الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد رضا محمود سالم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد عادل حسن إبراهيم حسيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فارس سعد فام – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعيد مصطفى الفقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي عبد الراضي سليمان – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسن علي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد السيد أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9922 لسنة 47 القضائية عليا

المقامة من

1- وزير التربية والتعليم (بصفته)
2- محافظ الدقهلية (بصفته)
3- مدير عام التربية والتعليم بالدقهلية (بصفته)

ضد

سميحة محمد عبد القادر السنجاوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوى رقم 992 سنة 16 بجلسة 28/ 5/ 2001


الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الأحد الموافق 22/ 7/ 2001 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهم – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 9922 لسنة 47ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 992 لسنة 16ق بجلسة 28/ 5/ 2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداء بالقرار المطعون فيه رقم 487 لسنة 1985 فيما تضمنه من تعديل المركز القانوني للمدعية الأولى بعد 30/ 6/ 1984 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المثبت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظرت دائرة دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا – الطعن بجلسة 14/ 12/ 2003 حيث قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا – موضوع – والتي نظرت على النحو المثبت بمحاضر جلساتها. وتبعاً لإنشاء هذه الدائرة وتعديل اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا أحيل الطعن إلى هذه الدائرة والتي نظرته بجلسة 30/ 3/ 2006 وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 6/ 2006 أودع الحاضر عن المطعون ضدها مذكرة دفاع طالب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد قانوناً.
وحيث أن الطاعنين يطلبوا الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما تضمنتها الأوراق في أنه بتاريخ 11/ 3/ 1997 أقامت المطعون ضدها (المدعية) وأخر الدعوى رقم 992 لسنة 16ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإيداع عريضة طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداء بالقرار رقم 487 بتاريخ 26/ 6/ 1985 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالتهن الوظيفية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقلق شرحاً لدعواهن أنهن حاصلات على دبلوم معلمات عام 1969 وعين بوزارة التربية والتعليم وتدرجن في العلاوات والترقيات وفوجئن بصدور القرار المطعون فيه رقم 478 لسنة 1985 متضمناً إعادة تسوية حالتهن الوظيفية وتخفيض مرتبهن مع استرداد ما سبق صرفه وأن هذا القرار صدر بالمخالفة لحكم المادة (11 مكرر) من القانون رقم 135 لسنة 1980 التي حظرت تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارية بالمنصورة الدعوى على النحو المثبت بمحاضر جلساتها حيث اقتصرت الخصومة في الدعوى على المطعون ضدها وتركت المدعيات الأخريات الخصومة في الدعوى وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون ضدها بجلسة 28/ 5/ 2001 وقد شيدت المحكمة قضاؤها بعد استعراض نص المادة (11 مكرراً) من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون 112 لسنة 1981 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدينين من جملة المؤهلات الدراسية وكذا نص المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن تسوية حالات بعض العاملين وارتأت أن المشرع خول للجهة الإدارية إذ ما استبان بإخطأ لتسوية التي أجريت للعامل يتم إعادة تسوية حالته بتسوية قانونية صحيحة بتحديد الدرجة والأقدمية والمرتب وفقاً لأعمال القانون المعمول به عند إجراء لتسوية الخاطئة وعلى أن يعتد بالتسوية الصحيحة عند الترقية للدرجة الأعلى ويتسلل الفرق من ربع قيمة العلاوات المستحقة للعامل مستقبلاً وأن المطعون ضدها سبق وأن سويت حالتها الوظيفية عام 1976 بموجب أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 واعتبرت شاغله للدرجة السادسة في 31/ 12/ 1973 وصدر القرار المطعون فيه رقم 487 بتاريخ 26/ 6/ 1985 متضمناً تعديل التسوية السابقة للمطعون ضدها بعد أن ثبت أنها تمت بالمخالفة لأحكام القانون حيث عدلت أقدمية المطعون ضدها في الدرجة السادسة لتكون اعتباراً من 1/ 9/ 1974 وإعادة تدرج راتبها بخفضه من 77 جنيهاً إلى 69.5 جنيهاً شهرياً وخصم الفروق ¼ العلاوة الدورية المستحقة وأن القرار المطعون فيه صدر بعد تاريخ 30/ 6/ 1984 فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون متعين عدم الاعتداء به مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الطاعنين ينعوا على الحكم المطعون فيه بمخالفته لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 قد تضمنت النص على الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون والناتجة عن تسوية خاطئة على أن يتم استهلاك الفروق من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة للعاملين وكذا تضمنت المادة النص على أن يختار العامل الذي سويت حالته عن طريق الخطأ إحدى الخيارين أولها إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانت تنطبق عليه تلك الزيادة السابقة الذكر وعلى أن يعتد عند الترقية للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له وبإقتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري على أنه وأن كان غير جائز بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 تعديل المراكز القانونية للعامل استناداً لأحكام قوانين التسويات والتي منها القانون رقم 7 لسنة 1984 وتعديلاته إلا أن المشرع قد نص في ذات الوقت على واجب على جهة الإدارة بإعادة تسوية العامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة تسوية صحيحة يعتد بها عند ترقيته إلى الدرجة التالية وكذا استهلاك الفروق المالية الناتجة عن التسوية الخاطئة من ربع قيمة العلاوات وأن امتد الأمر إلى بعد تاريخ 30/ 6/ 1985 حيث أنه واجب ملزم على جانب جهة الإدارة وفقاً لصراحة أوردة المشرع وحتى تمام أعمال مقتضي النص وحيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة عندما تبين لها خطأ التسوية السابقة للمطعون ضدها قامت بإصدار القرار المطعون فيه متضمناً التسوية الصحيحة لها في تاريخ سابق عن 30/ 6/ 1985 وأعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون 7 لسنة 1984 وبذلك تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون وأخطأ في تطبيقه متعين الإلغاء ورفض الدعوى.
ومن حيث أن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه "…………….." ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين……………..، ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الأتيين: (أ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة. (ب) الإبقاء بصفة شخصية على ومنعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بإفتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها".
كما تنص المادة من القانون المشار إليه على أنه "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي. وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانوناً من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 كما قرر أيضاً بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بإفتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المراكز القانونية للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7076 لسنة 47ق عليا بجلسة 3/ 7/ 1985 قد قضت بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أن وجه من الوجوه إعمالاً لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي – واستندت في ذلك على أن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذ كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي قد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حداً نهائياً وتاريخاً محدداً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل ويسري في حقها دون مغايرة بين الحقين. من ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث أن نص المادة هو نص عام جاء مطلقاً ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاه من إيراده وهي استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضي أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها أياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه به حتى 30/ 6/ 1985 يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانوناً فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانوناً والتي تسري في حق العامل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985.
ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على دبلوم المعلمات عام 1969 وعينت بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 16/ 8/ 1969 وعملت بالمديرية التعليمية بمحافظة الدقهلية وتم إجراء تسوية لحالتها الوظيفية بالقرار رقم 578 بتاريخ 13/ 11/ 1976 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 واعتبرت شاغلة للدرجة السابقة في 16/ 8/ 1969 والدرجة السادسة في 31/ 12/ 1973 ودرج مرتبها وفقاً لذلك وبناء على مناقضة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تبينت جهة الإدارة الطاعنة خطأ لتسوية السابقة للمطعون ضدها فقامت بإصدار القرار رقم 649 بتاريخ 16/ 12/ 1987 استناداً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ومتضمناً إعادة تسوية حالة المطعون ضدها باعتبارها شاغلة للدرجة السادسة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 بدلاً من 31/ 12/ 1973 وخفض راتبها الشهري من 77 جنيهاً إلى 69.5 جنيهاً واسترداد الفروق المالية من قيمة ¼ العلاوات الدورية المستحقة لها اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وذلك وفقاً لما ورد بالمستندات ومذكرات جهة الإدارة الطاعنة 649 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1987 وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق لتاريخ 30/ 6/ 1985 وهو التاريخ الذي لا يجوز بعده تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 7076 لسنة 47ق عليا بجلسة 3/ 7/ 2005 ومن ثم فإن القرار الصادر بتعديل التسوية السابقة للمطعون ضدها رقم 649 لسنة 1987 يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تحديد القرار المطعون فيه المتضمن تعديل التسوية السابقة للمطعون ضدها فيما تضمنته من أسباب ومنطوق كما ذهب إلى غير ذات النهج فيما بني عليه من عدم الاعتداء بالقرار المطعون فيه كما أن الطعن الماثل غير قائم على سنده السليم فيما تضمنه من طلب رفض الدعوى المطعون فيه رقم 649 لسنة 1987 فيما تضمنه من تعديل التسوية السابقة للمطعون ضدها مع ما يترتب على ذلك من آثار وللأسباب السالفة الذكر ورفض الطعن الماثل.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار رقم 649 لسنة 1987 فيما تضمنه من تعديل التسوية السابقة للمطعون ضدها مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض الطعن، فيما عدا ذلك وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء من جماد ثاني الموافق 1427ه الموافق يوم الخميس الموافق 5/ 7/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات