الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3995 لسنة 42 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار، بلال أحمد محمد نصار ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3995 لسنة 42 ق0عليا

المقام من

وزير التموين والتجارة الخارجية 00 بصفته

ضد

فؤاد على محجوب الكاشف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – دائرة الترقيات –
في الدعوى رقم 5820 لسنة 48 ق بجلسة 6/ 4/ 1996 0


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 18/ 5/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونا عن الطاعن بصفته – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – دائرة الترقيات – في الدعوى رقم 5820 لسنة 48 ق بجلسة 6/ 4/ 1996 والقاضي: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 23 لسنة 1994 فيما تضمنه في تخطي المدعى في الندب لشغل وظيفة رئيس قطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية من الدرجة الممتازة 0 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين0
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وتدو ول الطعن أمام الدائرة الثالثة لفحص الطعون التي أحالته إلي الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 11/ 3/ 2003 حيث تدو ول الطعن وبجلسة 15/ 4/ 2003 قدم الحاضر عن المطعون ضده شهادة بوفاته في 16/ 8/ 1998 فقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 21/ 10/ 2003 ليصبح شكل الطعن في مواجهة الورثة ثم أحيل الطعن إلي الدائرة الثانية موضوع للاختصاص فقررت تأجيل نظر الطعن ليصبح شكل الطعن ولم يرد ما يفيد التصحيح فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 2/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 19/ 3/ 2005 ثم لجلسة 30/ 4/ 2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أنه في الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه في أن المدعى – المطعون ضده – كان قد اقام الدعوى رقم 5820 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – دائرة الترقيات – بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/ 5/ 1994 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بسحب القرار المطعون فيه وأحقيته في شغل وظيفة رئيس قطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقال المدعى – شرحا لدعواه – أنه قد صدرت القرارات أرقام 12، 23، 24 لسنة 1994 بندب زملائه إلي وظيفة من الدرجة الممتازة مع تخطيه في الندب إلي هذه الدرجة رغم أنه أقدم منهم في شغل وظائف الدرجة العالية، لاسيما وأن المطعون على ندبه إلي وظيفة رئيس قطاع التنمية والتخطيط فإنه لم يشغل وظيفة قيادية قبل عام 1994 وهو لا خبرة له في هذا المجال ولا يحمل مؤهل مناسب 0
وبجلسة 6/ 4/ 1996 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والمتضمن إلغاء القرار رقم 23 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطي المدعى في الندب لشغل وظيفة رئيس قطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية من الدرجة الممتازة – مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المدعى أقدم من المطعون على ندبه 0 ولم تهون الجهة الإدارية من كفايته أو شروط شغله للوظيفة المتنازع عليها 00
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على الندب أمر تقديري تجريه الجهة الإدارية طبقا لسلطتها التقديرية وطبقا للصالح العام 0
ومن حيث أنه بجلسة 15/ 4/ 2003 قدم الحاضر عن الطاعن شهادة بوفاته إلي رحمة الله في 16/ 8/ 1998 فقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 21/ 10/ 2003 لتقوم الجهة الإدارية الطاعنة بتصحيح شكل الطعن في مواجهة الورثة 0 وقد تم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب عدة مرات إلي أن قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن 0
ومن حيث أنه وقد ثبت وفاة المطعون ضده – فإنه يتعين لذلك الحكم بإنقطاع سير الدعوى لوفاة المطعون ضده 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بإنقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 21 من ربيع الأول سنة 1426ه الموافق 30/ 4/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات