المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1598 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان "نائب رئيس مجلس الدولة" "رئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي " سكرتير المحكمة "
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1598 لسنة 48 قضائية عليا
المقام من
أشرف سليم محمود
ضد
وزير المالية بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 1/ 7/ 2001 في الدعوى
رقم 8379 لسنة 54ق
المقامة من
الطاعن (مدعي)
ضد
المطعون ضده (مدعي عليه)
الإجراءات
تاريخ 11/ 12/ 2001 أودع الأستاذ/ عبد المنصف خليل المحامي نيابة
عن الأستاذ/ أحمد جمعه شحاتة المحامي بالنقض الوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير الطعن الماثل وذلك طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات)
بجلسة 1/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 8379 لسنة 54ق الذي حكمت فيه (أولاً: بعدم قبول طلب
إلغاء القرار رقم 2818 لسنة 1988 شكلاً لرفعه بعد الميعاد، ثانياً: بقبول طلبي المدعي
إلغاء القرارين رقمي 1528 لسنة 1999 و150 لسنة 1995 شكلاً ورفضهما موضوعاً، ثالثاً:
بإلزام المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مجدداً لقبولها
شكلاً، وبصفة أصلية:
1- إلغاء القرار رقم 2818 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة باحث
ثان من الدرجة الثانية اعتباراً من 12/ 5/ 1988.
2- إلغاء القرار رقم 1528 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة باحث
أول من الدرجة الأولى اعتباراً من 15/ 12/ 1994، وبصفة احتياطية: إلغاء القرار رقم
150 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة باحث أول من الدرجة الأولى
اعتباراً من 10/ 7/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب الطاعن إلغاء القرار رقم 150
لسنة 1995 والقضاء مجدداً بإلغائه ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام جهة الإدارة والطاعن
المصروفات مناصفة.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص
حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة
1/ 3/ 2003 وبالجلسات التالية وذلك على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات
حيث قررت بجلسة 29/ 10/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/ 12/ 2005، وقد قررت المحكمة
إرجاء النطق بالحكم لجلسة 14/ 1/ 2006 ولجلسة 4/ 3/ 2006 ولجلسة 6/ 5/ 2006 ثم لجلسة
اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث المادة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن (تطبق الإجراءات المنصوص
عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات – فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى
أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي).
ومن حيث أن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانونين رقمي
23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها
أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد
الذي حددته بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت
في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق….. ويجوز
للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً
بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال
الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة "حكمت المحكمة باعتبار
الدعوى كأن لم تكن…")
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات نظر الطعن أن هذه المحكمة كانت
قد قررت بجلسة 5/ 6/ 2004 حجز الطعن الماثل لإصدار الحكم فيه بجلسة 3/ 7/ 2004 ثم قررت
إعادته للمرافعة لجلسة 9/ 10/ 2004 لنظره مع الطعن رقم 1228 لسنة 45 قضائية عليا ونفاذاً
لذلك تم ضم ملف الطعن 1228 لسنة 45قضائية عليا وتبين أنه مقام من ذات الطاعن/ أشرف
سليم محمود ضد وزير المالية عن حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 4/
7/ 1998 في الدعوى 4708 لسنة 51ق المقامة منه الذي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة
التظلم وذلك عن موضوع الدعوى وهو مطالبته بالترقية للدرجة الثانية من 28/ 9/ 1989 ثم
إلى الدرجة الأولى من 7/ 4/ 1996، وثابت مما جاء بالأوراق أن المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثانية – فحص) قد أصدرت حكمها بجلسة 12/ 6/ 2000 والذي حكمت فيه بإجماع الآراء
برفض الطعن رقم 1228 لسنة 45قضائية عليا وألزمت الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة،
وثابت أيضاً أن هذه المحكمة (الثانية عليا – موضوع) كانت قد حجزت الطعن الماثل (1598/
48 قضائية عليا) لإصدار الحكم فيه بجلسة 29/ 1/ 2005 وأرجئ الحكم لجلسة 26/ 2/ 2005
لإتمام المداولة، ثم قررت المحكمة إعادته للمرافعة لجلسة 9/ 4/ 2005 ليحدد الطاعن طلباته
في ضوء الحكم الصادر لصالحه بجلسة 12/ 2/ 2005 في الطعن رقم 7883 لسنة 46قضائية عليا
والذي ثبت بالأوراق أنه أجابه لطلباته وقضى له (بإلغاء القرارين رقمي 2577 لسنة 1990
و1469 لسنة 1996 وذلك فيما تضمناه من تخطيه في الترقية من 16/ 5/ 1990 إلى الدرجة الثانية
ومن 10/ 11/ 1996 إلى الدرجة الأولى.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وثابتاً أن هذه المحكمة سبق أن أصدرت بجلسة 14/ 5/ 2005
حكماً بوقف الطعن الماثل لمدة شهر "جزاء" عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات
لعدم قيام الطاعن بتنفيذ القرار الصادر من هذه المحكمة بجلسة 26/ 2/ 2005 المطلوب به
من الطاعن تحديد طلباته في ضوء الحكم الذي صدر لصالحه بجلسة 12/ 2/ 2005 في الطعن الرقيم
7883 لسنة 46 قضائية عليا المشار إليه، ولما كان ثابتاً ذلك، وأن الطاعن رغم تعجيل
نظر الطعن ومعاودة نظره ثانية من الوقف بناء على طلبه وذلك بجلسة 24/ 9/ 2005 ثم تأجل
نظره لجلسة 29/ 10/ 2005 إلا أن الطاعن لم ينفذ ما سبق وأمرت به المحكمة واستمر في
نكوله عن تنفيذ المطلوب رغم سابقة الحكم بسبب ذلك من هذه المحكمة بجلسة 14/ 5/ 2005
بوقف الطعن على النحو سالف الذكر، فقدمت الجهة الإدارية بجلسة 29/ 10/ 2005 مذكرة بدفاعها
طلبت فيها الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن وذلك بصفة أصلية. واحتياطيا: بعدم قبول الطعن
لزوال شرط المصلحة، وعلى سبيل الاحتياط – برفض الدعوى (المذكرة التكميلية المقدمة بجلسة
29/ 10/ 2005 من هيئة قضايا الدولة – بدفاع الجهة الإدارية بالطعن الماثل الرقيم 1598
لسنة 48 قضائية عليا) وإذ أنه – والحال على ما تقدم – من عدم تنفيذ الطاعن ما أمرت
به هذه المحكمة من قبل وسبقت بسببه إلى وقف الطعن الماثل على التفصيل سالف الذكر –
فمن ثم فإنه لا معدى – إزاء ذلك – من القضاء باعتبار الطعن الماثل كأن لم يكن وإلزام
الطاعن مصروفاته عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة من قانون المرافعات وهو
ما تقضي به هذه المحكمة في هذا الشأن.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن، وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 15 ربيع آخر 1427 هجرية والموافق
13/ 5/ 2006 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
