الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4514 لسنة 43ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوعي )

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال محمد أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 4514 لسنة 43ق عليا

المقام من

سامية محمد صادق أبو خضره

ضد

الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/ 4/ 1997 في الدعوى رقم 1550 لسنة 48 ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 12/ 6/ 1997 أودع الأستاذ/ أسعد خطاب المحامي بصفته وكيلا عن السيدة/ سامية محمد صادق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/ 4/ 1997 في الدعوى رقم 1550 لسنة 48ق المقامة منها ضد المطعون ضدها والقاضي بقبوله شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية بالمصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الهيئة المطعون ضدها بصرف قيمة استحقاقها في المعاش المتجمد لديها الذي كان مقررا خدمة لأختها المتوفاة المرحومة/ رينيه محمد صادق أبو خضره.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 4/ 2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 18/ 3/ 2006 وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 13/ 12/ 1993أقامت الطاعنة ضد الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 1550 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بأحقيتها في صرف متجمد المعاش الذي كان مقررا لأختها لأبيها والمتوفاة/ رينيه محمد صادق.
وذكرت شرحا لدعواها أن والدها محمد صادق أبو خضره توفي إلى رحمة مولاه في غضون عام 1953 وانحصر أرثه في زوجة وثلاثة أولاد وكانت الهيئة المدعي عليها تصرف لهم المعاش المستحق إلا انه تبين بعد ذلك أن للمورث ابنة تدعي " رينيه " تعيش في فرنسا فقامت الهيئة بتحويل المعاش اعتبارا من عام 1963 وظلت أختها المقيمة في فرنسا تصرف هذا المعاش بواسطة وكيل لها وتوقف الصرف اعتبارا من يناير سنة 1964 لعدم تقدمها لصرفه. وأضافت المدعية أنها استصدرت حكم في الدعوى رقم 1838 لسنة 1990 أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة بموت هذه الشقيقة وتقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق لأختها إلا أن الهيئة اكتفت بتعديل المعاش المقرر خدمة لها دون صرف المتجمد منه تأسيسا على صدور حكم قضي بعدم استحقاق المتوفاة في أرث أبيها لكونها مسيحية وأنها مادامت هي كذلك فان أختها وهى مسلمة الديانة لا ترثها.
ونعت المدعية على مسلك الجهة الإدارية مخالفاته للقانون لأن متجمد المعاش الذي كان مستحقا صرفه لا يعد تركة وأنها استصدرت إعلاما شرعيا قضي بوفاة شقيقتها وانحصار أرثها الشرعي في أخوتها لأبيها ومن ثم فإنها تكون مستحقة لصرف نصيبها الشرعي في تركة مورثتها.
وبجلسة 14/ 4/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن اختلاف الدين بين المورث والوارث يعد مانع من موانع الميراث وانه مادام الثابت من الأوراق أن المدعية مسلمة الديانة بينما أختها لأبيها رينيه محمد صادق في حكم المرتدة عن الإسلام لاعتناقها الديانة المسيحية ومن فلا توارث بينها. وانه لما كان متجمد معاش رينيه محمد صادق يعتبر تركة ومن ثم فان المدعية لا ترث فيها لاختلاف الدين. ومن ثم فان دعوى المدعية تكون على غير سند متعينة الرفض.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الهيئة المطعون ضدها حرمتها من صرف متجمد المعاش المقرر لأختها رينيه استنادا إلى أن الأخيرة مسيحية الديانة وأن المدعية لا ترث فيها لاختلاف الدين وعولت في ذلك على صورة من حكم صادر في الدعوى رقم 72 لسنة 78ق ودون أن تتحقق منه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد/ محمد صادق أبو خضره قد توفي إلى رحمة مولاه وتقدمت زوجته السيدة/ هدي محمد عن نفسها وبصفته وصية على أولادها القصر جلال وسمير وسامية واستصدرت من محكمة الفيوم الجزئية الشرعية في 27/ 9/ 1953 إعلاما شرعيا حصرت فيه الإرث في نفسها وفى أولادها أنف البيان. وقد أقام على اثر ذلك كل من: مأمور صادق ورينيه صادق الدعوى رقم 172 لسنة 1997 أقام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية طالبين الحكم ببطلان الإعلام الشرعي المشار إليه واستصدار قرار إعلام شرعي يتضمن انحصار ارثه فيهما وفى أخوتهم وزوجة الأب على سند من أنهما أبنين له. وبجلسة 28/ 3/ 1961 قضت المحكمة المذكورة بثبوت وفاة المرحوم/ محمد صادق في 16/ 7/ 1953 وانحصار أرثه في زوجته هدي محمد وفى أولاده منها جلال وسمير وسامية وفى المدعين باعتبارهما أبنا وابنة له فقط دون شريك أو وارث سواهم.
ولما كان السيد/ محمد صادق من العاملين بوزارة الخارجية فقد تقدم ورثته في 21/ 7/ 1953 لتسوية معاشهم وربط لكل وارث معاشه وعلى أثر صدور الحكم الصادر في الدعوى رقم 172 لسنة 1957 فقد تقدمت الآنسة/ رينيه صادق بطلب لربط معاش لها لأنها غير متزوجة ولكونها ابنة المتوفى استنادا إلى الحكم المشار إليه. وغذ عرض الأمر على إدارة فتوى وزارة الخزانة ارتأت في 17/ 4/ 1963 ملف 142/ 11/ 119 الاعتداد بالحكم وأن لها على هذا ثمن المعاش. واستنادا إلى صدر قامت الجهة الإدارية بإعادة تسوية المعاش.
إلا أن أرملة المتوفى لم ترتض هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 72 لسنة 1978 على سندين من أن المستأنف ضدها يدينان بغير دين الإسلام فقضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وفى هذا التحقيق شهد محمد على عبد الحافظ انه ابن عم المورث وأن المستأنف عليهما يدينان بالمسيحية وأن ابن عمه كان دائم الشكوى من ذلك وقد اراه صورة لكل منهما يعلقان فيها شارة الصليب على صدرهما وانه عندما عاد من أمريكا سنة 1951 أحضر معه ابنته رينيه وأراء إقناعها باعتناق دين الإسلام والتزوج من مسلم رفضت وغادرت البلاد فقاطعها ولم يرد على مكاتبات إليه حتى توفي. وشهد الدكتور عبد القادر محمد إسماعيل انه كان يقوم على رعاية أسرة المتوفى طبيا منذ سنة 1946 وأن المورث استدعاه في فبراير سنة 1951 لفحص ابنته رينيه فلاحظ أن تضع شارة الصليب على صدرها ولما استوضح الأمر أفهمه المورث أن ابنته لا تريد الإسلام ففاتحها فأفهمته أنها نشأت على الدين المسيحي ولا تستطيع الرجوع عنه. وشهدت السيدة/ جوليت غطاس أن المستأنف ضدها اصطحبتها مرة إلى كنيسة البلدة ومرة أخرى إلي كنيسة سانت تريزا وفى كل مرة كانت تؤدي الشعائر الدينية المسيحية وشهد سعيد عبد الله محمد انه اصطحبها إلى والدها حال حياته فقد أوردت في رسالتها الأولي أنها كانت شبيه لأبن أخيها. وأن الشبيه هي التي تحضير سر العماد في الكنيسة عند تعميد الطفل وهى التي تتعهد نيابة عنه باحترام تعاليم الدين وأن القانون الكنسي يشترط في الاشبين أن تكون معمدة وأن الرسالة الثانية كانت عقاب منها لابنها لانقطاعه عن مراسلتها ثم تبدي له فيها مسامحته على موقفه لأن دينها الذي تتعلق به أشد التعلق يوجب عليها أن تحبه.
ثم أشار المحكمة أنها أطلعت أيضا على صور المستأنف ضدها وجميعها تنطق بأنهما يضعان علامة الصليب على صدرها وبجلسة 19/ 1/ 1963 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليهما تأسيسا على أنهما وقت وفاة المورث كان يدينان بالديانة المسيحية.
ومن حيث انه يستفاد مما تقدم أن الآنسة/ رينيه محمد صادق كانت تعتنق الديانة المسيحية وبالتالي لا تستحق شيئا في معاش المرحوم/ محمد صادق لأن اختلاف الدين مانع من الميراث.
ولما كان ما تقدم وكان متجمد المعاش المستحق للآنسة/ رينيه محمد صادق كان تنفيذا للحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 172 لسنة 1957 وبصدور حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 72 لسنة 1978 قاضيا بإلغاء حكم محكمة أول درجة فان هذا المبلغ لا يكون مستحقا للآنسة/ رينيه محمد صادق باعتبار أن الحكم الصادر في الاستئناف قد أعاد الوضع إلى ما كان عليه.
وإذ كانت الطاعنة لا ترث شرعا في شقيقتها رينيه لاختلاف الدين فانه لا يكون لها ثمة حق في دعواها.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد ذهب هذا المذهب فانه يكون قد صدر مطابقا للقانون ويضحي الطعن عليه في غير محله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427 ه والموافق 18/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات