المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6654 لسنة 47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6654 لسنة 47ق. عليا
المقام من
فوزي أحمد مرسي
ضد
1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- رئيس مجلس الوزراء بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 12/ 2000 في الدعوى رقم 9636 لسنة
52ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 15/ 4/ 2001 أودع الأستاذ محمد المرصفي المحامي
بصفته وكيلاً عن الأستاذ فوزي أحمد مرسي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 12/ 2000 في الدعوى رقم 9636
لسنة 52ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة
وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه: الحكم أصلياً- بعدم قبول الطعن شكلاً
لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً- بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلساتها المعقودة بتاريخ 13/ 6/ 2005 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 9/ 1998
أقام الطاعن الدعوى رقم 9636 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء
القرارات أرقام 34 لسنة 1989 و900 لسنة 1991 و1587 لسنة 1991 فيما تضمنته هذه القرارات
من تخطيه في الترقية: الأول إلى وظيفة من درجة مدير عام، والثانية إلى وظيفة رئيس إدارة
مركزية والثالث إلى وظيفة رئيس قطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل الدرجة الأولى منذ 30/ 6/ 1986 وجميع تقاريره بمرتبه
ممتاز وأنه علم بصدور القرارات المطعون عليها بتضمنه ترقية زميله أحمد عبد المعطي إلى
وظيفة من درجة مدير عام ثم إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية ثم على وظيفة رئيس قطاع وأن
هذه القرارات أغفلت ترقيته رغم توافر كافة شروط الترقية في شأنه ورغم أنه أقدم من زميله
المذكور، ونعي المدعي على هذه القرارات مخالفتها للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 3/ 12/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرارات المطعون
عليها سبق أن قضت المحكمة في الدعوى رقم 6088 لسنة 43ق و6991 لسنة 43ق و1860 لسنة 44ق
بإلغاء هذه القرارات إلغاءاً مجرداً وقد تأيدت هذه الأحكام من المحكمة الإدارية العليا
ومن ثم فإنه لا مصلحة للمدعي في طلب إلغاء هذه القرارات.
ويقوم الطعن على الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون
على ترقيته ما زال يتمتع بالقرار المطعون عليها وبالتالي فإن الطاعن يكون له مصلحة
قائمة في الطعن على تلك القرارات.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري هو موضوع الخصومة في دعوى
الإلغاء ويتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائماً ومنتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى
فإذا زال القرار الإداري قبل رفع الدعوى فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
"الطعن رقم 1383 لسنة 31ق جلسة 18/ 1/ 1986".
ومن حيث أن الطاعن أقام بتاريخ 8/ 9/ 1998 الدعوى رقم 9336 لسنة 52ق طالباً إلغاء القرارات
أراقم 34 لسنة 1989 و900 لسنة 1991 و1587 لسنة 1991 فيما تضمنته هذه القرارات من تخطيه
في الترقية وكان الثابت من كتاب إدارة القضايا والتظلمات بوزارة التربية والتعليم المودع
حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 30/ 1/ 1999 أن محكمة
القضاء الإداري قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 5/ 12/ 1991 في الدعاوى أرقام 6088 و6991
لسنة 43ق و1860 لسنة 44ق بإلغاء هذه القرارات إلغاءاً مجرداً وأن هذه الأحكام تأيدت
بأحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بجلسة 13/ 1/ 1993 في الطعون أرقام 490 و491
و492 لسنة 38ق ومن ثم فإن القرارات المطعون عفيها لم يكن لها وجود في 8/ 9/ 1998 تاريخ
رفع الدعوى ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد أخذ بهذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون ويضحى
الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت الموافق 18/ 3/ 2006م، 18 من صفر 1427ه، ونطقت
به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
