاملاً لجميع عناصر القرار وردد الطاعن في تقرير الطعن ما سبق أن ساقه في صحيفة دعواه على النحو سالف الذكر، وأضاف نعيه على القرار محل التداعي بصدوره منعدماً لمشوبته بعيب عدم الاختصاص الجسيم وغصب السلطة لأنه صدر من مدير مديرية التعليم بسوهاج ولم يصدر من محافظ سوهاج صاحب الاختصاص في هذا الشأن، وخلص الطاعن من ذلك إلى طلباته التي أوردها بختام تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث إنه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعن ولا إعلانه بالقرار رقم 7لسنة1993 الصادر بإنهاء خدمته بسبب انقطاعه عن العمل اعتبارا ًمن 13/ 3/ 1993 المطعون عليه، هذا وليس يكفي قانوناً في هذا الصدد استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار المطعون عليه وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار (يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225لسنة46ق. عليا)، ولما كان ذلك، وإذ لم يثبت العلم لا يقيني للطاعن بالقرار المطعون عليه قبل 27/ 10/ 1999 التاريخ الذي قرر فيه المدعي إنه بداية علمه فيه بالقرار الطعين ولم تنف ذلك الجهة الإدارية فإذا ما كان ذلك وأنه تظلم من القرار بتاريخ 20/ 12/ 1999 ولم تنكر ذلك الجهة الإدارية ثم أقام بتاريخ 16/ 1/ 2000 الدعوى فإن دعواه تكون والحال على ما تقدم مقامة أثناء الميعاد المقرر قانوناً وقد حازت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً وهو ما تقضي به هذه المحكمة في هذا الصدد.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47لسنة1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول………… فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
وفي الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية 3- …………………).
ومن حيث أن إنهاء الخدمة بما يعد استقالة ضمنية طبقاً لحكم المادة المشار إليها لازمة التثبيت من تحقيق عزوف المنقطع عن عمله وانصراف نيته إلى هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته في الاستمرار بالعمل أو عزوفه عنه وذلك جميعاً مناط تحقق قرينة الاستقالة الضمنية في هذا الصدد، وأن ذلك لا يتحقق بغير ثبوت سبق إصدار القرار بتوجيه إنذار كتابي إلى العامل المنقطع يتضمن بصريح عبارته تحذيره بأنه إذا لم يحضر لاستلام العمل أن يقدم الأعذار أو الأسانيد التي تسوغ وتبرر انقطاعه فإن الإدارة سوف تعتبره عندئذ مستقيلاً وتنتهي خدمته وبغير ذلك يتعذر على سبيل القطع والجزم بتوجه نية المنقطع إلى ترك الوظيفة وعزوفه عنها بما يعد استقالة ضمنية مما توجه إليه قصد المشرع فيما قننه بنص المادة من القانون رقم 47لسنة1998 المشار إليه، ولما كان ذلك كذلك وأن الإنذارات التي وجهتها الجهة الإدارية للطاعن المودعة منها بالدعوى بجلسة 22/ 10/ 2000 تحضير لم تجري صيغتها إلا بعبارة (…… سنضطر على اتخاذ الإجراء اللازم……… الإنذار الأول المؤرخ 7/ 4/ 1993).
………… ولم تجري عبارات الإنذارات على الوجه المتقدم ذكره وهي بذلك لا تحقق الغرض الذي استهدفه المشرع من هذا الإجراء، ومن ثم فإن القرار رقم 7لسنة1993 المطعون عليه وقد صدر منطوياً على إخلال بالإجراء الجوهري المشار إليه فإنه يكون باطلاً وحرياً لذلك بإلغائه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 13/ 3/ 1993 بسبب الانقطاع عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يخلص قضائه إلى النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحقيقاً لذلك بإلغائه القضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار رقم 7لسنة1993 بإنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم السبت 26 من شهر شوال لعام 1427 ه الموافق 18/ 11/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات