الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 7129 لسنه 46 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية (موضوع )

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل و لبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار و مصطفي سعيد حنفي " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم/ 7129 لسنه 46 ق

المقام من

أحمد فؤاد حسين عيد

ضد

وزير المالية بصفته
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – في الدعوى رقم 9469 لسنه 52 ق بجلسة 23/ 4/ 2000


الإجراءات

بتاريخ 30/ 5/ 2000 أودع الأستاذ سمير صبور المحامي وكيلا عن الأستاذ نصحي قيصر سيدهم المحامي المقبول امام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات في الدعوى رقم 9469 لسنه 52ق بجلسة 23/ 4/ 2000 فيما قضي به من عدم قبول الدعوى شكلا لأقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا وإلزام المدعي المصروفات
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 2099 لسنه 93 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لدرجة مدير عام اعتبارا من 15/ 2/ 1993 بوزارة المالية مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 2099 لسنه 93 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية للدرجة الثانية مع ما يترتب علي ذلك من آثار. مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت بجلسة 1/ 9/ 2002 أحالته إلي الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون للاختصاص حيث نظر الطعن وتدوول إلي أن قررت الدائرة أحالتة إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/ 4/ 2004 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 18/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن لجلسة 26/ 9/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة 15/ 10/ 2005 لإتمام المداولة حيث قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 12/ 11/ 2005 لتغيير تشكيل الهيئة وبهذه الجلسة تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 14/ 1/ 2006 وأرجئ النطق به بجلسة اليوم 21/ 1/ 2006 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث أنه عن الموضوع فان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع علي أوراقه في أن المدعي الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 9469 لسنه 52ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 3/ 9/ 1998 لطلب الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الامانه العامة بوزارة المالية رقم 2099 لسنه 1993 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلي وظيفة من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية اعتبارا من 15/ 2/ 1993 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقال المدعي الطاعن شرحا لدعواه انه بتاريخ 25/ 8/ 1998 علم بأنه قد صدر القرار المطعون فيه رقم 2099 لسنه 1993 بتاريخ 30/ 3/ 1993 متضمنا ترقية زملائه الأحدث منه في الأقدمية إلي وظيفة من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية اعتبارا من 15/ 2/ 1993 رد لم يشمله قرار الترقية بالرغم من أقدميته وكفايته – لذا فقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 25/ 8/ 1998 وإذ لم تستجب الجهة الإدارية لتظلمه فقد أقام دعواه الماثلة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2099 لسنه 1993 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة من الدرجة الثانية بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وبجلسة 23/ 4/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بعدم قبول الدعوى شكلا لأقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا وشيدت المحكمة قضائها علي أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 3/ 1993 ولم يقم المدعي دعواه إلا في 3/ 9/ 1998 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات علي تاريخ صدور القرار الطعين واستطالة الأمد علي هذا النحو يقيم قرينه علي افتراض علم المدعي بالقرار فتكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث استقرت احكام المحكمة الإدارية العليا علي أن المعول عليه في حساب المواعيد هو العلم اليقيني الظني ولا الافتراض ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم المدعي بالقرار المطعون فيه في تاريخ محدد فانه يعول علي تاريخ العلم اليقيني الثابت من خلال تظلمه وأقامه دعواه.
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان المادة "24" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص علي أن " ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه فإذا صدر القرار بالرفض يجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء امام المحكمة هو ستون يوما من تاريخ النشر أو الإعلان وان هذا الميعاد ينقطع بالتظلم الذي يجب أن يبت فيه قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه
ومضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات يعتبر بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفعه الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما في تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
" راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2439 لسنه 32ق عليا بجلسة 6/ 12/ 1993"
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يسري في حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلانه إذ إخطاره بالقرار المطعون فيه وعلي ذلك يتعين أن يثبت علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون هذا العلم نافيا للجهالة وشاملا لجميع العناصر التي تطوع له أن يتبن له حقيقة مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وان يحدد علي مقتضي ذلك طريقه للطعن فيه.
" راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1941 لسنه 33ق عليا بجلسة 1/ 12/ 1991"ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ قد خلص إلي أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين أقامه دعوى الإلغاء لا يكفي وحدة للقول متوافر العلم اليقيني بالقرار لكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخري كدليل علي توافر هذا العلم
" راجع حكم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 11225 لسنه 46ق عليا بجلسة 8/ 5/ 2003"
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي واقعات الطعن الماثل ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 2099 لسنه 93 صدر بتاريخ 30/ 3/ 1993 وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن به أو علمه اليقيني به في تاريخ سابق علي تاريخ تظلمه في 25/ 8/ 1998 فمن ثم يعتبر تاريخ تظلمه هو تاريخ علمه اليقيني بصدور القرار المطعون فيه وهو الذي يعول عليه في حساب المواعيد وإذ أقام الطاعن الدعوى محل الطعن الماثل بتاريخ 3/ 9/ 1998 أي في خلال الميعاد المقرر قانونا للطعن بالإلغاء وهو ستون يوما من تاريخ العلم اليقيني بصدور القرار محل الطعن.
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الاخري فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون متعينا إلغاؤه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع فان المادة "36" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 تنص علي أنه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها"
وتنص المادة "37" من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 علي أن " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك علي أساس بيانات تقييم الأداء……… ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا علي مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل علي مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة مع التقييد بالأقدمية في ذات مرتبه الكفاية……….."
ومن حيث أنه انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدأ العادل القائل بأنه لأيجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفا اما عند التساوي في الكفاية فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضه للتحكم والأهواء.
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3189 لسنه 34 ق عليا جلسة 19/ 6/ 1991 "
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت في حكمها الصادر من دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 573 لسنه 39ق عليا بجلسة 6/ 6/ 1996 إلي اعتبارا جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية لكل من الطاعن والمستشهد بهما صلاح سالم عبد المنعم ومحمد حسن عبد الكريم.
أن الطاعن حاصل علي بكالوريوس التجارة عام 1982 وعين بالجهة الإدارية المطعون ضدها اعتبارا من 6/ 9/ 1982 ثم حصل علي الدرجة الثانية اعتبارا من 15/ 12/ 1994 بقطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية وحاصل علي مرتبه كفاية بمرتبة " ممتاز " في تقارير كفايته عن أعوام 90, 91, 1992.
في حين أن المستشهد به الأول صلاح سالم عبد المنعم حاصل علي بكالوريوس التجارة دفعه 1984 وعين بالجهة الإدارية ذاتها اعتبارا من 20/ 1/ 1985 ثم حصل علي الدرجة الثانية بالقرار المطعون فيه اعتبارا من 15/ 2/ 1993 بقطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية وحاصل علي مرتبه كفايته بمرتبه " ممتاز " في تقارير الكفاية عن أعوام 90, 91, 1992 وكذلك زميله المستشهد به الثاني محمد حسن عبد الكريم فهو حاصل علي بكالوريوس التجارة دفعه 1983 وعين بالجهة الإدارية ذاتها اعتبارا من 1/ 7/ 1984 ثم حصل علي الدرجة الثانية بالقرار المطعون فيه اعتبارا من 15/ 2/ 1993 وحاصل علي مرتبه " ممتاز" في تقارير كفايته السابقة علي الترقية بقطاع الموازنة العامة والتمويل.
ومفاد ما تقدم أن الطاعن أقدم من المستشهد بهما في تاريخ التعيين وهو ذات تاريخ الحصول علي الدرجة الثالثه ثم وإذ تساووا في مضمار الكفاية فقد كان حريا علي الجهة الإدارية أن تقوم بترقية الأقدم وإذ لم تفعل وقامت بترقيه من هم أحدث منه دونه بالقرار المطعون فيه فان قرارها يكون مخالفا لصحيح أحكام القانون خليقا بالإلغاء فيما تضمنه من تخطية في الترقية للدرجة الثانية مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه لم يأخذ بهذا النظر فانه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح احكام القانون خليقا بالإلغاء
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الإداري رقم 2099 لسنه 93 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقيه للدرجة الثانية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 10 من ذو الحجة سنه 1426 هجرية والموافق 21/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات