الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7599 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوعي

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7599 لسنة 49 ق. عليا

المقامة من

وزير الخارجية

ضد

يسري محمود فرج
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة السابعة بجلسة 24/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 2186لسنة53ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 21/ 4/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير الخارجية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة السابعة بجلسة 24/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 2186لسنة53ق المقامة ضده من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في استرداد تكاليف نقل وشحن وتغليف وتأمين أمتعته من جنيف إلى القاهرة على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 1/ 2006 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 1/ 4/ 2006 والتي نظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع صممت فيها على الطلبات، وقدم المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فيها رفض الطعن.
وبجلسة 14/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 11/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2186لسنة53ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد له جميع المبالغ التي تكلفها في تغليف وحزم ونقل وتأمين وشحن أمتعته من جنيف بسويسرا إلى جمهورية مصر العربية وهي 5844 فرنكاً سويسرياً، 152 دولاراً أمريكياً، 846.47 جنيهاً مصرياً وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بالقنصلية المصرية بجنيف بسويسرا بوظيفة ملحق إداري ثم صدر القرار الوزاري رقم 1021لسنة1994 في 21/ 4/ 1994 بنقله إلى ديوان عام وزارة الخارجية وقد تكبد في سبيل تغليف وحزم ونقل وشحن وتأمين أمتعته من جنيف إلى القاهرة مبلغ 5844 فرنكاً سويسرياً ومبلغ 152 دولاراً أمريكياً ومبلغ 846.47 جنيهاً مصرياً وقد طالب وزارة الخارجية بردها دون جدوى بالرغم من أحقيته في استردادها طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 146لسنة1958.
وبجلسة 24/ 2/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة السابعة بحكمها المتقدم وأقامته على أن لائحة بشروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 146لسنة1958 قد تضمنت في المادة النص على أن تتحمل وزارة الخارجية في حالات السفر بسبب التعيين والنقل والفصل نفقات نقل الأمتعة والأثاث بما فيه سيارة واحدة من تغليف وحزم ومشال وتأمين بالبر والبحر من منزل العضو بمقر وظيفته إلى منزله بمصر وأنه لا يغير من ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء بجلسة 26/ 3/ 1989 والمعقودة برئاسة رئيس الجمهورية والمتضمن تحمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي مصاريف نقل الأمتعة إذ أن هذا القرار لا يرقى إلى مرتبة القرار الجمهوري ويعد صادراً من غير مختص ومن سلطة أدنى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله وذلك لأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 1989 برئاسة رئيس الجمهورية من تحمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي مصاريف نقل أمتعتهم عند نقلهم من الخارج تعد توجيهات يترتب عليها وقف العمل بالمادة من لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي، بالإضافة إلى أن الحكم اعتمد بيان شحن الأمتعة المقدم من المطعون ضده ولم يقدم بياناً معتمداً من وزارة الخارجية أو من رئيس البعثة طبقاً لنص المادة من اللائحة المشار إليها.
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 45لسنة1982 بنظام أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي تنص على أن "يلغي القانوني رقم 166لسنة1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقانون رقم 50لسنة1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذاً لهذين القانونين فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية…"
وتنص المادة من ذات القانون على أن "يمنح أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وخدمهم وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية."
ومن حيث إن المادة من لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 146لسنة1958 والصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم166لسنة1954 الملغي بالقانون رقم45لسنة1982 والمشار إليها تنص على أن "تتحمل الوزارة في جميع حالات السفر بسبب التعيين والنقل والفصل نفقات نقل الأمتعة والأثاث بما فيه سيارة واحدة من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين بالبر والبحر من منزل العضو بمقر وظيفته إلى منزله بمصر أو بمقر وظيفته الجديدة على أن يقدم بياناً مفصلاً بما يريد نقله تعتمده الوزارة أو رئيس البعثة التي يتبعها…"
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي منح أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وخدمهم بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية، وقرر القانون استمرار العمل باللوائح الصادرة في ظل العمل بالقانون رقم 166لسنة1954 الملغي إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45لسنة1982 المشار إليه ولما كانت هذه اللائحة لم تصدر بعد فإنه يستمر العمل باللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 146لسنة1958 والتي تضمنت حكمها بشأن تحمل وزارة الخارجية نفقات نقل الأمتعة والأثاث بما فيه سيارة واحدة من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين بالبر والبحر من منزل العضو بمقر وظيفته الأصلية إلى منزله بمصر أو بمقر وظيفته الجديدة بشرط أن يقدم بياناً مفصلاً بما يريد نقله تعتمده الوزارة أو رئيس البعثة.
ومن حيث إنه من المقرر وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في خصوص مبدأ المشروعية أن القرار الإداري في تدرجه يجب أن يخضع للسلطة الأعلى في نطاق الاختصاص القانوني فلا يجوز لسلطة أدني أن تخالف قراراً صادراً من سلطة أعلى يدخل في اختصاص هذه الأخيرة.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن القرار الجمهوري رقم 146لسنة1958 المشار إليه قد نظم صرف نفقات نقل الأمتعة والأثاث بما فيه سيارة واحدة من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين بالبر والبحر ومن ثم فإنه لا يجوز لسلطة أدني من رئيس الجمهورية أن تتدخل بالتعديل أو الإلغاء لقرار رئيس الجمهورية رقم 146لسنة1958، وعلى ذلك فإن القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 1989 برئاسة رئيس الجمهورية والمتضمن تحمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي مصاريف نقل أمتعتهم سواء من مصر أو عند العودة من الخارج اعتباراً من سبتمبر سنة 1989 يعد تعديلاً للقرار الجمهوري رقم 146لسنة1958 وصادراً من غير مختص ومن سلطة أدنى، ولا يغير من ذلك وجود رئيس الجمهورية على رأس مجلس الوزراء إذ أن ذلك ليس من شأنه اعتبار القرار الصادر من مجلس الوزراء بمثابة قرار جمهوري بل هو مجرد قرار صادر من مجلس الوزراء في الأحوال التي أباح فيها الدستور لرئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم فإن ما يصدر عنه يدخل في مفهوم القرار الصادر من مجلس الوزراء ولا يدخل في مفهوم القرار الجمهوري الذي يصدره رئيس الجمهورية منفرداً وبما يعد تعبيراً عن إرادته وحده، وبناء عليه فإن التوجيهات أو التعليمات التي تضمنها القرار الصادر من مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 26/ 3/ 1989 يتعين عدم الاعتداد بها في خصوص سريان القرار الجمهوري رقم 146لسنة1958.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن المطعون ضده كان يعمل بوظيفة ملحق إداري بالقنصلية المصرية العامة بجنيف بسويسرا ونقل منها للعمل بديوان وزارة الخارجية بالقاهرة اعتباراً من 30/ 11/ 1994 ومن ثم فإنه وزارة الخارجية تتحمل نفقات نقل أمتعته وأثاثه من تغليف وحزم ومشال وشحن وتأمين بالبر والبحر من مقر وظيفته بجنيف إلى مقر منزله بمصر وفقاً لأحكام المادة من لائحة شروط الخدمة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 146لسنة1958 المشار إليه طبقاً للبيان ومستندات الشحن المعتمدة من رئيس البعثة والمرفقة بالأوراق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه وصدر مطابقاً للقانون بمنأى عن الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الإدارة الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في يوم السبت السادس والعشرين من شهر شوال لعام 1427هجرية الموافق 18/ 11/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات