المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7825/ 47 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد
احمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي علي حسن طلب – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7825/ 47 ق
المقام من
وزير المالية.
ضد
روفائيل بولس تاوضروس
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة تسويات – بجلسة 19/ 3/
2001 في الدعوى رقم 2760 لسنة 53ق
المقامة من
المطعون ضده "مدعي "
ضد
الطاعن " مدعي عليه ".
الإجراءات
في يوم الخميس 17/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة
عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري – دائرة التسويات – بجلسة 19/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 2760 لسنة 53 ق
المقامة ضده من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه
( الطاعن ) بأن يؤدي للمدعى ( المطعون ضده ) مبلغا وقدره ( 2860 جنيها ) ألفان وثمانمائة
وستون جنيها ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى و جهة الإدارة بالمصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدد برفض الدعوى و إلزام المطعون ضده بالمصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن
بصفته بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 3/ 2006 أحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – وحددت لنظره امامها جلسة
3/ 6/ 2006 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 7/ 10/ 2006 للإعلان، وفي هذه
الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 11/ 2006 مع التصريح بإيداع مذكرات
خلال أسبوع حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع صممت فيها علي ما ورد بعريضة الدعوى،
وبالجلسة المحددة صدر الحكم علنا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى كافة أوضاعه الشكليه.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/
12/ 1998 أقام المطعون ضده ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي
المبيعات الدعوى رقم 2760 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات –
بطلب إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له المكافأة المستحقة له عن محضر الضبط المؤرخ
9/ 12/ 1993 وقدرها عشرة آلاف جنيه أسوة بزملائه فضلا عن تعويض قدره خمسة الآلف جنيه
عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة عدم إدراج أسمة بكشوف توزيع المكافآت بجانب
فوائد التأخير بواقع 4% سنويا من تاريخ صرف المكافآت لزملائه وحتى تاريخ صرف المكافأة
له.
وذكر شرحا للدعوى أنه كان يشغل وظيفة رئيس الشئون القانونية بمأمورية ضرائب مبيعات
امبابه خلال عام 1994 وأثناء فترة عمله قام بمراجعة محضر الضبط المحرر بتاريخ 9/ 12/
1993 ضد شركة "جيلت مصر انترنايل " وتبين له أن الضريبة المستحقة علي هذه الشركة مبلغ
254313 جنيها بخلاف الضريبة الإضافية والتعويضات بما يعادل ثلاثة أمثال الضريبة في
حالة عدم التصالح وبما يعادل مثلي الضريبة في حالة التصالح وقد قامت الشركة بالتصالح
مع المأمورية وسداد مبلغ الضريبة بالكامل وهو مبلغ 254313 جنيها إلا أنه نظرا لتقاعس
الشركة عن سداد باقي المستحقات وهو مبلغ التعويض بما يعادل مثلي الضريبة بخلاف الضريبة
الإضافية بواقع 5% أسبوعيا عن مبلغ الضريبة المتأخر سداده في المواعيد القانونية فقد
قام بتحرير عدة خطابات للشركة للسداد إلا أنه فوجئ بقيام الشركة بتقديم طلب إلي مدير
منطقة الجيزة تلتمس فيه إعادة فحص المستندات المضبوطة علي ذمة المحضر المحرر ضدها بتاريخ
9/ 12/ 1993 وتمت الموافقة علي الطلب وتشكيل لجنة لإعادة فحص المستندات دون علمه وأودعت
اللجنة تقريرها بتاريخ 18/ 6/ 1994 وعند ورود التقرير إلي إدارته قام بمراجعته حيث
تبين له أن اللجنة لم تقم بفحص المستندات المضبوطة وإنما اكتفت بأخذ البيانات من أجهزة
الكمبيوتر الخاص بالشركة، وانتهت اللجنة في تقريرها إلي عدم وجود مستحقات للمأمورية
وأن الشركة لها رصيد دائن طرف المأمورية قدره (569832 جنيها ) فقام بإعداد مذكرة لإدارة
الشئون القانونية بالمنطقة تضمن عدم سلامة تقرير اللجنة لاعتماده علي بيانات الكمبيوتر
الخاص بالشركة وأن الرصيد الدائن المزعوم بالتقرير غير صحيح وأن للمأمورية الحق في
مطالبة الشركة بالتعويض بما يعادل مثلي الضريبة بخلاف الضريبة الإضافية، حيث قرر رئيس
الإدارة المركزية عرض المذكرة المقدمة منه علي المستشار القانوني للمصلحة الذي وافق
علي ما انتهي إليه من رأي.
وأضاف أن لجنة توزيع المكافآت المشكلة بقرار رئيس المصلحة قامت بتوزيع المكافآت علي
كافة العاملين الذين اشتركوا في محضر الضبط المؤرخ 9/ 12/ 1993 وتحصيل مستحقات المأمورية
وتراوحت المكافأة من ثلاثة آلاف إلي عشرة آلاف جنية كل حسب وظيفته دون أن يتم تقرير
مكافأة له فتقدم بطلب إلي رئيس الإدارة المركزية لصرف المكافأة إليه دون جدوى.
وبجلسة 19/ 3/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة تسويات – بحكمها المتقدم
وأقامته بعد أن استعرضت قرار وزير المالية رقم 108/ 1983 في شأن توزيع مبالغ التعويضات
والغرامات وقيم بيع المضبوطات والأشياء المصادرة في الجرائم والمخالفات الجمركية وضرائب
الاستهلاك علي أن المدعي قد اشترك في تحرير محضر الضبط المؤرخ 9/ 12/ 1993 حيث شارك
في إعداد مذكرة بعدم سلامة تقرير لجنة الفحص الأخير والذي جعل المأمورية مدينة للشركة
بمبلغ 569832 جنيها وتم عرض المذكرة علي رئيس الإدارة المركزية للشئون التنفيذية الذي
أحالها إلي المستشار القانوني للمصلحة والذي وافق علي ما انتهي إليه المدعي بمذكرته،
ومن ثم يكون المدعي قد ساهم في عودة مستحقات المأمورية إليها وبذلك يتوافر في شأنه
مناط استحقاق المكافأة المقررة بقرار وزير المالية وأنه يستحق مكافأة تعادل ما حصل
عليه المستشار القانوني للمصلحة وهي 2860 جنيها لتساوي دورهما في المحضر المشار إليه.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام عليه طعنه الماثل علي سند مما نعاه علي الحكم
المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون وذلك لأن المطعون ضده وإن كان قد اشترك مع زملائه
في تحديد المبالغ التي تستحق في ذمة شركة جيلت مصر انترنايل إلا أن الشركة قد طعنت
علي ما تضمنه المحضر وأحيل الموضوع إلي لجنة لفحص المستندات التي أثبتت عدم صحة البيانات
المقدمة من المطعون ضده وزملائه، بالإضافة إلي أن المحكمة قد سوت بين المطعون ضده وبين
المستشار القانوني في مبلغ المكافأة دون بيان المعيار الذي استندت إليه في ذلك.
ومن حيث أن المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم 108/ 1983 في شأن توزيع مبالغ التعويضات
والغرامات وقيم بيع المضبوطات والأشياء المصادرة في الجرائم والمخالفات الجمركية وضرائب
الاستهلاك تنص علي أنه " في تطبيق أحكام هذا القرار يعتبر: –
أ- ضابطا: – كل من يقوم بضبط الواقعة فعلا.
ب- معاون: -0000000000000000
ج – مستوفيا: – كل من يؤدي أعمالا متصلة اتصالا مباشرا بموضوع الجريمة أو المخالفة
ذاتها.
د – الآمر بالضبط: – الرئيس المختص قانونا.
ه – 0000000000000000
و – 00000000000000000
ز – المصلحتين: – مصلحة الجمارك والضرائب علي الاستهلاك ( ضرائب المبيعات التي حلت
محلها ) ".
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار علي أن " يتم توزيع حصيلة التعويضات والغرامات وقيم
بيع المضبوطات والمصادرات في قضايا التهريب والمخالفات المنصوص عليها بالفقرتين ه –
و من المادة من هذا القرار والتي تقوم بتحصيلها كل من مصلحتي الجمارك والضرائب
علي الاستهلاك وفقا للنسب الآتية: –
أولا: – قضايا التهريب: – 1- في حالة وجود إرشاد: 50% للمرشد
10% للضابطين والآمر بالضبط والمعاونين في اكتشاف الواقعة ذاتها أو ضبطها أو في استيفاء
الإجراءات المتصلة بها.
40% للصناديق الاجتماعية والادخار والنوادي 0
2- في حالة عدم وجود إرشاد: –
50% للصناديق الاجتماعية والادخار والنوادي.
50% للضابطين والآمر بالضبط والمعاونين في اكتشاف الواقعة ذاتها أو ضبطها أو في استيفاء
الإجراءات المتصلة بها…."
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن وزير المالية تشجيعا منه للعاملين بمصلحتي الجمارك
والضرائب علي المبيعات لضبط الجرائم والمخالفات المتصلة بالعمل أصدر القرار رقم 108/
1983 المشار إليه والذي تضمن كيفية توزيع حصيلة التعويضات والغرامات بالنسب والشروط
والوظائف المحددة تفصيلا بالمادة الرابعة سالفة الذكر ومن بين هؤلاء العاملين المستحقين
كل من يؤدي عملا يتصل اتصالا مباشرا باكتشاف الواقعة المخالفة ذاتها أو ضبطها أو في
استيفاء الإجراءات المتصلة بها.
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن المطعون ضده
كان يشغل وظيفة رئيس الشئون القانونية بمصلحة الضرائب علي المبيعات – مأمورية ضرائب
المبيعات بإمبابة بمنطقة الجيزة وأنه اشترك في تحرير محضر الضبط ضد شركة جيلت مصر انترنايل
بتاريخ 9/ 12/ 1993 وذلك لقيامة بالمشاركة في إعداد مذكرة بعدم سلامة تقرير لجنة الفحص
الذي انتهي إلي عدم وجود مستحقات للمأمورية طرف الشركة وأن الشركة لها رصيد دائن طرف
المأمورية بمبلغ 569832 جنيها وتم عرض هذه المذكرة علي رئيس الإدارة المركزية للشئون
التنفيذية الذي أحالها إلي المستشار القانوني للمصلحة الذي وافق علي ما انتهي إليه
المطعون ضده بمذكرته بصفته رئيس الشئون القانونية بتاريخ 30/ 7/ 1995 ومن ثم يكون المطعون
ضده قد ساهم وشارك مشاركة فعلية في محضر الضبط المشار إليه وقام بدور إيجابي في عودة
المستحقات إلي المأمورية ومن ثم يتوافر في شأنه مناط استحقاق المكافأة المقررة بقرار
وزير المالية رقم 108/ 1983.
ومن حيث إنه عن تحديد قيمة المكافأة بمبلغ 2860 جنيها فإنه تم صحيحا وذلك لأن مساهمة
المطعون ضده لا تقل عن مساهمة المستشار القانوني الذي اقتصر دوره علي الموافقة علي
ما ورد بمذكرة المطعون ضده، ومن ثم يكون تحديد قيمة المكافأة قد تم صحيحا.
ومن حيث أن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قد خلص إلي ذات النظر فإنه يكون قد
صادف صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه هذا الطعن قد جاء علي غير سند من صحيح الواقع
وسديد القانون وحريا لذلك برفضه وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
