المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6297 لسنة 48 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ أحمد أمين حسان
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عفان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 6297 لسنة 48 ق0.ع
المقام من
حسن نفادي حسن
ضد
محافظ بني سويف ومديرية الشباب والرياضة ببني سويف
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف – بجلسة 12/ 2/ 2002في الدعوى
3044/ 1ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 6/ 4/ 2002 أودع الأستاذ نفادي حسن عثمان
المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ حسن نفادي حسن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 3044
لسنة 1ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام
المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً. وإلغاء الحكم الطعين
والقضاء له بطلباته التي أوردها بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الطاعن بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرته
بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم
فيه.وبجلسة اليوم أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 6/ 1997
أقام الطاعن ابتداء ضد الجهة الإدارية المطعون ضدها الدعوى رقم 404 لسنة 44ق أمام المحكمة
الإدارية للرئاسة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 438 لسنة 1996 الصادر بتعديل
مرتبه. وبأحقيته في الاحتفاظ بمرتبه الشهري البالغ مقداره ستة وأربعون جنيهاً اعتباراً
من 1/ 7/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية.
وعين عن طريق القوى العاملة بمديرية الشباب والرياضة. وقد أصدر محافظ بني سويف قراراً
تنفيذياً برقم 167 بتاريخ 1/ 8/ 1983 بأقدميته اعتباراً من 30/ 6/ 1983 بمرتب شهري
43 جنيه. وبضم مدة خدمه العسكرية ارتدت أقدميته إلى 30/ 6/ 1982. وبصدور القانون 31
لسنة 1983 زيد مرتبه خمسة جنيهات فأصبح راتبه 46 جنيهاً إلا أن القرار المطعون عليه
صدر بجعل راتبه 43 جنيهاً بدلاً من 46. ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون.
وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 27/ 6/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري فقيدت برقم 3044 لسنة 1ق. وبجلسة 12/ 2/ 2002 قضت الأخيرة
بحكمها المتقدم. وأقامته على أن حقيقة طلبات المدعي طبقاً للتكييف القانوني الصحيح
هو الحكم بأحقيته في الزيادة المقررة بالقانون رقم 31 لسنة 1983. ثم استعرضت المحكمة
نصوص المواد 2، 5 من القانون المشار إليه واستخلصت منهما أن مناط الاستفادة من الزيادة
المقررة في القانون المذكور هو وجود العامل بالخدمة في 1/ 7/ 1983 تاريخ العمل بالقانون
أو أن يكون قد جرى تعيينه فعلاً قبل هذا التاريخ. وأنه لما كان المدعي قد عين بالجهة
الإدارية المدعى عليها في 11/ 8/ 1983 فإنه لا يكون موجوداً في الخدمة في 1/ 7/ 1983
وبالتالي لا يستحق الزيادة المقررة بالقانون المذكور. وأنه عمل لما يقال من ضم مدة
خدمته العسكرية وارتداد أقدميته بعد هذا الضم إلى 30/ 6/ 1983 فإن هذه الأقدمية افتراضية
لا تأخذ حكم الأقدمية الفعلية.
ويقوم الطعن على أن الحكم الطعين خالف القانون لأن الطاعن عين بأقدمية من 30/ 6/ 1983
وارتدت إلى 30/ 6/ 1982 وبالتالي يستفيد من الزيادة المقررة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1983 في شأن تعديل جدول المرتبات
العاملين بالحكومة تنص على أن: يستبدل بالجدول رقم المرفق بالقانون 47 لسنة 1978
وقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 الجدولان المرفعان بهذا القانون.
وتنص المادة الثانية على أن: تزاد مرتبات العاملين الحاليين والمعينين من قبل أول يوليه
1983 بواقع ستين جنيهاً. وتمنح هذه الزيادة للعامل بعد العلاوة الدورية المستحقة له
من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1983.
ومفاد ما تقدم أن المشرع قرر في القانون رقم 31 لسنة 1983 زيادة مرتبات العاملين الموجودين
بالخدمة المعينين قبل أول يوليه سنة 1983 بواقع ستين جنيهاً سنوياً بعد العلاوة الدورية
المستحقة لهم في تاريخ العمل بالقانون المذكور. ومن ثم فإن هذا القانون لا يطبق إلا
على العاملين الموجودين فعلاً في الخدمة في 1/ 7/ 1983. وبالتالي فلا يستفيد من أحكامه
من عين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد محافظ بني سويف أصدر بتاريخ 11/ 8/ 1983 القرار
رقم 167 لسنة 1983 بتعيين الطاعن بالدرجة الثالثة فتسلم عمله تنفيذاً لهذا القرار في
25/ 9/ 1983 ومن ثم فإن الطاعن في 1/ 7/ 1983 لم يكن من ضمن العاملين المدنيين بالدولة
ومن ثم لا يستفيد من الزيادة التي قررها المشرع في القانون رقم 30 لسنة 1983.
ولايفيد مما تقدم أن قراراً قد صدر بعد ذلك بضم مدة الخدمة العسكرية للطاعن وارتدت
أقدميته على أثرها إلى 30/ 6/ 1982 ذلك أن العبرة هو بالوجود الفعلي في الوظيفة في
1/ 7/ 1983.
ومن حيث إن الحكم الطعين أخذ بهذا الرأي فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون وبمنأى من
الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من 1427ه، الموافق بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
