الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5265 لسنة 43 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الو رداني – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5265 لسنة 43 ق.ع

المقامة من

1- محافظ المنوفية – ووكيل وزارة الإسكان بالمنوفية

ضد

1- سامي أبو الفتوح الغزالي
2- سيد أحمد سيد
3- سعد جوهر محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – بجلسة 20/ 5/ 1997 في الدعوى 2759 لسنة 1ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 16/ 7/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيدين/ محافظ المنوفية ووكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/ 5/ 1997 في الدعوى رقم 2759 لسنة 1ق المقامة ضدهما من المطعون ضدهم والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها ترقية كل من المدعين الأول والثاني للدرجة الثانية اعتبارا من 16/ 4/ 1983 وترقية المدعي الثالث إلي ذات الدرجة اعتبارا 25/ 1/ 1984 0
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا: – بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بصحيفة واحدة من مدعين متعددين دون رابطة قانونية تجمعهم واحتياطيا: – برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بالمصروفات0
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 8/ 12/ 2003 إحالة الطعن إلي هذه المحكمة فنظرته الأخيرة بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 26/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته علي أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا
من حيث أن الطعن استوفي كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 6/ 1993 أقام المطعون ضده ابتداء الدعوى رقم 6040 لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب إلغاء القرار رقم 389 لسن1993 الصادر بسحب القرار رقم 785 لسنة 1992 بترقيتهم إلي الدرجة الثانية مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكروا شرحا لدعواهم أن مديرية الإسكان بالمنوفية أصدرت القرار رقم 785 لسنة 1992 بترقية المدعين الأول والثاني الي الدرجة الثانية الهندسية اعتبارا من 16/ 4/ 1983 وترقية الثالث إلي ذات الدرجة اعتبارا من 25/ 1/ 1984 ثم عادت وأصدرت القرار رقم 389 لسنة1993 بسحب هذا القرار بتعديل أقدمية الأول والثاني لتكون اعتبارا من 9/ 1/ 1998 وتعديل أقدمية الثالث لتكون اعتبارا من 12/ 2/ 1989
ونعي المدعين علي هذا القرار مخالفته للقانون وخلصوا إلي ما تقدم من طلبات0
وقد أحليت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بطنطا وقيدت برقم 2759 لسنة 1ق وبجلسة 20/ 5/ 1997 قضت الأخيرة بحكمها المتقدم وأقامته علي أن الجهة الإدارية أصدرت في 18/ 7/ 1992 القرار رقم 785 لسنة 1992 بترقية المدعين إلي الدرجة الثانية الأول والثاني اعتبارا من 16/ 4/ 1983 والثالث اعتبارا من 25/ 1/ 1984 وإنه علي فرض أن هذا القرار صدر بالمخالفة لأحكام القانون لقيام الإدارة بتسوية حالتهم تسوية خاطئة فإنه يتعين على الأخيرة سحب هذا القرار خلال الميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية المعيبة أما إذا تراخت في اتخاذ هذا الأجراء إلي ما بعد انقضاء هذه المدة فإن هذا القرار يصبح حصينا من الإلغاء ومن ثم فإن القرار المطعون عليه وقد صدر بسحب هذا القرار يكون قد صدر باطلا واجب الإلغاء قانونا0
ويقوم الطعن علي أن " الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن القرار المطعون عليه كان تنفيذا لحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5450 لسنة 38ق وبالتالي فإن الطعن عليه لا يكون بدعوى مبتدأه إنما بالطعن عليه بالطرق المقررة للطعن علي الأحكام فضلا عن أن صحيفة الدعوى جمعت بين أكثر من دعوى دون أن تربطهم وحدة واحدة 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرار الصادر بالترقية وأن أبتني علي تسوية خاطئة إنما يشكل قرارا إداريا منشئا لمركز قانوني ذاتي لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائي 0
ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد مهما كان وجه الخطأ أو مخالفة القانون في شأنه طالما لم تنحدر المخالفة إلي حد الانعدام حرصا على عدم زعزعة المراكز القانونية المستقرة التي اكتسبها أربابها بمقتضي تلك القرارات 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن قرارا برقم 785 صدر بتاريخ 18/ 7/ 1992 بترقية بعض المهندسين العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية إلي الدرجة الثانية 0 وتضمن هذا القرار ترقية المطعون ضدهما الأول والثاني إلي هذه الدرجة اعتبارا من 16/ 4/ 1983 وترقية المطعون ضده الأخيرة اعتبارا 25/ 1/ 1984 ثم عادت الجهة الإدارية وأصدرت بتاريخ 17/ 4/ 1993 قراراها الطعين بسحب هذا القرار وبتعديل تاريخ أقدمية المطعون ضدهم في هذه الدرجة وقد صدر هذا القرار بعد فوات المواعيد المقررة قانونا لسحب القرارات الإدارية المخالفة للقانون فإن القرار المطعون عليه بهذه المثابة يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب الإلغاء0
ولا يغير مما تقدم أن صحيفة الدعوى جمعت بين أكثر من مدعي لآن كل المطعون ضدهم يطعنون علي قرار واحد وتجمعهم بالتالي رابطة قانونية واحدة 0 كما لا يغير مما تقدم ما يقال أن القرار المطعون عليه قرار تنفيذي للحكم الصادر في الدعوى رقم 5450 لسنة 38ق0 فذلك مردود عليه بان المطعون ضدهم ليسوا طرفا في هذا الحكم ولا يحاج به عليهم 0
ومن حيث أن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقة وصحيح حكم القانون 0

" فلهذه الأسباب"

صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006 الموافق 28 من ذو الحجة 1428 ه-
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات