المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2554 لسنة 45 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد إكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2554 لسنة 45 ق. ع.
المقام من
1 وزير العدل (بصفته)
2- رئيس قطاع خبراء وزارة العدل (بصفته)
ضد
مجدي عيسى عيسى سويلم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات في الدعوى رقم 2750 لسنة 52ق
بجلسة19/ 12/ 1998.
الإجراءات
بتاريخ 13/ 12/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانوناً
عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر في محكمة
القضاء الإداري في الدعوى رقم 2750 لسنة 52ق بجلسة 19/ 12/ 1998 والقاضي بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1996 بمرتبة (جيد) مع ما يترتب
على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً في الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بالمحاضر الجلسات.
وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 10/ 12/ 2005
حيث نظر الطعن وتدوول.
وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 18/ 3/ 2006 حيث
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه القانونية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين في الإطلاع على أوراقه
في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2750 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري
– دائرة الترقيات- بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 10/ 1/ 1998 لطلب الحكم
بقبولها وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1996 بمرتبة (جيد) وبأحقيته في مرتبة
(ممتاز) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 7/ 10/ 1997 أخطر بتقرير كفاية عن عام 1996 بمرتبة (جيد)
75 درجة ولعدم تناسبه مع كفاءته فقد تظلم منه وتسلم في 6/ 12/ 1997 ما يفيد رفض تظلمه
فأقام دعواه. تأسيساً على مخالفة التقرير لأحكام القانون إذ أنه تم تقدير كفايته من
رئيسه المباشر بدرجة ممتاز درجة وذلك بعد مراجعة القضايا الموكلة إليه والتي تحتاج
لخبرات خاصة. كما وأن الإدارة العامة التابع لها اعتمدت كفايته بدرجة امتياز بعد أن
تأكدت في إنجازه لأعماله فضلاً عن حصوله على علاوة تشجيعية عام 1995 لحصوله على تقريري
كفاية بمرتبة ممتاز عن عامي 1994، 1995 – إلا أن الإدارة المركزية للتفتيش الفني بمكتب
الخبراء خفضت هذا التقرير إلى درجة (جيد) 75 درجة دون أسباب وإن ما ذكرته من قصور في
أدائه من الناحية الفنية قول مرسل لا دليل عليه.
وبجلسة 19/ 12/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1996 بمرتبة جيد، تأسيساً على
أن تخفيض مرتبة كفاية المدعي من ممتاز إلى جيد استند إلى عبارات مرسلة وإلى أسباب غير
مستخلصة استخلاصا سائغاً من أصول ننتجها مادياً وقانونيا وبالتالي يكون تقرير الكفاية
المطعون فيه بمرتبة جيد قد صدر مفتقدا لأحكام القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة تقرير كفاية المدعي- المطعون ضده – عن عام 1996 المطعون
فيه، أن الرئيس المباشر له قدر كفايته بمرتبة ممتاز 94 درجة وأيده في ذلك مساعد كبير
الخبراء المختص – ألا أن الإدارة المركزية للتفتيش الفني هبطت بهذا التقرير إلى مرتبة
جيد 75 درجة وبررت هذا الخفض بأن لديه قصور في بعض النواحي الإجرائية وقصور في بعض
القضايا ذات أعمال الخبرة…………
وإذا كان هذا الذي سيق سبباً لقرار الإدارة المركزية للتفتيش الفني قد جاء قولاً مرسلاً
لا ظل له في الأوراق ولا صدى له فيها وأنتزع في غير أصول موجودة تنتجه وتؤدي إليه على
نحو سائغ، بل جاءت الأوراق لتفيد بأن المدعي يؤدي عمله على وجه حسن وحصل على علاوة
تشجيعية في 19/ 11/ 1995 وقرر الرئيس المباشر له – على التظلم المقدم منه – أنه ممتاز
في عمله ودقيق في بحثه ولا توجد أي دعاوي مرتدة للقصور في النواحي الفنية ومتعاون مع
زملائه ورؤسائه ولا يوجد ضده أية شكاوى من المتقاضين ومنتظم في الحضور بالمكتب.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فإن تقرير الكفاية المطعون فيه عن عام 1996 فيما تضمنه
من تخفيض مرتبته من (ممتاز) إلى (جيد) يكون هذا التخفيض قد تم بلا سند من قانون مما
يتعين إلغاء التخفيض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر وفقاً لأحكام
القانون مما لا يجوز معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427 هجرية والموافق 18/
3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
