الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4022 لسنة 44 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4022 لسنة 44 ق.ع

المقامة من

1- السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد وزير المالية بصفته

ضد

محمد عبد الحليم عمر
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 2953 لسنة51ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 1/ 4/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 2953لسنة51ق المقامة من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 198لسنة1995 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:
أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد
احتياطياً: رفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 23/ 2/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 23/ 4/ 2005 قررت حجز الدائرة الثانية موضوع فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضر وبجلسة 23/ 4/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/ 1/ 1997
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2953 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 198 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام. مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لموضوع دعواه أنه بتاريخ 20/ 7/ 1996 علم أن القرار برقم 198لسنة1995 صدر بترقية بعض زملاء له إلى وظيفة من درجة مدير عام وأن هذا القرار اغفل ترقيته رغم أنه أقدم من هؤلاء الرقين. ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 14/ 2/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 21/ 1/ 1995 وأن الأوراق خلت مما يفيد علم المدعي به في تاريخ سابق على 16/ 9/ 1996 تاريخ تظلمه منه وإذا أقام دعواه بتاريخ 13/ 1/ 1997 فإن المدعي يكون قد راعى الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وتكون دعواه مقبولة شكلاً. ثم استعرضت المحكمة نص المادتين 36 و 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ثم استخلصت من المستندات أقدمية المدعي وبأنه أقدم من المطعون على ترقيته وذكرت أنه ما دام المدعي أقدم من المطعون على ترقيته وأن شروط الترقية متوافرة في شأنه فإن القرار المطعون فيه وقد تخطاه في الترقية يكون قد صدر مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن القرار المطعون فيه نشر بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية إلا أن المدعي لم يقم دعواه إلا في 13/ 1/ 1997 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد. كما أن المطعون ضده كان في إجازة ولا يجوز ترقيته خلالها.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر الذي قصده المشرع في قانون مجلس الدولة هو الذي يكشف عن فحوى القرار بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على 16/ 9/ 1996 تاريخ تظلمه فيه وإذ بادر إلى إقامة دعواه بتاريخ 13/ 1/ 1997 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن الجهة الإدارية اختصمت صراحة على أنها تخطت المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام لكونه كان في إجازة خارج البلاد.
ومن حيث أن المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115لسنة 1983 تنص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي:
………………………………………………………………………
ويجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقاً للقواعد التي تتبعها. ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة… وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة. وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضح أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته إيهما أقل.
ومفاد ما تقدم أن المشرع استحدث بالقانون رقم 115لسنة1983 حكماً جديداً مقتضاه حظر ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إذا كان وقت إجرائها بإجازة. وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات في ترتيب أقدميته في الدرجة أو يماثل عدد جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته إيهما أقل.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس تجارة دفعة 1965 وعين بمصلحة الضرائب في وظيفة مساعد مأمور ضرائب وتدرج بوظائف مصلحة الضرائب إلى أن حصل على الدرجة الأولى في 1/ 6/ 1986 وفي 1/ 9/ 1992 حصل على إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة إلى المملكة العربية السعودية ثم عاد وتسلم عمله في 20/ 7/ 1996.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 21/ 1/ 1995 القرار رقم 198لسنة1995 بترقية بعض العاملين بمصلحة الضرائب إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام.
ومن ثم فإن المطعون ضده من تاريخ صدور القرار المطعون فيه كان في إجازة خاصة وبالتالي كان هناك مانع قانوني يحول دون ترقيته، وإذ صدر القرار المطعون فيه مراعياً حكم المادة 69 أنفة البيان فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً لحكم القانون ويعني الطعن عليه في غير محله جدير بالرفض.
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 4 جمادي الأول سنة 1426 هجرية
والموافق 11/ 6/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات