المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6834 لسنه 44ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية (موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/
فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل و لبيب حليم لبيب ومحمود محمد
صبحي العطار و مصطفي سعيد حنفي " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6834 لسنه 44ق
المقام من
إبراهيم السيد نعمه الله
ضد
وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 19/ 5/ 1998 في الدعوى
رقم 1762 لسنه 47ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 13/ 7/ 1998 أودع الأستاذ احمد رأفت المحامي
نائبا عن الأستاذ مصطفي احمد مرسي المحامي بصفته وكيلا عن السيد إبراهيم السيد نعمه
الله فقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية بجلسة 19/ 5/ 1998 في الدعوى رقم 1762 لسنه 47 ق المقامة منه ضد
المطعون ضدها والقاضي بعدم قبول الطلب الأول ورفض باقي الطلبات وإلزام المدعي بالمصروفات
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة تعديل طلباته المودعة قلم كتاب محكمة
أول درجة بتاريخ 22/ 7/ 1993
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه في شقه الأول وبقبول هذا الطلب شكلا ورفضه موضوعا ورفض ماعدا ذلك من طلبات
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة في 5/ 7/ 2003 إحالة الطعن
إلي هذه المحكمة فنظرته بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 11/ 2005 قررت
حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة
علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 9/ 1/ 1993
أقام الطاعن الدعوى رقم 1762 لسنه 47ق إمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب
الحكم بأحقية في احتساب العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنه 1987 في معاشه ابتداء
من 1/ 7/ 1992 تاريخ إعمال إحكام القانون رقم 30 لسنه 1992 مع ما يترتب علي ذلك من
آثار وفروق
وذكر شرحا لدعواه أنه كان يعمل موظفا بمصلحة الجمارك وأحيل إلي المعاش في 20/ 10/ 1987
وعلم انه حصل علي جميع العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 30 لسنه 1992 وحرم من
العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنه 1987 وقد طلب احتساب هذه العلاوة ضمن معاشه
إلا الهيئة لم تحيه إلي طلبه ونعي المدعي علي مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون
وخلص إلي ما تقدم من طلبات وبتاريخ 22/ 7/ 1993 أودع قلم الكتاب عريضة عدل فيها طلباته
إلي طلب صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنه 1987 وإضافتها إلي صافي اجر معاشه
الأساس والمتغير أعمالا لأحكام القانون رقم 30 لسنه 1992
وبجلسة 19/ 5/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته علي أن حقيقة طلبات
المدعي هي الحكم بأحقيته في تقاضي العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنه 1987
كاملة باعتبارها أجرا مستقلا عن الأجر الأساس والمتغير وبأحقيته في إعادة تسويه معاشه
علي أساس ضم هذه العلاوة إلي معاش الأجر الأساس في 1/ 7/ 1992 مع ما يترتب علي ذلك
من آثار وان الطلب الأول في حقيقتها منازعة في راتب وليس منازعة في معاش وان المدعي
مادام لم يختصم الممثل القانوني لجهة عمله فان الطلب الأول يكون غير مقبول لرفعه علي
غير ذي صفه إما بالنسبة للطلب الثاني فان المدعي انتهت خدمته في 20/ 10/ 1987 في الوقت
الذي كانت فيه هذه العلاوة لأتدخل ضمن الأجر الأساس وبالتالي لا يسوغ تسوية معاشه عن
أجره الأساس مضافا إليه هذه العلاوة كما لا يحق له طلب إعادة تسوية معاشة علي هذا الأساس
بعد صدور القانون رقم 30 لسنه 1992 لأنه ليس من المخاطبين بإحكام هذا القانون
ويقوم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن
أحيل إلي المعاش في 20/ 10/ 1987 وانقطعت علاقته الوظيفية بجهة عمله ومنذ هذا التاريخ
نشأت علاقة جديدة بينه وبين الهيئة المطعون ضدها ومن ثم فان هذه الهيئة هي المسئولة
وحدها عن تحقيق طلباته التي تجد سندها في القانونين رقمي 101 لسنه 1987 و 30 لسنه 1992.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 101 لسنه 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين
بالدولة تنص علي أن
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساس للعامل.
وتنص المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 علي أن الأجر هو
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله لقاء عمله الأصلي ويشمل: –
1- الأجر الأساس وهو الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظام التوظف
2- الأجر المتغير وتقصد به باقي ما يحصل عليه وعلبي الأخص……….. العلاوات الاجتماعية………….
العلاوات الاجتماعية الإضافية
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنه 1992 علي إن تضم إلي الأجور الأساسية للخاضعين
لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين آلاتية
– العلاوات المقررة بالقانون رقم 101 لسنه 1987 اعتبارا من أول يوليه 1992
وتنص المادة السادسة علي إن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا
من 1/ 7/ 1992
ومفاد ما تقدم إن العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنه 1987 تمنح لجميع العاملين
بنسبة 20% من الأجر الأساس للموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1987 مع اعتبارا إن هذه العلاوة
ليست جزءا من الأجر الأساس للعامل وبالتالي لا تضاف إلي المعاش إلا أنه بصدور القانون
رقم 30 لسنه 1992 أضاف هذه العلاوة إلي اجر الاشتراك الأساس اعتبارا من 1/ 7/ 1992
وبالتالي فانه يشترط لضم هذه العلاوة إلي اجر الاشتراك الأساس الوجود الفعل في الخدمة
في 1/ 7/ 1992 وإذ كان الطاعن قد أحيل إلي المعاش في 20/ 10/ 1987 لبلوغه السن القانونية
قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنه 1992 فانه لا يكون من المخاطبين بإحكام هذا القانون
ولا يستفيد من مزايا ومن ثم فان طلبات الطاعن لا يكون لها سند من القانون جدير بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه في شقه الأول وبقبول هذا الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتأبيد الحكم المطعون فيما قضي
به من وقف الشق الثاني من الطلبات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 10 من ذو الحجة سنه 1426 هجرية والموافق
21/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
