المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11041 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان "نائب رئيس مجلس الدولة" "رئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حسن محمد "مفوض الدولة"
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي " سكرتير المحكمة "
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11041 لسنة 46 قضائية عليا
المقام من
السيد أحمد السيد مرزوق
ضد
وزير العدل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 21/ 6/ 2000 في الدعوى 471/
5ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 24/ 8/ 2000 أودع الأستاذ/ مدحت عبد المنعم
طلبه المحامي نائباً عن الأستاذ/ فهمي عبد اللطيف أحمد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/
السيد أحمد السيد مرزوق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 21/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 471 لسنة 5ق
المقامة منه هذا المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي
المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 840 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في
الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون
ضدها بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/ 1/ 2005 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها
وبجلسة 11/ 3/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيه أصدرت الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 23/ 1/ 1994
أقام الطاعن ضد المطعون ضده الدعوى 471 لسنة 5ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب
إلغاء القرار رقم 840 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذكر شرحاً لدعواه أنه
يعمل بمصلحة الخبراء وحصل على أجازة بدون أجر للعمل بالخارج ورقى إلى الدرجة الثانية
خلال تلك الأجازة في 21/ 3/ 1985 قبل نهاية الأربع سنوات التي اكتملت في 28/ 8/ 1985
وانتهت إعارته في 26/ 8/ 1988 وبتاريخ 20/ 10/ 1993 علم أن قرارا برقم 840 لسنة 1993
كان قد صدر بترقية زملاء له
إلى الدرجة الأولى ورغم أنه أقدم منهم فقد تخطاه هذا القرار في الترقية. ونعى المدعي
على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 21/ 6/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن المدعي سبق
أن حصل على أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج اعتباراً من 28/ 8/ 1981 وكان قد تم ترقيته
إلى الدرجة الثانية أثناء أعارته في 7/ 3/ 1985 وقد استكمل مدة الأربع سنوات في 28/
8/ 1985 وانتهت أعارته في 27/ 8/ 1988 إلا أنه لدى عودته واستلامه العمل لم تقم الجهة
الإدارية بإعادة ترتيب أقدميته إلا عند إجراء حركة الترقية إلى الدرجة الأولى بالقرار
المطعون فيه فأصبح ترتيبه 206 من بين شاغلي الدرجة الثانية وإذ كان القرار الطعين قد
تضمن ترقية 89 فقط فإنه لا يكون هناك أي تخطي في الترقية.
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما أبداه المدعي من أن ترتيبه كان 46 من بين شاغلي
الدرجة الثانية عند صدور القرار الطعين فإن ذلك مردود عليه بأن الجهة الإدارية قد أعادت
ترتيب المدعي عملاً بحكم المادة 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47/ 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 83 فأصبح ترتيبه 206.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار
المطعون عليه تضمن ترقية للطاعن تالين له في ترتيب الأقدمية.
ومن حيث أن المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "تكون حالات الترخيص بأجازة بدون
مرتب على الوجه التالي: –
1- …………………
2 ويجوز للسلطات المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها
السلطة المختصة وفقاً للقواعد التي تتبعها. ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى
درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة…. وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف
العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة أجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة
متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة. وتحدد أقدمية العامل عند
عودته من الأجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين
مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات، وجميع العاملين الشاغلين لدرجة
الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
ومفاد ما تقدم أن المشرع استحدث بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حكماً جديداً مقتضاه حظر
ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إذا كان وقت إجرائها بأجازة، وتحدد أقدمية العامل
عند عودته من الأجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين
مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات في ترتيب أقدميته في الدرجة
أو يماثل عدد جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بمصلحة الخبراء بوزارة العدل وقد حصل
على أجازة بدون أجر للعمل بالخارج اعتباراً من 28/ 8/ 1981 وفي أثناء هذه الأجازة قامت
الجهة الإدارية بترقيته إلى الدرجة الثانية بتاريخ 21/ 2/ 1985 وكان ترتيبه بين شاغلي
الدرجة الثانية 345 وذلك في 28/ 8/ 1985 تاريخ إتمام مدة الأربع سنوات، وإذ عاد الطاعن
من أجازته في 27/ 8/ 1988 لم يعاد ترتيب أقدميته حتى إعداد حركة الترقيات التي تمت
بالقرار المطعون فيه، وهو الأمر الذي دعا الجهة الإدارية إلى إعمال حكم المادة 69 أنفة
البيان فأصبح ترتيبه 206 بين زملائه شاغلي الدرجة الثانية. وإذ صدر القرار الطعين متضمناً
ترقية عدد 89 فقط من شاغلي الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى فإنه لا يكون هناك ثمة
تخطي للطاعن.
ومن حيث أن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون ويضحى الطعن
عليه في غير محله جدير بالرفض.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 7 ربيع آخر 1427 هجرية والموافق
6/ 5/ 2006 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
