المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8082 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود
محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة/
مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 8082 لسنة 49 ق. عليا
المقامة من
شيخ الأزهر
ضد
جمال عبد الظاهر محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – بجلسة 12/ 3/
2003 في الدعوى رقم 75 لسنة 7ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 5/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ عبد الصمد داود
عبد الرازق المحامي بصفته وكيلاً عن صاحب الفضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8082 لسنة 49 ق 0عليا ضد السيد/
جمال عبد الظاهر محمد في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدائرة الثانية
بجلسة 12/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 75 لسنة 7 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من نقل المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضًا مقداره ألف جنيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 31/ 12/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم في
الطعن بجلسة 17/ 6/ 2006 وأرجئ النطق به بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 75 لسنة 7 ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 1/
8/ 1993 قيدت بجدولها برقم 682 لسنة 1 ق طالبًا الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء
القرار رقم 73 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات،
وذلك على سند من القول أنه كان يعمل بالمنطقة الأزهرية بسوهاج، وصدر القرار رقم 209
لسنة 1993 بمجازاته بالوقف عن العمل مع صرف نصف راتبه لما نسب إليه في قضية النيابة
الإدارية بسوهاج رقم 156 لسنة 1992، ثم صدر القرار رقم 73 لسنة 1993 في 5/ 7/ 1993
متضمنًا نقله إلى المنطقة الأزهرية بقنا، ونعى المدعي على هذا القرار صدوره بالمخالفة
لأحكام القانون، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة، إذ قصد به عقابه والأضرار به.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص وقيدت بجدولها بالرقم عاليه،
وبجلسة 20/ 5/ 1998 قدم المدعي صحيفة تعديل طلبات معلنة إلى الجهة الإدارية المدعى
عليها بتاريخ 1/ 4/ 1998 أضاف بموجبها إلى طلباته الأصلية طلب الحكم له بالتعويض الذي
تراه المحكمة جابرًا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية ونفسية.
وبجلسة 12/ 3/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – بقبول الدعوى
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من نقل المدعي، مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له تعويضًا مقداره ألفا جنيه، وألزمت
جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها في طلب الإلغاء على أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان من العاملين
بوظيفة أمين مخازن بمنطقة سوهاج الأزهرية، وقد أصدر رئيس الإدارة المركزية للمعاهد
الأزهرية القرار رقم 73 لسنة 1993 في 5/ 7/ 1993 تنفيذ القرار شيخ الأزهر المؤرخ 26/
6/ 1993 متضمنًا نقله إلى منطقة قنا الأزهرية بعيدًا عن الأعمال المالية بذات درجته
و المجموعة النوعية التي ينتمي إليها دون العرض على لجنة شئون العاملين، حيث جاءت الأوراق
خلوًا من ثمة ما يفيد ذلك، وبتاريخ 31/ 7/ 1996 قرر شيخ الأزهر عودته إلى العمل بمنطقة
سوهاج الأزهرية بعيدًا عن المعهد الذي ارتكبت فيه المخالفات، وبذات الضوابط الصادر
بها القرار السابق، فإنه ولما كان القرار المطعون عليه سواء قبل تعديله أو بعده صدور
دون العرض على لجنة شئون العاملين المختصة فإنه والحال كذلك يكون قد صدر مفتقرًا لمرحلة
جوهرية من مراحل إنشائه فاقدًا للسبب المبرر له حال كونه متضمنًا نقل المدعي إلى مكان
يبعد عن مقر عمله وإقامته قرابة مائة وخمسين كيلو مترًا، وموظفًا بسيطًا، وفي غير ما
شرع النقل من أجله.
وخلصت المحكمة من ذلك في طلب التعويض إلى أنه إلى أنه لا ريب أن ركن الخطأ ثابت في
جانب جهة الإدارة، وأنه لا ريب قد أصاب المدعي أضرار مادية تمثله فيما لاقاه من شقة
وألم وشعوره بالحزن والأسس وأنه لا ريب أيضًا من قيام علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة،
وما حاق بالمدعي من أضرار فإن المحكمة ترى في تعويضه بالمبلغ المدون بالمنطوق فيه ما
يكفي لجبر كافة ما يكون قد أصاب المدعي من أضرار.
ومن حيث إن بنى الطعن الماثل أن المطعون فيه قد خالف القانون والواقع لانتفاء القرار
الإداري إذ أن الجهة الإدارية عندما رأت أن النقل لم يتم وفقًا للقانون سحبت القرار
المطعون فيه، وأعادت المطعون ضده إلى منطقة سوهاج بذات الوظيفة، وبذات المكان، ولكن
بعيدًا عن المعهد الذي ارتكبت فيه المخالفات مراعاة لشعوره، ولحسن سير العمل، وجاء
ذلك من قبيل توزيع العمل، وينتفي بذلك الخطأ بموجب للمسئولية الإدارية.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
تنص على أنه:
"تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ……………. ثالثًا:
الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
في الوظائف العامة أو الترقية، أو بمنح العلاوات، رابعًا: الطلبات التي يقدمها الموظفون
العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش، أو الاستيداع، أو
فصلهم بغير الطريق التأديبي……………".
وتنص المادة الرابعة عشر منه على أنه:
"تختص المحاكم الإدارية: 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود
ثالثًا، ورابعًا من المادة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني،
والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات، 2- بالفصل
في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق،
أو لورثتهم……………..".
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقًا لنص المادة
مكررًا م قانون مجلس الدولة آنف الذكر قد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 3/
2006 في الطعن رقم 3877 لسنة 48 ق 0 عليا تفسيرًا للنصين المتقدمين بأن مجلس الدولة
بمقتضى أحكام الدستور الصادر عام 1971 قد أصبح هو صاحب الولاية العامة في المنازعات
الإدارية بعد ما كان اختصاصه واردًا على سبيل الحصر، ومن ثم فإن العبارة الواردة في
نهاية المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المتعلقة بالاختصاص، والمنتهية بعبارة (سائر
المنازعات الإدارية) فهي تطبيق لما أورده الدستور في هذا الشأن، وليس لها ارتباط بتحديد
الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، وإذا كانت المحاكم الإدارية
تختص بنظر الطعن على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين، أو الترقية، أو
بمنح العلاوة، وكذا النظر في الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم
إلى المعاش، أو الاستيداع، أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت متعلقة بالموظفين
العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم، وهي قرارات ذات شأن عظيم في حياة
هذه الفئة من الموظفين بدءً من تعيينهم حتى فصلهم، فإن تغيب العامل عن عمله بدون عذر
ومن ثم إنهاء خدمته تطبيقا لأحكام قانون العالمين المدنيين بالدولة في هذا الشأن فإنه
لاشك أن الطعون على مثل هذه القرارات يكون من باب أولي داخلا في اختصاص المحاكم الإدارية
متى كانت متعلقاً بالموظفين من المستوي الثاني والثالث وكل ما يتصل بشئون توظيفهم كالنقل
وغيره أو القول بغير ذلك يخالف منطق الأشياء.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وقت صدور
قرار النقل المطعون فيه رقم 73 لسنة 1993 الدرجة الرابعة وهي إحدى درجات المستوي الثالث
ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه نوعياً للمحكمة الإدارية بأسيوط، وتخرج المنازعة
عن نطاق الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء
الحكم المطعون فيه، وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط لنظر الدعوى، وبإحالتها إليها
لنظرها، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
– فلهذه الأسباب –
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، و باختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها
إليها للفصل فيها، وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من جمادى أول سنة 1427ه، والموافق
24/ 6/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
