الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5521 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5521 لسنة 44 القضائية عليا

المقامة من

كمال محمود فولي

ضد

رئيس مجلس الوزراء وزير التموين والتجارة الخارجية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بجلسة 28/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 86 لسنة 51 ق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 25/ 5/ 1998 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح بسيوني المحامي نائباً عن الأستاذ محمد حسين محمد بصفته وكيلاً عن السيد/ كمال محمود فولي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 89 لسنة 51ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضي: أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 62 لسنة 1996 لإنتقاء القرار الإداري. ثانياً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 392 لسنة 1996 شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ثالثاً: بقبول طلب إلغاء القرار رقم 1922 لسنة 1996 شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه أن تأمر دائر فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في التعين بوظيفة رئيس قطاع من الفئة الممتازة اعتباراً من 12/ 7/ 1996 تاريخ صدور القرار رقم1922 لسنة1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم1922 لسنة1996 إلغاءاً مجرداً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقدت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا -دائرة الموضوع- فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 23/ 4/ 2005 قررت عجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما بين من الأوراق في أنه بتاريخ5/ 10/ 1996 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم89 لسنة51ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 62 لسنة1996 فيما تضمنه من تخطيه في المندب لوظيفة رئيس قطاع الرقابة والتموين من الدرجة الممتازة وبإلغاء القرار رقم1922 لسنة1996 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في ذات الوظيفة.
وذكر شرحاً لدعواه لدعواه أنه يعمل بوزارة التموين وتدرج بوظائف وحصل على الدرجة العالية وفي25/ 2/ 1996 صدر القرار رقم 62 لسنة 1996 بندب زميله محمد بهاء لشغل وظيفة رئيس قطاع الرقابة وأغفل هذا القرار ندبه إلى هذه الوظيفة رغم أنه أقدم من زميله المذكور وأضاف أنه بتاريخ 12/ 7/ 1996 صدر القرار رقم1922 لسنة1996 بتعين زميله المطعون على ندبه في ذات الوظيفة رغم توافر كافة شروط التعيين في شأنه. ونعي المدعي على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبالجلسات طلب المدعي إلغاء القرار رقم392 لسنة1996 فيما تضمنه أيضاً من تخطيه في الندب إلى ذات الوظيفة. وبجلسة 28/ 3/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم و‘قامته على أنه ما دام قد صدر القرار رقم1922 لسنة بتعيين المطعون على ندبه في ذات الوظيفة فإنه يكون قد ألغي ضمناً القرار رقم 62 لسنة 1996 الصادر بندب المذكور لشغل هذه الوظيفة ومن ثم فإنه لا مناص من القضاء بعدم قبول طلب إلغاء هذا القرار لانتفاء القرار الإداري. وأضافت المحكمة أن المدعي طلب في 5/ 2/ 1997 إلغاء القرار رقم392 لسنة1996 حين أن هذا القرار صدر في 13/ 10/ 96 وتظلم منه المدعي فى13/ 10/ 1996 ومن ثم فإن دعواه في هذا الشق منها تكون قد أقيمت بعد الميعاد وأضافت المحكمة أن المدعي جاء ترتيبه الثالث على المتقدمين وحصل على 85درجة حين أن زميله المطعون على تعيينه حصل على 95 درجة وكان ترتيبه الأول بين المتقدمين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم1922 لسنة1996 يكون قد صدر متفق وأحكام القانون رقم 5 لسنة1991 ويضحى الطعن عليه في غير محله جدير بالرفض.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية انعقدت. دون اكتمال النصاب القانوني ولم تبين الدرجات التي حصل عليها كل متقدم في كل عنصر مما جعل قرارها باطلاً لمخالفته للقانون.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظيفة المدنية القيادية بالجهاز الإداري بالدولة تنص على أن يكون شغل الوظيفة المدنية القيادية في الحكومة. و… لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون..
وتنص المادة الخامسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاث أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والأعداد والتأهيل والتقويم.
وتنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 على أن: تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها من بين العاملين بها أو غيرهم من صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.. ويجب أن يتضمن الإعلان مسميات الوظيفة ووصف مؤخر لها وشروط شغلتها والمدة المحددة لتلقى الطلبات والجهة التي تقدم إليها.
وتنص المادة الخامسة على أن شغل الوظائف المعلن عنها طبقاً للقواعد والمعايير الواردة بهذه اللائحة.
وتنص المادة السادسة على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية.. كما تشكل في كل وزارة أو محافظة لجنة أخرى دائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى… ويتم تشكيل اللجنة من الوزير المختص وتتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة..
وتنص المادة السابعة على أن تختص هذه اللجان بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة.
وتنص المادة العاشر على أن تقوم لجنة الوظائف القيادية بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرض الأمانة الفنية ولها أن تجرى المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وقعاً لمجموع درجات كل منهم في العنصريين الآتيين:
أولاً: تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة.
ثانياً: المقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل.. والإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها.. وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة.
وتنص المادة الحادية عشر على أن تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب لشغل هذه الوظائف طبقاً لترتبهم وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقاً للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
ومفاد ما تقدم أن لجنة الوظائف القيادية هي المنوط بها تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية المعلن عنها وترتيبهم وفقاً لمجموع الدرجات التي يحصل كل منهم عليها في عنصري الإنجازات الوظيفية والتطوير وتمارس هذه اللجنة عملها بما لها من سلطة تقديرية بلا معقب عليها إلا إذا شاب قرارها عيب من عيوب إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها الملفت عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بديوان عام وزارة التموين بالدرجة الممتازة وتقديم الطاعن وآخرين لشغل هذه الوظيفة وبتاريخ 11/ 2/ 1992 انعقدت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية واستعرضت الطلبات المقدمة وبيان بالحالة الوظيفية وكشف المقارنة وتقييم إنجازات واقتراحات كل منهم وانتهت إلى ترشيح السيد/ محمد بهاء الدين عبد الله لشغل هذه الوظيفة لحصوله على 90 درجة ولكون ترتيبه الأول بين المتقدمين.
وإذ كان البين من مطالعة فحص اللجنة المشار إليه أن اللجنة قامت بوضع أرقام مجملة دون تفصيل لدرجات كل متقدم من عنصري تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات والمقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل في الجهة التي يعمل بها بالمخالفة لحكم المادة العاشرة أنفة البيان. ومن ثم فإن القرار المطعون عليه صدر استناداً إلى توجهات هذه اللجنة يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن الحكم الطعن خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر على خلاف القانون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار رقم 1922 لسنة 1996 وبإلغاء هذا القرار إلغاءاً مجدداً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم 11 من جمادى الأول الموافق 1426 ه الموافق يوم السبت الموافق 18/ 6/ 2005م. بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات