الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5554 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل-  نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5554 لسنة 44 القضائية عليا

المقامة من

دياب مراد فراج

ضد

1-وزير المالية وآخرين بصفته
2-رئيس مصلحة الضرائب بصفته
3-رئيس منطقة ضرائب بنى سويف بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 4/ 1998في الدعوى رقم 5330لسنة 51ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 26/ 5/ 1998 أودع الأستاذ عبد الرحيم عبد العال محمد المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ دياب مراد فراج قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 4/ 1998 في الدعوى رقم 5330 لسنة 51 ق المقامة منه ضد المطعون ضدهم والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 1/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-دائرة الموضوع-فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 14/ 5/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/ 4/ 1997 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 5330 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار الصادر بتقدير كفايته عن عام 1995 بمرتبه جيد حط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 4/ 4/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن المدعى تظلم من التقرير محل النزاع في 13/ 7/ 1996 ولم تخطره الجهة الإدارية بنتيجة فحص تظلمه خلال الستين يوما المقرر للمبنى في التظلم مما يعد رفضا له ومن ثم فإن كان يتعين عليه إقامة دعواه خلال الستين يوما التالية وإذ أقام دعواه في 13/ 4/ 1997 فإنه يكون قد أقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن أعلن برفض تظلمه في 19/ 2/ 1997 وأقام دعواه في 13/ 4/ 1997 فإنه يكون قد أقامها في الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على طلبات إلغاء تقارير الكفاية تعد من دعاوى الإلغاء وتتقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادتين 12 و24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن بتقرير كفاية الأداء عن عام 1995 بتاريخ 10/ 7/ 1996 وتظلم منه في 13/ 7/ 1996 وانقضت مدة الستين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن تخطره الجهة الإدارية بنتيجة فحص تظلمه مما يعد رفضا له ومن ثم فإنه كان يتعين عليه إقامة دعواه خلال الستين يوما التالية وإذ أقام دعواه في 13/ 4/ 1997 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونا.
وإذ أخذ الحكم الطعين بهذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى من الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 18من جمادى الأولى 1426 ه، الموافق 25/ 6/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات