المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10166 لسنة 47 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود
محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة/
مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 10166 لسنة 47 ق. ع
المقامة من
جرجس صليب رفلة عبد السيد
ضد
1- وزير التعليم.
2- محافظ الجيزة.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2403 لسنة 53 ق بجلسة 3/ 6/
2001
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 29/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ حليم نصر الله
يوسف المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن،
قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 10166 لسنة 47 القضائية
عليا وذلك في الحكم الصادر في الدعوى رقم 2403 لسنة 53 القضائية بجلسة 3/ 6/ 2001 والقاضي
بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار
رقم 924 بتاريخ 20/ 4/ 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية الأدبية إلى وظيفة وكيل
مدرسة ابتدائي بالدرجة الثانية التي يشغلها وبأحقيته في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتبارًا
من 20/ 4/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه أصليًا: الحكم
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا واحتياطيًا: بقبول الطعن شكلاً، وبرفض الدعوى، وإلزام
الطاعن المصروفات.
وقد عُين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 6/ 2004، حيث نظر بهذه الجلسة
والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة
الموضوع لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005 حيث نظر بالجلة المحددة وما تلاها من جلسات حتى تقرر
إصدار الحكم في الطعن بجلسة 31/ 12/ 2005 ثم أرجأ إصدار الحكم في الطعن حتى جلسة اليوم
على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والأوراق والمستندات
المقدمة في الدعوى – من أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2403 لسنة 53 القضائية طاعنًا على
القرار رقم 924 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة وكيل مدرسة من الدرجة
الثانية اعتبارًا من 20/ 4/ 1994 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات
وقال شرحًا لدعواه أنه حصل على دبلوم المعلمين عام 1972 وعُين مدرسًا بالتربية والتعليم
في 1/ 9/ 1972 وقد حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس علوم وتربية عام 1989 وسويت حالته
طبقًا للقانون رقم 34 لسنة 1992، وقد تدرج في الترقية في وظائف التدريس منذ عام 1981
حيث رقى من مدرس ابتدائي إلى مدرس أول بجدول اعتبارًا من 1/ 10/ 1981، ثم صدر القرار
الإداري رقم 1358 لسنة 1989 بترقيته من مدرس أول بجدول إلى مدرس أول مشرف واستمر بهذه
الوظيفة إلى أن رشح لوظيفة وكيل مدرسة مشرف بتاريخ 22/ 2/ 1992 وقد توافرت في حقه اشتراطات
الوظيفة المرقى إليها طبقًا لقواعد الترشيح للعام الدراسي 92/ 93 واستكمل إجراءات ترقيته
واجتيازه بنجاح لوظيفة وكيل مدرسة ابتدائي مشرف في يناير 1993 واعتمد من وكيل المديرية
بتاريخ 22/ 3/ 1993 إلا أنه قد صدر قرار المديرية رقم 924 بتاريخ 20/ 4/ 1994 ولم يتضمن
ترقيته إلى الوظيفة المرشح لها فتظلم من هذا القرار في 9/ 8/ 1998 وردت الجهة الإدارية
تظلمه في 30/ 11/ 1998 مبينة أن سبب استبعاده من الترقية هو إحالته للمحاكمة التأديبية
في تاريخ صدور قرار الترقية ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته القانون لأن
الترقية إلى وظيفة وكيل مدرسة مشرف هي ترقية أدبية لا تحول دونها الإحالة إلى المحاكمة
التأديبية، وبجلسة 3/ 6/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها
بعد الميعاد، وألزمت المدعي المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي لم
يطعن على قرار تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل مدرسة مشرف إلا بعد أربع سنوات من صدور
القرار المطعون فيه وأن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه والطعن عليه يقيم
قرينة بتحقق العلم اليقيني بهذا القرار وعدم الطعن عليه في الميعاد الذي حدده القانون
للطعن على القرار الإدارية.
ومن حيث إن الطاعن لم يرفض حكم محكمة القضاء الإداري وطعن عليه بالطعن الماثل الذي
بنى على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه لأن الأوراق قد أجدبت من دليل على علم
المدعي بالقرار المطعون فيه قبل التظلم منه في 9/ 8/ 1998 وأن العلم اليقيني الذي يبدأ
منه حساب مواعيد الطعن على القرارات الإدارية هو العلم بها عن طريق النشر استثناء،
أما العلم اليقيني الذي يبدأ منه حساب ميعاد الطعن على القرار فيتعين أن يكون علمًا
يقينيًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا وشاملاً لجميع محتويات القرار حتى يقوم مقام النشر
أو الإعلان.
ولما كان ذلك وكان سريان القرار الإداري في حق الأفراد يرتبط بالعلم بالقرار بالوسائل
المقررة قانونًا فإن التفت واقعة العلم بالقرار، على مثل المنازعة المطروحة فإن ذلك
يجعل من تاريخ التظلم من القرار تاريخًا تحقق فيه العلم بالقرار المطعون فيه وإذا كان
المدعي قد أقام دعواه في 6/ 12/ 1998 بعد إخطاره برفض تظلمه في 30/ 11/ 1998 فإن دعواه
تكون قد أقيمت في الميعاد ويتعين تبعًا القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به
من عدم قبول الدعوى شكلاً والقضاء بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن (المدعي) كان محالاً
إلى المحاكمة التأديبية وقت صدور القرار المطعون فيه في 20/ 4/ 1994 متخطيًا إياه في
الترقية الأدبية إلى وظيفة وكيل مدرسة ابتدائي مشرف وقد صدر حكم المحكمة التأديبية
بعد ذلك في 27/ 1/ 1997 بمجازاته بخصم شهر من أجره عن إحدى التهم المنسوبة إليه وعلى
ذلك فإن مقطع النزاع في هذه الدعوى هو ما إذا كانت الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
تعد مانعًا من موانع الترقية الأدبية أم لا.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 تنص على أن:
"لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن
العمل في مدة الإحالة أو الوقف.
وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت
عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل
وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه
لو لم يحل إلى المحاكم التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ".
ومن حيث إن هذه المادة تقرر أصلاً من الأصول العامة التي يقتضيها حسن سير الإدارة وتنظمه
على نحو يوفق بين مصلحة الموظف والمصلحة العامة على أساس عادل، ومفاد هذا الأصل انتظار
البت في ترقيته الموظف حتى يبت فيما نسب إليه مما يستوجب محاكمته تأديبيًا، فلا يجوز
ترقيته خلال مدة الإحالة وتحجز له الوظيفة لمدة سنة فإن استطالة المحاكمة لأكثر من
ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة
أيام فأقل اعتبر شاغلاً للوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية
لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية، وغنى عن البيان أن هذا الأصل العام ورد مطلقًا،
كما قام على أساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف والمصلحة العامة، وبهذه المثابة يسرى
على جميع الترقيات سواء الترقيات المالية أو الأدبية والقول بسريانه على الترقيات الأولى
وحدها دون الثانية هو تخصيص بلا مخصص.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان محالاً إلى المحاكمة
التأديبية وقت صدور القرار المطعون فيه وقد صدر حكم المحكمة التأديبية بعد ثلاث سنوات
من صدور هذا القرار بمجازاته بخصم شهر من أجره، ومن ثم فلا تترتب على الجهة الإدارية
أن تمتنع عن ترقيته بالقرار المطعون فيه بسبب إحالته إلى المحاكمة التأديبية ويكون
قرارها في هذا الخصوص موافقًا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته.
– فلهذه الأسباب –
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من جمادى أول سنة 1427ه، والموافق
24/ 6/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
