الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5413 لسنة 50 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود حمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5413 لسنة 50 القضائية

المقام من

رئيس هيئة مفوضي الدولة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة القليوبية بهيئة استئنافية بجلسة 13/ 1/ 2004 في الطعن رقم 786 لسنة 1ق س

المقام من

محافظ القليوبية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

ضد

عنتر عبد القادر على سالم


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 22/ 2/ 2004 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5413 لسنة 50 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة القليوبية (بهيئة استئنافية) في الطعن رقم 786 لسنة 1ق س والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها وإبقاء الفصل في المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها وإبقاء الفصل في المصروفات وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 7/ 2004 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية حتى تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24/ 12/ 2005 ثم أرجئ إصدار الحكم في الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن عنتر عبد القادر على سالم أقام بتاريخ 13/ 12/ 1999 الدعوى رقم 1404 لسنة 28 القضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا طالباً قبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 677 لسنة 1988 الصادر في 21/ 4/ 1988 بإنهاء خدمته للانقطاع وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه عين في وظيفة مدرس ثانوي اعتباراً من 15/ 9/ 1978 وأعيد للعمل بالخارج بالأمر التنفيذي رقم 290 في 3/ 9/ 1983 وقد أنتهت إعارته في 1/ 9/ 1987 إلا أن ظروفاً مرضيه ألزمته الفراش حالت دون عودته إلى البلاد وعند تمكنه من العودة من الخارج في 2/ 11/ 1999 توجه لاستلام عمله ففوجئ بصدور القرار رقم 677 لسنة 1988 بإنهاء خدمته للانقطاع فتظلم من هذا القرار في 27/ 11/ 1999 ولم ترد الجهة الإدارية على تظلمه فأقام دعواه. وبجلسة 12/ 7/ 2000 قضت المحكمة الإدارية بطنطا بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي وما يترتب على ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي وإن كان قد انقطع عن الخدمة إلا أن جهة الإدارة قد أغفلت ضمانة جوهرية قبل إصدار قرار إنهاء الخدمة طبقاً لحكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو إنذار المدعي الأمر الذي يكون معه هذا القرار بحسب الظاهر مخالفاً للقانون ويتوافر ركناً الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذه – وقد طعنت الجهة الإدارية في حكم المحكمة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري وشيدت طعنها على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه والطعن عليه يقيم قرينه بتوافر العلم اليقيني بهذا القرار وإذا كان المدعي لم ينهض للطعن على هذا القرار في ميعاد مناسب فإن دعواه تكون غير مقبولة وبجلسة 13/ 1/ 2004 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه والطعن عليه يقيم قرينة على تحقق العلم اليقيني للمدعي بالقرار المطعون فيه وإذا كان لم ينهض للطعن على هذا القرار في الميعاد المناسب وطعن عليه بعد أحد عشر عاماً فإن دعواه تكون غير مقبولة.
وقد طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري وبني الطعن على أن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه والطعن عليه لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن طعن هيئة مفوضي الدولة كما هو شأن الطعن الماثل يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمام المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار صحيح حكمه وإنزاله عليه دون التقيد بأسباب الحكم.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلم اليقيني الذي يقوم مقام نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به والذي يسري من تاريخ تحققه ميعاد التظلم أو رفع الدعوى هو العلم بمضمون القرار الإداري ومحتوياته علماً حقيقياً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأنه لا يكفي استطالة الأمر بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار لأن هذا العلم لا يؤخذ فيه بالافتراض أو الظن ولا يحمل استطالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه قرينة على تحقق هذا العلم.
وعلى ذلك فإذا كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على علم المدعي بقرار إنهاء خدمته قبل التظلم منه في 27/ 11/ 1999 وأقام دعواه في 13/ 12/ 1999 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد ومقبولة شكلاً وإذا كان حكم محكمة القضاء قد قضى بغير ذلك فإنه يكون متعين الإلغاء في هذا الخصوص.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة أنه يتعين لاعتبار العامل مقدماً استقالته مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام الإدارة بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه، وهذا الإجراء قصد به أن تستبين الإدارة مدى إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره قبل إنهاء خدمته، وهذا الإجراء الشكلي ليس مقصوداً لذاته، وإنما الهدف منه أن تتبين جهة الإدارة كما تقدم مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، وإذ كان هذا هو الهدف من الإنذار ومراد المشرع منه فإن تقتضي ذلك ولازمه أنه إذا كشفت ظروف الانقطاع عن العمل وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها بما لا يحتمل الجدل أو الشك فإن الإصرار على القول بوجوب الإنذار في مثل هذه الظروف أمر لا مبرر له ولا جدوى منه.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المدعي كان يعمل مدرساً للرياضيات بدار المعلمين والمعلمات بشبرا الخيمة اعتباراً من 15/ 9/ 1978 وبعد انقطاعه عن العمل بدون إذن اعتباراً من 1/ 9/ 1987 صدر القرار رقم 677 لسنة 1988 بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ انقطاعه وظل العامل لا يحرج ساكناً حتى تقدم بتظلمه من هذا القرار بعد عودته من الخارج بعد أكثر من أحد عشر عاماً من صدور القرار المطعون فيه لم يحاول خلالها الاتصال بجهة الإدارة أو مخاطبتها بما يفيد أن لديه أعذاراً لها ما يبررها كانت سبباً في انقطاعه وعلى ذلك فإن ما تضمنته الأوراق كاف وحده للكشف عن نية العامل في هجر وظيفته وتركها وأنه لا جدوى من الإنذار ولا فائدة منه ولا تترتب على جهة عمله أن أنهت خدمته من تاريخ انقطاعه دون أن توجه له إنذاراً قبل اتخاذ هذا القرار ويكون قرارها بحسب الظاهر غير مرجح الإلغاء وينتفي بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح لتطبيق القانون فإنه يكون حرياً بالإلغاء والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28من جماد أول 1427 ه و الموافق 24/ 6/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات