الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5614 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود حمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الو رداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5614 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1-محافظ سوهاج بصفته
2-وزير الدفاع بصفته
3-وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بصفته

ضد

إيهاب خليل عزيز خليل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1852 لسنة 11 القضائية بجلسة 24/ 1/ 2001


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 18/ 3/ 2001 أودعت الأستاذة/ شادية فخري مفتاح المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5614 لسنة 47 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1852 لسنة 11 القضائية القاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بالتقرير – قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 6/ 2004 حيث نظر الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 7/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة وتقرر إصدار الحكم بجلسة 28/ 1/ 2006 ثم أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده (المدعي) أقام الدعوى رقم 1852 لسنة 11 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بأسيوط طالبا وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 8 لسنة 1998 الصادر في 17/ 12/ 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 6/ 1998 حتى الفصل في الموضوع وبإلغاء القرار المذكور، وقال شرحا للدعوى إنه من العاملين بوظيفة بالدرجة الرابعة الفنية بمدرسة خالد بن الوليد وقد تحدد موقفه التجنيدى بأنه معاف مؤقتا من الخدمة العسكرية، وفي 31/ 5/ 1998 أخلت الإدارة التعليمية بدار السلام طرفه لعدم تحديد موقفه النهائي من التجنيد وتوجه إلى إدارة التجنيد بأسيوط لتسوية موقفه واستغرق ذلك مدة عام تقريبا وحين عاد بعدها إلى جهة عمله لتسلم العمل فوجئ بصدور القرار رقم 8 لسنة 1998 متضمنا إنهاء خدمته اعتبارا من 1/ 6/ 1998 فتظلم من هذا القرار في 16/ 11/ 1999 ورفض تظلمه في 21/ 11/ 1999 فأقام دعواه الماثلة في 13/ 3/ 2000 وبجلسة 24/ 1/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن القرار صادر من غير مختص ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أن ثمة تفوض من المحافظ لمصدر القرار يخوله إصدار مثل هذا القرار.
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فقد طعنت عليه بالطعن الماثل الذي بني على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطعن قد أقيم بعد الميعاد فكان يتعين عدم قبوله شكلا.
ومن حيث إن الطعن أمام هذه المحكمة يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، ثم تنزل حكمه في المنازعة على الوجه الصحيح لذلك يقتضي الأمر وبغض النظر عن طلبات الطاعنين وأسبابها النظر فيما تثيره المنازعة ابتداء بشأن اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالفصل في الدعوى.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) انتهت في حكمها الصادر بجلسة 11/ 3/ 2006 إلى اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طعون الموظفين من المستوى الثاني والثالث على القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم للانقطاع.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المطعون ضده كان من العاملين بمدرسة خالد بن الوليد بوظيفة بالدرجة الرابعة الفنية وقت صدور قرار إنهاء خدمته ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه للمحكمة الإدارية وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بأسيوط بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إليها للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 6 جماد أخر 1427 هجرية، الموافق 1/ 7/ 2006 ميلادية، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات