الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 794 لسنة 48 ق عليا و 1021 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفي سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة الو رداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 794 لسنة 48 القضائية عليا و 1021 لسنة 48 القضائية عليا

المقام أولهما من

شفيق أحمد مصطفي

ضد

رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية

والمقام ثانيهما من

رئيس هيئة مفوضي الدولة

ضد

رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 10422 لسنة 54 القضائية بجلسة 22/ 9/ 2001


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 5/ 11/ 2001 أودع الأستاذ/ عبد الله الجندي المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 794 لسنة 48 القضائية عليا وذلك طعناً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 10422 لسنة 54 القضائية القاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات.
وفي يوم السبت 17/ 11/ 2001 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1021 لسنة 48 القضائية عليا في ذات الحكم.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبوله شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة من وظائف الدرجة الأولي وإلغاء القرار رقم 2931 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة من درجة مدير عام وما يترتب علي ذلك من أثار وطلب رئيس هيئة مفوضي الدولة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وتصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل في الموضوع متى كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها وإلزام من يصيبه الخسران في الدعوى المصروفات.
وأعلن تقريراً الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئت مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 794 لسنة 48 القضائية عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات، كما أعدت الهيئة تقريراً أخر في الطعن رقم 1021 لسنة 48 القضائية عليا ارتأت فيه الحكم أصلياً بقبول الطعن شكلاً وبإحالته إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وأحيلا إلي دائرة الموضوع حيث تقرر ضم الطعنين 794 لسنة 48 القضائية عليا و 1021 لسنة 48 القضائية عليا ليصدر فيها حكم واحد وتدوول نظرها بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها حتى تقرر إصدار الحكم فيها لجلسة 25/ 2/ 2006 ثم أرجئ إصدار الحكم فيهما حتى جلسة اليوم علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعنين استوفياً أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن شفيق أحمد مصطفي أقام الدعوى رقم 10422 لسنة 54 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة من وظائف الدرجة الأولي التخصصية وإلغاء القرار قم 2931 لسنة 1996 فيما تضمه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة من درجة مدير عام وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها ترقيته في ترتيب سابق علي زملائه الأحدث منه وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 2/ 5/ 2000 علم بترقية زميل له أحدث منه في الأقدمية هو عاطف زكي ميخائيل إلي وظيفة من درجة مدير عام وأن الوزارة سبق وأن تخطته كذلك في الترقية إلي وظيفة من وظائف الدرجة الأولي التخصصية ورقت بالقرار رقم 1154 لسنة 1989 من هم أحدث منه ومنهم الشخص المذكور اعتباراً من 28/ 9/ 1989، وأضاف المدعي أنه قد تظلم من هذين القرارين ناعياً عليهما مخالفتهما للقانون، وإذ لم تجبه جهة الإدارة إلي تظلمه فقد أقام دعواه، وبجلسة 22/ 9/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات وشيدت قضاءها علي سند من أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وإقامة دعوى الإلغاء يرجح معه العلم بالقرار لأن علي العامل أن ينشط دائماً لمعرفة القرارات الصادرة في شأنه أقرانه العاملين معه في الجهة التي يعمل بها ومن الميسور عليه دائما إذا طال الوقت أن يحدد مركزه بينهم وأن يطعن في ميعاد مناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن علي القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار مردة إلي استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها وأن الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد يؤدي إلي إهدار مراكز قانونية استبدت علي مدار الستين وتقوم قرينة علي افتراض العلم بالقرار الإداري محل الطعن وفوات ميعاد الطعن عليه مما يجعله حصيناً من الإلغاء وأنه في ضوء ذلك وأن القرارين المطعون فيها قد صدرا في عام 1989 و 1996 ولم ينشط المدعي لاختصام القرارين إلا في 5/ 7/ 2000 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وإذ لم يرتضي الطاعن هذا القضاء فقد أقام الطعن رقم 794 لسنة 48 القضائية عليا علي سند مما نعاه علي الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن العلم الذي يعول عليه في الوقوف علي التقدم بطلب الإلغاء في الميعاد من عدمه لا يتحقق في القرارات الفردية ومنها القرار المطعون فيه إلا بوسيلة إعلان القرار الإداري وإخطاره به أو العلم به علماً يقينيا لا ظنيا ولا افتراضياً.
وقد طعن رئيس هيئة مفوضي الدولة علي الحكم ذاته بالطعن رقم 1021 لسنة 48 القضائية عليا ناعياً عليه مخالفته للقانون لذات الأسباب المشار إليها في الطعن السالف.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة تنص علي أن: " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به".
ومن حيث انه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعن أو إعلانه بالقرارين المطعون فيها أو علمه بهما علماً يقيناً قبل 2/ 5/ 2000 وأنه تظلم منهما في 14/ 5/ 2000 وإذ أقام دعواه بعد ذلك في 5/ 7/ 2000 فإن دعواه تكون قد أقيمت في الميعاد ويتعين القضاء بقبولها شكلاً ولا يغير من ذلك استطالة الأمد بين صدور القرارين المطعون فيهما والطعن عليهما لأن استطالة الأمد وحده لا يكفي للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار وفقاً لما انتهي إليه حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225 لسنة 46 القضائية عليا.
ومن حيث أنه عن موضوع طلب إلغاء القرارين المطعون فيها فإن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونية 1996 في الطعن رقم 573 لسنة 29 القضائية عليا باعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولما كان ذلك كانت الترقية طبقاً لحكم المادتين 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تتقيد بالأقدمية في الدرجة السابقة المرقي منها إذا كانت الترقية بالأقدمية المطلقة وتجد حدها الطبيعي في الترقية بالاختيار في ذلك المبدأ الذي مؤداه أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ وعند التساوي في مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد الاختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن شفيق أحمد مصطفي ترجع أقدميته في الدرجة الثانية إلي تاريخ 16/ 7/ 1980 بينما ترجع أقدمية المطعون علي ترقية عاطف زكي ميخائيل في الدرجة الثانية إلي 8/ 2/ 1983 وتبعاً لذلك يكون الطاعن هو الأحق بالترقية إلي وظيفة من وظائف الدرجة الأولي التخصصية ثم إلي وظيفة من الوظائف المعادلة لدرجة مدير عام في حدود الثابت أنه أقدم من المطعون في ترقيته في شغل الدرجة المرقي منها ولم يقم بشأنه مانع من موانع الترقية وحصل علي تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن السنوات الثلاث السابقة علي الترقية ولم تنل الجهة الإدارية من كفاءته والحال علي ما تقدم يكون قد أنطوي علي تخط للطاعن في الترقية إلي الدرجة الأولي ثم إلي وظيفة معادلة لدرجة مدير عام بغير سند ولا ينال من هذا النظر ما تذرعت به الجهة الإدارية في تبريرها لهذا التخطي أن الطاعن يتبع قطاع الحسابات والمديريات المالية فيما تمت الترقيات محل الطعن بقطاعي الأقسام العامة والموازنة والتمويل ذلك أن جميع قطاعات وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب في تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وفقاً للحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ المشار إليه أنفة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقضي بما تقدم ذكره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويضحي حرياً بالإلغاء والقضاء بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القار رقم 1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلي وظيفة من وظائف الدرجة الأولي التخصصية اعتباراً من 28/ 9/ 1989 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلغاء القرار رقم 2931 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلي وظيفة معادلة لوظيفة مدير عام وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 29 ربيع آخر لسنة 1427 هجرية والموافق 27/ 5/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات