المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5945 لسنة 50 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة/ محمود
محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة/
مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 5945 لسنة 50 ق. ع
المقامة من
سامي السيد سليمان خفاجى
ضد
1- محافظ القليوبية.
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقليوبية في الدعوى رقم 1685 لسنة 4 ق بجلسة
6/ 1/ 2004
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 2/ 3/ 2004 أودع الأستاذ/ ألبرت شحاتة
المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن تقريرًا
بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5945 لسنة 50 القضائية العليا وذلك في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري (دائرة القليوبية) في الدعوى رقم 1685 لسنة 4 القضائية والقاضي
منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبوله شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن وما يترتب
على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم ببطلان
الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقليوبية للفصل فيها
مجددًا بهيئة أخرى بعد أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرها فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وعُين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 3/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة
وما تلاها من جلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 31/ 12/ 2005
حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها نم جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر
إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/ 6/ 2006 وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم صدر الحكم
وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق
والمستندات المقدمة – أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بطنطا بإيداع
صحيفتها في 6/ 2/ 2002 طالبًا في ختامها قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار رقم
1016 لسنة 1995 الصادر بإنهاء خدمته للانقطاع، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وقال شرحًا لدعواه أنه
كان يعمل أخصائي اجتماعي بالدرجة الثالثة بمدرسة سعد زغلول التابعة لمديرية بنها التعليمية
ونظرًا لظروفه الاجتماعية وكثرة عدد أشقائه وكونه أكبرهم ووالده رجل مسن ومريض ومرضه
هو شخصيًا فاضطر للانقطاع عن العمل اعتبارًا م 27/ 8/ 1995 وعلى أثر تحسن هذه الظروف
وتحسن حالته الصحية عاد لتسليم عمله من جديد ولكنه علم بصدور قرار بإنهاء خدمته للانقطاع
في 24/ 10/ 1995 فتظلم من هذا القرار في 4/ 2/ 2002 ثم أقام دعواه، وبجلسة 19/ 2/ 2003
قضت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى
محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) للاختصاص وأحيلت إلى هذه المحكمة التي
قضت بجلسة 6/ 1/ 2004 بعدم قبول الدعوى شكلاً، وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت قضاءها على أساس أن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه والطعن عليه بعد
أكثر من ست سنوات فإن دعواه تكون غير مقبولة.
وقد طعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالطعن الماثل الذي بنى على أن استطالة الأمد
بين صدور القرار المطعون فيه والطعن عليه لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني
بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه ولئن كان المدعي يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة وكانت دعواه التي أقامها
لوقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة ثم إلغائه من اختصاص المحكمة الإدارية إلا أنه لما كانت
المحكمة الإدارية قد أحالت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص فإن هذه المحكمة
الأخيرة تلتزم بالفصل في الدعوى بمقتضى هذه الإحالة وفقًا لنص المادة من قانون
المرافعات.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن على القرار الإداري يسرى من تاريخ
نشر القرار محل الطعن أو إعلان صاحب الشأن به وأن القاعدة المسلم بها بالنسبة للقرارات
الإدارية الفردية هي أن العلم بها يكون عن طريق الإعلان ما لم يقرر المشرع جواز العلم
بها عن طريق النشر استثناء، أما العلم اليقيني الذي يبدأ منه حساب ميعاد الطعن على
القرار فيتعين أن يكون علمًا يقينيًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا وشاملاً لجميع محتويات
القرار حتى يقوم مقام النشر أو الإعلان.
ولما كان ذلك وكان سريان القرار الإداري في حق الأفراد يرتبط بالعلم بالقرار بالوسائل
المقررة قانونًا فإن التفت واقعة العلم بالقرار على مثل المنازعة المطروحة فإن ذلك
يجعل من تاريخ التظلم من القرار تاريخًا تحقق فيه العلم بالقرار المطعون فيه وإذا كان
المدعي قد تظلم من القرار في 2/ 4/ 2002 وأجدبت الأوراق من دليل على علمه بالقرار المطعون
فيه قبل هذا التاريخ وأقام دعواه في 6/ 2/ 2002 فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد
ويتعين تبعًا القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً،
والقضاء بقبولها شكلاً.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة أنه يتعين لاعتبار
العامل مقدمًا استقالته مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام الإدارة بإنذار العامل كتابة
بعد انقطاعه، وهذا الإجراء قصد به أن تسبين الإدارة مدى إصرار العامل على تركه العمل
وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل
وتمكينًا له من إبداء عذره قبل إنهاء خدمته، وهذا الإجراء الشكلي ليس مقصودًا لذاته
وإنما الهدف منه أن تتبين جهة الإدارة كما تقدم مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه
عنه، وإذا كان هذا هو الهدف من الإنذار ومراد المشرع منه فإن مقتضى ذلك ولازمه أنه
إذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل وقطعت بأن العامل لديه فيه هجر الوظيفة وعازف عنها
بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن الإصرار على القول بوجوب الإنذار في مثل هذه الظروف
أمر لا مبرر له ولا جدوى فيه.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المدعي كان يعمل أخصائيًا اجتماعية
بمدرسة سعد زغلول التابعة لمديرية التعليم ببنها وأنه انقطع عن العمل اعتبارًا من 27/
8/ 1995 فقامت جهة الإدارة بإنهاء خدمته في 24/ 10/ 1995 ولم يحرك ساكنًا حتى عاد وتقدم
بتظلم من هذا القرار في 2/ 4/ 2002 أي بعد أكثر من ست سنوات لم يحاول خلالها الاتصال
بجهة الإدارة أو مخاطبتها بما يفيد أن لديه أعذارًا لها ما يبررها كانت سببًا لانقطاعه
وعلى ذلك فإن ما تضمنته الأوراق وبافتراض أن الإنذارات التي وجهتها الإدارة للمدعي
لم تصل إلى علمه – كان وحده دون حاجة لإجراء آخر – للكشف عن نية المدعي في هجر وظيفته
تركها ولا تترتب على الجهة الإدارية أن أنهت خدمته من تاريخ انقطاعه ويكون قرارها في
هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق غير مرجح الإلغاء وينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح لتطبيق القانون فإنه يكون حريًا
بالإلغاء والقضاء بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفات.
– فلهذه الأسباب –
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه في عدم قبول الدعوى شكلاً، وبقبولها شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من جمادى أول سنة 1427ه، والموافق
24/ 6/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
