المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3249 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
مصطفى سعيد مصطفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3249 لسنة 43 القضائية عليا
المقام من
فوقي فرويز عبد العزيز
ضد
1-وزير الطيران بصفته
2-رئيس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 2/ 1997 في الدعوى رقم 7425 لسنة
46ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 4/ 1997 أودع الأستاذ مسعد الفخراني
المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ فوقي فرويز عبد العزيز قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 2/ 1997 في الدعوى رقم 7425
لسنة 46ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام
المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وإلغاء القرار رقم 114 لسنة 1990 فيما تضمنه من نقله إلى الإدارة العامة للشئون
الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار
رقم 114 لسنة 1990 المتضمن نقل الطاعن من إدارة الإمداد والتموين إلى وظيفة إدارية
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه المحكمة فنظرته الأخيرة بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 15/ 10/ 2005قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/ 8/ 1990
أقام الطاعن ابتداء الدعوى رقم 266 لسنة 37ق أمام المحكمة الإدارية للرئاسة بطلب إلغاء
القرار رقم 114 لسنة 1990 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة إدارية بالإدارة العامة للشئون
الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وذكر شرحا لدعواه أنه حصل على دبلوم المدارس
الثانوية الصناعية عام 1959 وفي 21/ 11/ 1959 عين بوظيفة ملاحظ فني بالإمداد والتموين.
وفي عام 1990 اسند إليه وظيفة مدير إدارة الإمداد والتموين من الدرجة الأولى وفي 14/
3/ 1990 صدر القرار المطعون فيه متضمنا نقله إلى وظيفة إدارية.
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 1/ 3/ 1992 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري فقيدت برقم 7425 لسنة 46ق وبجلسة 24/ 2/ 1997 قضت بحكمها
المشار إليه وأقامته على أن القرار الطعين صدر بنقل المدعى وآخرين إلى الإدارة العامة
للشئون الإدارية مراعاة لمقتضيات الصالح العام ولم يفوتْ عليه دوره في الترقية وبالتالي
فإنه جاء متفقا وحكم القانون.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن
يشغل وظيفة فنية ولا يجوز نقله إلى وظيفة إدارية.
ومن حيث إن المادة 54 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تنص على أنه مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة 15 من هذا القانون يجوز
نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه وذلك إذا كان النقل
لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية.
ومفاد ما تقدم أن النقل هو أمر تترخص فهي جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة
العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه إلا أن هذا النقل لا يكون إلا بين
وظائف المجموعة النوعية الواحدة ولا يجوز أن يتم بين مجموعات نوعية مختلفة ويجب موافقة
لجنة شئون العاملين وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار القانون وإلا غدا
قرار النقل باطلا ولا يعتبر قرار النقل نافذا إلا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية
وعين بالجهة الإدارية المطعون ضدها بوظيفة فنية وظل يتدرج بوظائفها إلى أن شغل وظيفة
مدير إدارة الإمداد والتموين وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا نقله إلى وظيفة بالإدارة
العامة للشئون الإدارية فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون لأنه تضمن نقل الطاعن
من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى وعلى غير النحو المقرر قانونا.
ومن حيث إن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإلغاء القرار رقم 114 لسنة 1990 فيما تضمنه من نقل الطاعن من وظيفته بإدارة الإمداد
والتموين إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت10 من شوال 1426ه،
الموافق 12/ 11/ 2005بالهيئة المبينة بصدره،.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
