الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5711 لسنة 48 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عفان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 5711 لسنة 48 ق0.ع

المقام من

رئيس هيئة مفوضي الدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية بجلسة 10/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 1785 لسنة 53ق

المقامة من

أحمد زيدان سلامة

ضد

1- محافظ القاهرة
2- مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 3/ 2002 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5711 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة بجلسة 10/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 1785 لسنة 53ق المقامة من السيد/ أحمد زيدان سلامة ضد السيدين/ 1- محافظ القاهرة 2- مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة والقاضي أولاً: – بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب المدعي إلغاء القرار رقم 45 لسنة 1986 لرفعها بعد الميعاد. ثانياً بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الثاني للمدعي ورفضها موضوعاً: إلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضنه من عدم قبول طلب المدعي إلغاء القرار رقم 45 لسنة 1986 لرفعه بعد الميعاد وبقبول الطلب المذكور شكلاً، وتصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه متى كان مهيأ للفصل فيه وإلزام الخاسر المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية- موضوع لنظره بجلسة 22/ 4/ 2006، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق في أن السيد/ أحمد زيدان سلامة أقام الدعوى رقم 1785 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17/ 11/ 1998 طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بترقيته إلى الدرجة الثانية من تاريخ استحقاقه لها قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بالمؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة منذ عام 1965 ونظراً لإصابته في عينيه بانفصال شبكي صدر بتاريخ 14/ 5/ 1983 القرار رقم 222 لسنة 1983 بنقله إلى مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة لأعمال معاونة، ورقي إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 13/ 12/ 1980 ولم يحصل على أية ترقيات بعد ذلك التاريخ، فتقدم بتظلم إلى جهة عمله قيد برقم 471 بتاريخ 3/ 8/ 1988 لترقيته أسوة بزملائه ومنحه الدرجتين الثالثة والثانية، إلا أنها لم تستجب لتظلمه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 10/ 2/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة أولاً بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب المدعي إلغاء القرار رقم 45 لسنة 1986 لرفعها بعد الميعاد. ثانياً: – بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الثاني للمدعي، ورفضها موضوعاً. ثالثاً: – إلزام المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها في الشق الأول من الدعوى موضوع الفحص الماثل على أن الثابت من الأوراق أن القرار أن القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1986 صدر بتاريخ 30/ 1/ 1986 ولم ينشط المدعي لاختصامه بالدعوى الماثلة إلا بتاريخ 17/ 11/ 1998، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدوره، ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً لقبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لهذا الطلب لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه – في شقه موضوع الطعن – قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد إخطار المدعي أو علمه علماً يقيننا بمضمون القرار المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ تظلمه، فيعتبر قد علم بالقرار من هذا التاريخ.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه وتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: …… ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، أو الترقية أو بمنح العلاوات. رابعاً: ……..، وتنص المادة الرابعة عشر منه على أنه " تختص المحاكم الإدارية: -……. بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني، والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذا القرار….. ".
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي/ أحمد زيدان سلامة يطالب بإلغاء القرار رقم 45لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثالثة بالمستوى الثاني، وهو ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة لوزارة الصحة، ويخرج عن نطاق الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري نوعياً بنظره أو باختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الصحة للفصل فيه، والأمر بإحالته إليها للاختصاص، وإبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 45 لسنة 1986 شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر هذا الطلب، وباختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الصحة نوعياً به، وأمرت بإحالته إليها للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من 1427ه، الموافق بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات