الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2234لسنة 47 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار الدكتور/ . فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد مصطفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 2234لسنة 47 ق.عليا

المقام من

مدحت أسحق السيد

ضد

وزير المالية
رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) في الدعوى رقم 8915 لسنة 52 القضائية بجلسة 23/ 9/ 2000


الإجراءات

في 21 من نوفمبر سنة 2000أودع الأستاذ/ جميل خلف الله حمداني المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2234 لسنة 47 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات) في الدعوى رقم 8915 لسنة 52 القضائية بجلسة 23/ 9/ 2000 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً وألزمت المدعين المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً والقضاء للطاعن بطلباته في الموضوع.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 9/ 2002 وتداول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 11/ 6/ 2005 حيث نظر بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29 من أكتوبر سنة 2005 وفيها أرجئ النطق الحكم في الطعن لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة.

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة مأخوذة من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة – تتحصل في أن الطاعن ( المدعي ) وآخرين أقاموا في 16/ 8/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبوا في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1210 لسنة 1991 الصادر في 17/ 10/ 1991 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وصرف فروق مالية مع
إلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم علموا بتاريخ 27/ 6/ 1998 بصدور القرار المطعون فيه رقم 1260 لسنة 1991 بترقية بعض زملائهم بوزارة المالية الأحدث منهم إلى وظائف الدرجة الأولى فتظلموا من هذا القرار في تاريخ علمهم به وإذ لم يتلقوا رداً على تظلمهم أقاموا دعواهم الماثلة. وبجلسة 23/ 9/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري ( دائرةالترقيات ) في هذه الدعوى بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وشيدت قضاءها على سند من أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وإقامة دعوى الإلغاء يرجح معه العلم بالقرار لأن على العامل أن ينشط دائماً لمعرفة القرارات الصادرة في شأن أقرانه العاملين معه في الجهة التي يعمل بها ومن الميسور عليه دائماً إذا طال الوقت أن يحدد مركزه يبنهم وأن يطعن في ميعاد مناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار مرده إلى استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها وأن الإدعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد يؤدي إلى إهدار مراكز قانونية استتبت على مدار السنين وتقوم قرينة على افتراض العلم بالقرار الإداري محل الطعن وفوات ميعاد الطعن عليه مما يجعله حصيناً من الإلغاء وأنه في ضوء ذلك وأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/ 10/ 1991 وقامت جهة الإدارة المدعى عليها بنشره بالنشرة المخصصة لنشر القرارات الإدارية في خلال شهر نوفمبر سنة 1991 وأخطرت به الإدارة التي يعمل بها المدعون الذين لم ينشطوا لاختصام القرار إلا في 16/ 8/ 1998 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام الطعن الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن العلم الذي يعول عليه في الوقوف على التقدم بطلب الإلغاء في الميعاد من عدمه لا يتحقق في القرارات الفردية ومنها القرار المطعون فيه إلا بوسيلة إعلان القرار الإداري وإخطاره به وهذا هو صحيح حكم القانون وتواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا على الأخذ به في ضوء المادة من قانون مجلس الدولة وقد خلت الأوراق مما يفيد تمام هذا الإعلان بل إن الطاعن قدم شهادة صادرة عن الجهة الإدارية تفيد أن القرار المطعون فيه لم ينشر ولم يعلن سواء للطاعن أو بلوحة الإعلانات وخلص الطاعن من ذلك ومما أورده تفصيلاً بتقرير طعنه إلى الطلبات الواردة بختام صحيفته.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة "
ومن حيث إنه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعن أو إعلانه بالقرار المطعون فيه بل إن الجهة الإدارية أقرت في شهادة صادرة عن الإدارة المركزية لختامي الجهاز الإداري بوزارة المالية أن القرار المطعون فيه لم يعلن ولم ينشر في لوحة الإعلانات المخصصة لذلك بما يقطع بعدم تحقق العلم بهذا القرار على النحو الذي يطلبه القانون ولا يكفي بعد ذلك استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بإلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار وفق ما إنتهى إليه حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225 لسنة 46القضائية عليا. ولما كان ذلك وكان لم يثبت علم الطاعن ( المدعي ) بالقرار المطعون فيه قبل تظلمه منه في 27/ 6/ 1998 إلى الجهة الإدارية ومن ثم فإنه إذا ما أقام دعواه في 16/ 8/ 1998 فإن الدعوى تكون قد أقيمت أثناء الميعاد المقرر قانوناً طبقاً لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب إلغاء القرار 1210 لسنة 1991 المطعون فيه فإن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ ) قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونيه 1996 في الطعن رقم 573 لسنة 39القضائية عليا باعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة، في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولما كان ذلك وكانت الترقية
طبقاً لحكم المادتين 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتقيد بالأقدمية في الدرجة السابقة المرقى منها إذا كانت الترقية بالأقدمية المطلقة وتجد حدها الطبيعي في الترقية بالاختيار في ذلك المبدأ الذي مؤداه أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ وعند التساوي في مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد الاختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية ومن حيث إنه لما كان كل ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ترجع أقدميته في الدرجة الثانية إلى تاريخ 4/ 4/ 1984 بينما ترجع أقدمية المطعون على ترقيتها شاهيناز السيد حسن في الدرجة الثانية إلى تاريخ 25/ 7/ 1984 وتبعاً لذلك يكون الطاعن هو الأحق منها بالترقية في حدود الثابت أنه أقدم منها في شغل الدرجة المرقى منها ولم يقم بشأنه مانع من موانع الترقية وحاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن السنوات الثلاث السابقة على الترقية ولم تهون الجهة الإدارية من كفاءته والحال على ما تقدم يكون قد أنطوى على تخط للطاعن في الترقية إلى الدرجة الأولى بغير سند ولا ينال من هذا النظر ما تذرعت به الجهة الإدارية في تبريرها لهذا التخطي أن الطاعن يتبع قطاع الحسابات والمديريات المالية بينما تمت الترقية محل الطعن بقطاعي الأقسام العامة والموازنة والتمويل ذلك أن جميع قطاعات وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب في تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وفقاً للحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ المشار إليه أنفاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقضي بما تقدم ذكره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويضحى حرياً بالإلغاء والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 1210 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة من وظائف الدرجة الأولى بديوان عام وزارة المالية اعتباراً من 22/ 9/ 1991 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 10 من شوال 1426ه، الموافق12/ 11/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات