المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3772 لسنة 44 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3772 لسنة 44 ق.عليا.
المقام من
1- وزير التعليم (بصفته).
2- محافظ الجيزة(بصفته).
ضد
إيلين مختار بباوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات في الدعوى رقم 1877 لسنة 47
ق بجلسة 7/ 2/ 1998.
الإجراءات
بتاريخ 22/ 3/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانوناً
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري دائرة الترقيات في الدعوى رقم 1877 لسنة 47 بجلسة 7/ 2/ 1998 والقاضي
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 700 لسنة 1992 فيما
تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى التخصصية اعتبارا من
29/ 2/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الحاضر عن الطاعنين للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة من درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضدها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام جهة الإدارة الطاعنة بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
إلى أن قررت بجلسة 13/ 6/ 2005 إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 1/ 10/
2005 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 26/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة
4/ 2/ 2006 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع وقد انتهت المهلة ولم يتقدم أحد بمذكرات.
وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين في الإطلاع على أوراقه
في أن المدعية -المطعون ضدها – سبق وأن أقامت الدعوى رقم 1877لسنة 47ق أمام محكمة القضاء
الإداري دائرة الترقيات بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 16/ 12/ 1992 لطلب
الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً
من 29/ 2/ 1992 تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 700 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك
من آثار.
وقالت المدعية – المطعون ضدها – شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 29/ 2/ 1992 صدر القرار المطعون
فيه رقم 700 لسنة 1992 متضمناً ترقية بعض العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة
الجيزة إلى الدرجة الأولى التخصصية – ولم يتضمن هذا القرار أسمها رغم أحقيتها في الترقية
وذلك استناداً على أنها لم ترق إلى الدرجة الثانية عام 1985 وهو تاريخ ترقية من شملهم
القرار المطعون فيه إلى تلك الدرجة.
وأضافت المدعية أنها تظلمت من القرار المطعون فيه وأخطرت بتاريخ 18/ 10/ 1992 برفض
تظلمها فأقامت دعواها الماثلة تأسيساً على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لأقدميتها
وكفائتها.
وبجلسة 7/ 2/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 700 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطي المدعية في
الترقية إلى الدرجة الأولى التخصصية اعتبارا من 29/ 2/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من
آثار. وشيدت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم المستندات المتعلقة
بموضوع الدعوى والموجودة بحوزتها فمن ثم فإنها لا مفر من التسليم بطلبات المدعية والحكم
بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى وظيفة من الدرجة
الأولى التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله تأسيساً على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد قررت بأن هذه القرينة قابلة
لإثبات العكس وتسقط إذا وضعت جهة الإدارة الأوراق أمام المحكمة ولما كان الحكم المطعون
فيه مرجح الإلغاء وأن من شأن تنفيذه أن تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، لذلك يحق لجهة
الإدارة طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أنه " على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق
الخاصة بها. ويكون للطالب أن يودع لقلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه
من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض – إذ رأي وجها لذلك – فإذا استعمل الطالب
حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات
في مدة مماثلة…..".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع
الحال وذلك بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم
في المنازعات مما يتعين معه عليها تقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع
والمنتجة في إثباته إيجاباً أو نفياً متى طلب منها ذلك – ويعد نكول جهة الإدارة عن
تقديم هذه المستندات قرينة لصالح خصم الإدارة في الدعوى تلقي عبء الإثبات على عاتق
الحكومة.
(راجع حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 2064 لسنة 32 ق عليا بجلسة 28/ 2/ 1993 وكذا حكمها
في الطعن رقم 1815 لسنة 33ق عليا بجلسة 18/ 5/ 1993).
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تعمل
بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 700 بتاريخ
29/ 2/ 1992 بترقية بعض زملائها الأحدث منها إلى الدرجة الأولى التخصصية وتخطيها في
الترقية إلى تلك الدرجة، غير أن الثابت أن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم المستندات
المتعلقة بموضوع الدعوى محل الطعن الماثل والموجودة بحوزتها وذلك على الرغم من تكليفها
بتقديم تلك المستندات على مدار تداول الدعوى والطعن سواء أمام هيئة مفوضي الدولة ومحكمة
القضاء الإداري وهذه المحكمة. وسبق التنبيه على الجهة الإدارية بأنه في حالة عدم الرد
على الدعوى فإن ذلك يُعد تسليما منها بطلبات المدعية (المطعون ضدها) بل أن الجهة الإدارية
الطاعنة أقامت طعنها الماثل دون أن تقدم أية مستندات مؤيدة لطعنها الأمر الذي يتعين
معه والحال كذلك بالتسليم بطلبات المطعون ضدها في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى
التخصصية اعتبارا من 29/ 2/ 1992- لأقدميته وكفايتها – التي لم تقدم الجهة الإدارية
ما يفيد عكس ذلك ويتعين لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 700 لسنة 1992 فيما
تصمنه في تخطي المطعون ضدها في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى التخصصية اعتبارا
من 29/ 2/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد جاء متفقاً وأحكام
القانون مما يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427 هجرية والموافق 18/
3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
