المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2961 لسنة 43 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2961 لسنة 43 ق.عليا.
المقام من
1 رئيس مجلس الوزراء(بصفته).
2- وزير المالية (بصفته).
ضد
عبد العزيز تهامي خشبة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات في الدعوى رقم 9219 لسنة49ق
بجلسة 22/ 7/ 1997.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 6/ 4/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة قانوناً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات- في الدعوى رقم 9219 لسنة 49 ق.بجلسة 22/
7/ 1997 والقاضي بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1056 لسنة 1995 إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه مع إلزام المدعون ضده مصروفات هذا الطلب – وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن
درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات وتدوول الطعن أمام الدائرة
الثانية عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت
الدائرة إحالته إلى دائرة المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 4/ 2/ 2006 وبهذه الجلسة قررت
المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 18/ 3/ 2006 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين في الإطلاع على أوراقه
في أن المدعي – المطعون ضده – سبق وأن أقام الدعوى رقم 9219 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء
الإداري دائرة الترقيات بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 28/ 8/ 1995 لطلب
الحكم بقبول دعواه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة
1995 المتضمن عدم إدراج اسمه رئيس شعبة ضمن المذكورين بالقرار المشار إليه وقال المدعي
– المطعون ضده – أنه أخطر بكتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بتاريخ
29/ 4/ 1995 بتخفيض وظيفته من رئيس شعبة البحوث والدراسات الفنية إلى وظيفة كبير باحثين
بدرجة مدير عام، وذلك بالمخالفة لنص المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1991 التي
توجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها قبل انتهاء
المدة المحددة لشغلها بستين يوماً على الأقل، حيث تنتهي مدة شغل الوظيفة في 30/ 4/
1995 وقد صدر القرار المطعون فيه بتجديد تعيين رؤساء الشعب ولم يتضمن اسمه، كما صدر
قرار وزير المالية رقم 404 لسنة 1995 بتاريخ 8/ 6/ 1995 بتخفيض وظيفته إلى وظيفة كبير
باحثين بدرجة مدير عام بقطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية دون تحديد الإدارة
المركزية التي يُعين فيها والشعبة بهذه الإدارة.
وأضاف المدعي – المطعون ضده – أن الإنجازات التي تقدم بها إلى اللجنة الدائمة كالوظائف
القيادية بشان التجديد له في عام 1995 هي نفس الإنجازات التي تم التجديد له في وظيفته
القيادية عام 1992 بقرار من ذات اللجنة المشار إليها. والتي لم يتغير في أعضائها سوى
رجاء أمين مندور – التي يوجد بينه وبين زوجها عداءات شخصية، كما وانه يؤدي عمله بكفاءة
وتقارير كفايته بمرتبه ممتاز وحصل على جميع المكافآت التشخيصية واختتم المدعي دعواه
بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 22/ 7/ 1997 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 1995 إلغاء مجردا مع
ما يترتب على ذلك من آثار. وشيدت المحكمة قضاءها استنادا إلى أن اللجنة الدائمة للوظائف
القيادية بوزارة المالية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 1 لسنة 1992 من خمسة أعضاء
بما فيهم رئيسها والذي أضيف إلى عضويتها عضو سادس بموجب قرار وزير المالية رقم 46 لسنة
1994 أوصت بعد دراسة الإنجازات المقدمة من المدعي بعدم التجديد له في الوظيفة القيادية
– مدير عام – ونقله إلى وظيفة كبير باحثين.
وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه ولما كان تشكيل اللجنة قد جاء مخالفاً لأحكام اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 والتي توجب أن يكون تشكيلها فرديا ولا يزيد عن خمسة
أعضاء بما فيهم رئيسها فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون
مما يتعين معه الحكم بإلغائه إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله تأسيساً على أن لجنة الوظائف القيادية رفضت بالإجماع التجديد للمطعون ضده في
وظيفته القيادية وبناء عليه نقل إلى وظيفة كبير باحثين وهي وظيفة مماثلة لوظيفة رئيس
شعبة التي يطالب بها المطعون ضده وبالتالي تكون الجهة الإدارية قد أعملت صحيح حكم القانون
بما لها في سلطة تقديرية.
ومن جهة أخرى فإن قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 1992 قد صدر بتشكيل اللجنة الدائمة
للوظائف القيادية من خمسة أعضاء ثم أضيف عضو سادس بقرار وزير المالية رقم 46 لسنة 1994
وهذا العضو السادس يُعد بمثابة رئيس اللجنة ولا يدخل ضمن عدد الأعضاء – وبالتالي يكون
تشكيل اللجنة سليم ولا مطعن عليه وكان يتعين أن يصدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى.
وإذ ذهب وقضى بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض
الدعوى.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف
المدنية والقيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تنص على أن " يكون شغل الوظائف
المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية
التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطع العام
والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد
لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين
واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة.
ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج والخدمات
أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة
الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها".
وتنص المادة الخامسة منه على أن " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار مجلس
الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والأعداد والتأهيل والتقويم".
وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية لهذا
القانون ونص في المادة السادسة منه على أن " تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة
أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية
ويكون نطاق عمل اللجنة المشكلة في ديوان عام الوزارة الديوان العام والمصالح التابعة
للوزارة كما يكون نطاق اللجنة المشكلة بالمحافظة ديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة
المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات بها….".
وتنص المادة العاشرة من ذات اللائحة على أن " تقدم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص
طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية لها وأن تجري المقابلات
والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقاً لمجموع درجات
كل منهم في العنصرين الآتيين:
أولاً: تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات
هذا العنصر بخمسين درجة.
ثانياً: المقترحات التي تقدر بها لتطوير أجهزة العمل في الجهة التي تقدم لشغل وظيفة
قيادية بها والإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها خاصة في مجالات أنظمة العمل ولوائحه
وتحقيق المرونة في تفسير القائم منها والتدريب المستمر للمرؤوسين وإنشاء وتحديث قواعد
المعلومات والقضاء على شكاوى المتعاملين مع الأجهزة التي سيشرف عليها وتحسين الخدمات
التي تقدم لهؤلاء المتعاملين وتقدير النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة.
وتنص المادة من اللائحة ذاتها على أن " يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب
الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقاً للمادة السابقة وتسقط حقوق من
لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ اعتماد قائمة الترشيح من السلطة المختصة
بالنسبة للوظائف من درجة مدير عام أو الدرجة العالية وما يعادلها ومن الوزير أو المحافظ
المختص بالنسبة لباقي الوظائف.
ويجوز التعيين في القائمة التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قائمة أخرى صالحة
للترشيح فيها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء الستين يوماً".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وضع بالقانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية
نظام عام لشغل الوظائف المدنية القيادية في القطاعين الحكومي والعام ولا يشمل هذا النظام
جميع مستويات الوظائف القيادية وإنما اقتصر على الوظائف العليا من درجة مدير عام دون
الوظائف القيادية التي تقل عن هذه الدرجة وأن هذا النظام يعتمد على التنافس بين الراغبين
في تولي الوظيفة القيادية ممن تتوافر فيهم شروط شغلها وليس نظاما يقتصر على العاملين
في الوحدة وحدهم مثل نظام الترقية ولا يعتمد نظام الاختيار بين المتقدمين على مدة الأقدمية
فقط ولا على الترتيب فيما بين أصحاب الأقدمية ولا على تقارير أو بيانات قياس الكفاية
ولا على التأهيل العلمي الأعلى وإنما على هذه الأمور جميعاً وغيرها من عناصر ترتبط
بكل التاريخ الوظيفي والمهني للمتقدم للوظيفية كما ترتبط بفكرة عن المستقبل أي بما
يمكن أن يقدمه من تطوير للعمل بالوحدة التي يتقدم لشغل الوظيفة فيها، ولا ينفرد بالاختيار
شخص وإنما يتم بمعرفة لجنة تمثل رأياً جماعياً ويرشح المتقدمون لشغل الوظائف القيادية
وفقا لترتيبهم فيما بينهم على أساس عناصر الاختيار وتقدر بدرجات معينة، وترتب المتقدمون
على أساس ما يحصل عليه كل منهم من هذه الدرجات ويشغل المعين الوظيفة القيادية لمدة
محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
ويتم التعيين في الوظيفة القيادية بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي فإذا لم يُين المرشح
خلال سنة يسقط حقه في التعيين ما لم يوجد قائمة صالحة للترشيح منها وذلك خلال ستة أشهر
بعد انقضاء مدة السنة.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت ن الأوراق أن وزير المالية أصدر القرار
رقم 1 لسنة 1992 بتشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة المالية وذلك من خمسة
أعضاء بما فيهم رئيسها. ثم أصدر عام 1994 القرار رقم 46 لسنة 1994 بإضافة عضو سادس
إلى أعضاء اللجنة المشار إليها فمن ثم فإن تشكيل اللجنة المذكورة يغدو مخالفاً للقانون
رقم 5 لسنة 1991 سالف الإشارة ولائحته التنفيذية ذلك أنه بعد صدور القرار رقم 46 لسنة
1994 أصبح تشكيل اللجنة يتكون من عدد زوجي من ستة أعضاء ومن ثم فإن ما يصدر من هذه
اللجنة من قرارات يكون باطلاً، لبطلان تشكيلها، ولما كانت اللجنة المشار إليها قد أوصت
بعدم التجديد للمطعون ضده في وظيفته القيادية "مدير عام ونقله لوظيفة كبير باحثين وبناء
على ذلك صدر القرار المطعون فيه متضمناً تخطيه في التجديد في الوظيفة القيادية ولما
كان القرار المطعون فيه قد صدر بناء على تقرير اللجنة المذكورة وكان تشكيل هذه اللجنة
– حسبما تقدم – مخالفاً للقانون فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتعين
القضاء بإلغائه إلغاء مجرداً – مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضي بذلك فإنه يكون قد جاء متفقا وأحكام القانون مما
يتعين معه رفض طلب الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427 هجرية والموافق 18/
3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
