الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5963 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان "نائب رئيس مجلس الدولة" "رئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي " سكرتير المحكمة "

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5963 لسنة 46 قضائية عليا

المقام من

إبراهيم نعيم حسين عيد

ضد

وزير المالية بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات)
بجلسة 26/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 2661 لسنة 53ق

المقامة من

الطاعن (مدعي)

ضد

المطعون ضده (مدعي عليه)


الإجراءات

بتاريخ 2/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ نصحي قيصر سيدهم المحامي أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر بجلسة 26/ 3/ 2000 من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) في الدعوى رقم 2661 لسنة 53ق الذي حكمت فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد المواعيد المقررة قانوناً، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والحكم بإلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية اعتباراً من تاريخ 28/ 9/ 1989 وإلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى اعتباراً من 10/ 11/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة 8/ 5/ 2004 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 21/ 1/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 3/ 2006 ثم تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ 14/ 12/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام صحيفتها الحكم:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع 1 ) بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية رقم 1154 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 22/ 11/ 1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية اعتباراً من 28/ 9/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
2 بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية اعتباراً من 10/ 11/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأبدى المدعي في الصحيفة شارحاً دعواه أنه يشغل وظيفة من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وأنه علم بتاريخ 7/ 12/ 1998 بصدور القرار رقم 1154 لسنة 1989 بترقية بعض زملائه التاليين له في الأقدمية اعتباراً من 28/ 9/ 1989 إلى الدرجة الثانية وبصدور القرار رقم 1469 لسنة 1996 بترقيتهم اعتباراً من 10/ 11/ 1996 إلى الدرجة الأولى ولم يتضمنا كلا القرارين اسمه رغم أنه هو الأقدم من زملائه المرقين بها وهما/ مجدي صديق حسب الله وعلاء الدين تيمور على لأنه معين في 1/ 4/ 1981 بينما ترجع أقدمية تعيين زميليه إلى 30/ 6/ 1982 في درجة التعيين، وأضاف المدعي أنه هو الأقدم والأحق بالترقية من زميليه المذكورين، وأضاف المدعي أنه تظلم بتاريخ 7/ 12/ 1998 من القرارين المطعون عليهما ولما أحس أن الجهة الإدارية لن تجيبه إلى تظلمه أقام دعواه بطلباته المذكورة، وخلص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير، ونظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (المطعون فيه).
وشيدت قضاءها على سند من أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين إقامة دعوى الإلغاء هو مما يرجح معه العلم بالقرار لأن على العامل أن ينشط دائماً لمعرفة القرارات – الصادرة في شأن أقرانه العاملين معه في الجهة التي يعمل بها ومن الميسور عليه دائماً إذا طال الوقت أن يحدد مركزه بينهم وأن يطعن في ميعاد مناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار مردة إلى استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها وأن الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد يؤدي إلى إهدار مراكز قانونية استثبت على مدار السنين وتقوم قرينة على افتراض العلم بالقرار الإداري محل الطعن وفوات ميعاد الطعن عليه مما يجعله حصيناً من الإلغاء، وأنه في ضوء ذلك وإذ أن القرارين المطعون عليهما الأول وهو القرار رقم 1154/ 1989 صدر بتاريخ 22/ 11/ 1989 والثاني وهو القرار رقم 1469/ 1996 صدر بتاريخ 25/ 12/ 1996 وقامت الجهة الإدارية بنشره في لوحة الإعلانات الإدارية خلال شهر ديسمبر 1996 وأخطرت به الإدارة التي يعمل بها المدعي، فإنه إزاء ذلك وإذ لم يقم المدعي برفع الدعوى إلا بتاريخ 14/ 12/ 1998 بطلب إلغاء القرارين المشار إليهما فإنها تكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانوناً المنصوص عليه بالمادة من قانون مجلس الدولة وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد المواعيد المقررة قانوناً وألزمت المدعي المصروفات.
لم يرتض المدعي بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم الطعين من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله لأن العلم الذي يعول عليه في الوقوف على – التقدم بطلب الإلغاء في الميعاد من عدمه هو العلم اليقيني الشامل بالقرار بكافة مشتملاته ومحتوياته وليس العلم الظني أو المفترض ولا يتحقق ذلك في القرارات الفردية والتي منها القراران المطعون عليهما إلا بوسيلة إعلان القرار الإداري إلى صاحب الشأن وإخطاره به وليس بالنشر وأن ذلك هو صحيح حكم القانون وتواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا على الأخذ به في ضوء المادة من قانون مجلس الدولة، وردد الطاعن في تقرير الطعن ما سبق أن سطره بصحيفة الدعوى بأنه هو الأقدم والأحق قانوناً بالترقية بالقرارين المطعون عليهما من زميليه المذكورين.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة).
ومن حيث أنه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعن ولا إعلانه بالقرار رقم 1154 لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية المشار إليه، كما لم يثبت أيضاً من مطالعة الأوراق إخطار الطاعن ولا إعلانه بالقرار رقم 1469 لسنة 1996 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الأولى المشار إليه، هذا وليس يكفي قانوناً استطالة الأمد – وحدها – بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار (في هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225/ 46 قضائية عليا).
ولما كان ذلك وإذ لم يثبت العلم اليقيني للطاعن بالقرارين رقمي 1154/ 1989 و1469/ 1996 المطعون فيهما قبل 7/ 12/ 1998 تاريخ تظلمه من هذين القرارين، فمن ثم فإنه إذا ما أقام دعواه بتاريخ 14/ 12/ 1998 على النحو سالف الذكر فإن الدعوى تكون قد أقيمت أثناء الميعاد المقرر قانوناً طبقاً لحكم المادة من قانون مجلس الدولة وإذ استوفت الدعوى بطلب إلغاء القرارين المشار إليهما سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أنه عن موضوع طلب إلغاء القرارين 1154/ 1989 و1469/ 1996 المشار إليهما فإن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونية 1996 في الطعن رقم 573/ 39قضائية عليا (باعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978)، ولما كان ذلك، وإذ أن الترقية بالاختيار طبقاً لحكمي المادتين ومن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدأ الذي مؤداه أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفاء، وأنه عند التساوي في مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد – الاختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية، ولما كان ذلك كذلك، وأن الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن أقدم في الدرجة الثالثة التي جرت منها الترقية بالقرار رقم 1154 لسنة 1989 من المطعون على ترقيتهما بهذا القرار فهو يشغل الدرجة الثالثة بأقدمية من 15/ 10/ 1980 بينما يشغلها كل من/ مجدي صديق حسب الله وعلاء الدين تيمور على بأقدمية من 30/ 6/ 1983 (المطعون على ترقيتهما)، وثابتاًَ أن الطاعن كما جاء بالأوراق المودعة بالدعوى والطعن أيضاً تقارير كفايته بدرجة ممتاز عن السنوات 86 و1987 و1988 وكذلك عن الأعوام 93 و94 و1995 (تنظر حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 13/ 7/ 1999 بالدعوى وحافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 17/ 12/ 2005 بالطعن المتضمنة كتاب المديرية المالية بشمال سيناء المؤرخ 9/ 5/ 2005 بأن تقرير كفايته عن عام 1995 ثم رفعه إلى ممتاز، وحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 28/ 5/ 2005 المشتملة على ما يفيد بأن تقرير كفايته عن عام 1987 بدرجة ممتاز وكذا جاء ذلك ضمن حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 2/ 4/ 2005 بالطعن)، فمن ثم فإن القرارين رقمي 1154 لسنة 1989 و1469 لسنة 1996 يكونان قد جاء ا- والحال على ما تقدم – مخالفين للقانون فيما تضمناه من تخطي الطاعن عن غير سند قانوني في الترقية اعتباراً من 28/ 9/ 1989 للدرجة الثانية واعتباراً من 10/ 11/ 1996 للدرجة الأولى وحقيقين بإلغائهما في هذا الشأن مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحقيقاً لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارين رقمي 1154 لسنة 1989 و1469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية اعتباراً من 28/ 9/ 1989 إلى الدرجة الثانية واعتباراً من 10/ 11/ 1996 إلى الدرجة الأولى – وذلك على الوجه المبين بالأسباب – مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 15 ربيع آخر 1427 هجرية والموافق 13/ 5/ 2006 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات