الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12517 لسنة 46 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عفان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 12517 لسنة 46 ق0.ع

المقامة من

حسن عبد العزيز سليمان

ضد

1 – محافظ الشرقية
2- مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 220 لسنة 7 القضائية


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 22 من يوليه سنة 2003 أودع الأستاذان محمد كمال نور وشبل علي الشامي قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد تحت رقم12517 لسنة 49 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 2205 لسنة 7 القضائية بجلسة 25/ 5/ 2003 القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه والمتضمن إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتباراً من 20/ 8/ 1994.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة مع إرجاء البت في المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 5/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 12/ 2004 حيث نظر بالجلسة المحددة وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 18/ 2/ 2006 ثم أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبهذه الجلسة صدر الحكم.
وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن ( المدعي ) أقام الدعوى رقم 2205 لسنة 7 القضائية طعناً على قرار إنهاء خدمته رقم 9917 لسنة 95 وقال شرحاً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة مدرس مواد اجتماعية بإدارة كفر صقر التعليمية وفي غضون شهر أغسطس سنة1994 أصيب بمرض اضطره إلى الانقطاع عن العمل.
وقد صدر قرار بإنهاء خدمته دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه. وبجلسة 25/ 5/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات وشيدت قضاءها على أن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه واللجوء إلى القضاء بطلب إلغائه يقيم قرينة على علم المدعي بالقرار المطعون علماً يقينياً فإذا لم ينهض لإقامة دعواه في الميعاد الذي حدده القانون فإن دعواه تكون غير مقبولة.
وإذ لم يرتض الطاعن حكم محكمة القضاء الإداري فقد طعن عليه بالطعن الماثل الذي بنى على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه لأن العلم الذي يبدأ منه حساب ميعا الطعن على القرار هو العلم اليقيني بمحتويات القرار مضمونه وهو ما لم يتحقق في المنازعة المطروحة وأضاف الطاعن أن جهة الإدارة لم تقم بإنذاره قبل إنهاء خدمته للانقطاع مما يجعل قرارها في هذا الشأن مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به والذي يسري من تاريخ تحققه ميعاد التظلم أو رفع الدعوى هو العلم بمضمون القرار الإداري و محتوياته علماً حقيقيا يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ولا يكفي استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار لأن هذا العلم لا يؤخذ فيه بالافتراض أو الظن ولا يحمل استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه قرينة على تحقق العلم. وعلى ذلك فإنه إذا كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على علم الطاعن بقرار إنهاء خدمته قبل التظلم منه في 23/ 9/ 2001 وإذ أصدرت لجنة فض المنازعات توصيتها في 23/ 12/ 2001وأرسلت إلى السلطة المختصة لتبدي رأيها فيها فلم ترد فبادر المدعي إلى إقامة دعواه في 26/ 2/ 2002.
ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يضحى مستوجب الإلغاء في هذا الخصوص.
ومن حيث إن المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- اذا انقطع عن عمله بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية مايثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة ان تقرر عدم حرمانه من Hجره عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الاجازات يسمح بذلك والا وجب حرمانه من اجره من هذه المدة فاذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الانقطاع او قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة أنه يتعين لاعتبار العامل مقدماً استقالته مراعاة إجراء شكلي حاصلة إلزام الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه، وهذا الإجراء قصد منه أن تستبين الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء. وهذا الإجراء ليس مقصوداً لذاته وإنما الهدف منه أن تتبين جهة الإدارة كما تقدم مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وإذا كان هذا هو الهدف من الإنذار ومراد المشرع منه فإن مقتضى ذلك ولازمه أنه إذا أكشفت ظروف الانقطاع عن العمل وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن الإصرار على القول بوجوب الإنذار في مثل هذه الظروف أمر لا مبرر له ولا جدوى منه.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ( المدعي ) قد انقطع عن العمل من أغسطس سنة 1994 واستمر انقطاعه حتى صدرا قرار بإنهاء خدمته في 26/ 5/ 1995 ثم أقام دعواه طعناً على هذا القرار بع ست سنوات من صدور قرار إنهاء خدمته وهو الأمر الذي يكشف عن نيته في هجر الوظيفة والعزوف عنها لأن المجرى العادي للأمور أن يتصل العامل بجهة عمله ليخبرها بانقطاعه وبالأسباب التي تبرر هذا الانقطاع وإذا قيل أن دخوله مستشفى التل المركزي من 20/ 8/ 1994 حتى 5/ 8/ 1995 للعلاج من اضطراب ذهاني وفقاً للشهادة المقدمة من الطاعن حال دون إجراء هذا الاتصال مع جهة عمله فإن المنطق والمعقول أنه لو كانت لديه الرغبة في الحفاظ على وظيفته لبادر إلى تقديم أسباب انقطاعه عن العمل فور خروجه من المستشفى حتى يمكن حمل هذه الأسباب على نية عدم رغبته ترك الوظيفة أما أنه لم يفعل هذا أو ذاك ولم يبادر إلى التظلم من قرار إنهاء خدمته إلا بعد سبع سنوات من انقطاعه فإن الانقطاع طوال هذه المدة مع خلو الأوراق مما يفيد أي اتصال بينه وبين جهة عمله كاف وحده للقطع بأن الطاعن لا يرغب في وظيفته وكشف ذلك عن نيته في هجر الوظيفة وتركها وهو القصد من الإنذار الذي انتفى موجبه في ضوء الظروف المتقدم بيانها وصار التمسك به نوعاً من الإغراق في الشكليات لا مبرر له.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة مع قضاءها بإلغاء الحكم المطعون فيه لأن ما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى شكلاً مخالف لصحيح حكم القانون فإنها تقضي برفض الدعوى مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 15 من ربيع الآخر 1427ه، الموافق13/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات