الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10305 لسنة 46 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد سمير أبو الليل – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10305 لسنة 46 ق.ع

المقامة من

شوقي عبد المجيد محمود

ضد

وزير التعليم ووكيل وزارة التعليم يالجيزة0
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/ 7/ 2000 في الدعوى رقم 1369 لسنة 53 ق0


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 13/ 8/ 2000 أودع الأستاذ/ فوزي حشمت المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ شوقي عبد المجيد محمود قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2/ 7/ 2000 في الدعوى رقم 1369 لسنة 53 ق المقامة فيه ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي بالمصروفات0
وطلب الطاعن للأسباب التي أبداها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المثارة لدى محكمة أول درجة وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/ 1/ 2005 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
ومن حيث أن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الوراق في انه بتاريخ 10/ 11/ 1998 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 1369 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار رقم 1510 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة من الدرجة الأولي مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات0
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مدرس منذ عام ذ970 وأعيد للعمل بالخارج وبعد عودته علم أن قرارا قد صدر برقم 1510لسنة 1991 بترقية زملاء له إلي الدرجة الأولي وان هذا القرار أغفل ترقيته رغم إنه أقدم ممن رقوا بهذا القرار 0
ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلي ما تقدم من طلبات0
وبجلسة 2/ 7/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته علي أن القرار المطعون فيه صدر في 24/ 8/ 1991 إلا أن المدعي لم يطعن عليه إلا في 10/ 11/ 1998 ومن ثم فإن دعواه تكون مقامة بهذا الميعاد0
ويقوم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن لم يعلم بهذا القرار إلا في تاريخ تظلمه منه وإنه أقام دعواه في الميعاد المقرر قانونا0
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رقع الدعوى أمام المحكمة ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به0
ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم ما يفيد علم المطعون ضده بالقرار محل الطعن في تاريخ سابق علي 6/ 8/ 1998 تاريخ تظلمه منه وإذ مضت فترة الستين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن تخطره جهة الإدارة بنتيجة فحص تظلمه مما يعد رفضا له فأقام دعواه في 10/ 11/ 1998 فإن دعواه تكون مقامة في الميعاد0
ومن حيث أن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي إنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفية التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها0
وتنص المادة 37 عن أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار 00 وتكون الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم 1 المرفق وذلك بالنسبة كل سنة مالية علي حده وعلي أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية 0 ويسقط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا علي مرتبة ممتاز في تقدير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقييد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية 0
ومفاد ما تقدم أن الأصل أن الترقية تكون بالأقدمية وفي حالة الترقية بالاختيار فإنه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذ كان هذا الأخير أكثر كفاءة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بترقيه بنص العاملين إلي الدرجة الأولي التخصصية وكانت أخر المرقين في هذا القرار هي السيدة/ أمال صادق شلبي وهي حاصلة علي ليسانس أدأب وتربية عام 1970 وعينت بمديرية التربية والتعليم بالجيزة في 16/ 9/ 1970 وحصلت علي الدرجة الثامنة في 9/ 1/ 1985 وكان الطاعن قد حصل على ذات المؤهل عام 1970 وعين في 8/ 9/ 1970 وشغل الدرجة الثانية في 15/ 11/ 1987 ومن ثم فإن أخر المرقين في هذا القرار أقدم من الطاعن وأحق منه بالترقية 0 ومن ثم فإن هذا القرار يكون وقد صدر استنادا إلي الأقدمية فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى من الإلغاء0
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء0

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 25/ 2/ 2006 الموافق 27 من محرم 1427 هـ

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات