الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 902/ 46 ق – جلسة 21/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة ة الأستاذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة ومحمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة – مصطفي سعيد حنفي ن- ائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ حسام محمد اكرام مفوض – الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 902/ 46 ق

المقام من

1- عبد المسيح جبالي يوسف.
2- عاطف شحاتة مسعود.

ضد

محافظ المنيا"بصفته".
2- وكيل وزارة التربية والتعليم "بصفته".
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1229 لسنة 6ق بجلسة 9/ 9/ 1999.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 10/ 11/ 1999 أودع الأستاذ/ منصور أسعد منصور المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نائبا عن الأستاذ/ عطية زكي غالي المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الأولي في الدعوى رقم 1229/ 6ق بجلسة 9/ 9/ 1999 والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد – وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنان – في ختام التقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدد بقبول الدعوي شكلا وإلغاء قراري إنهاء الخدمة المطعون فيهما – مع ما يترتب علي ذلك من آثار – وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن أرتات فيه الحكم: – بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية لفحص الطعون علي الوجه المبين بمحاضر الجلسات – إلي أن قررت الدائرة أحالته إلي دائرة الموضوع لنظرة بجلسة 5/ 3/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول – وبجلسة 21/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 4/ 7/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة 15/ 10/ 2005 لإتمام المداولة ثم أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 12/ 22/ 2005 لتغيير تشكيل الهيئة – وبهذه الجلسة تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 14/ 1/ 2006 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع: – فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع علي أوراقة في أن الطاعنين كانا قا أقاما الدعوى رقم 1229/ 6ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بإسيوط = الدائرة الأولي: – بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 13/ 1987/ 19/ 1987 الصادرين من مديرية التربية والتعليم بالمنيا – والمتضمنين إنهاء خدمتهما للانقطاع عن العمل – وذلك بالرغم من كون مديرية التربية والتعليم بالمنيا غير مختصة بالاصالة أو بالفويض في إصدار قرارات إنهاء الخدمة لكون محافظ المنيا هو صاحب الأختصاص الأصيل لم يفوض المديرية في إصدار مثل هذه القرارات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيهما الحكم: – بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما – مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وبجلسة 9/ 9/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها الطعين: – بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد تأسيسا علي ان الطاعنين كانا قد تقدما بطلبين لإعادة تعيينهما بعد صدور قرارين بإنهاء الخدمة المطعون عليها – ووقع الأول علي استمارة إعادة تعيينه في 21/ 4/ 1993 ووقع الثاني علي إستمارة إعادة تعيينه في 2/ 2/ 1991 وتضمنت الاستمارتين رقمي قراري إنهاء الخدمة – وعليه فإنهما علما يقينيا بقراري إنهاء خدمتهما في هذه التواريخ – ولما كان قد إقاما دعواهما في 25/ 7/ 1995 بعد ما يزيد علي في علمهما بقراري إنهاء خدمتهما فتكون الدعوى قد اقيمت بعد المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 47/ 1972 وخلصت المحكمة إلي حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل صدور الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويلة إذ أن قراري إنهاء خدمة الطاعنين شابهما مخالفة جسيمة انحدرت بهما إلي مرتبة الانعدام لصدورهما بالمخالفة لقواعد الاختصاص لذا فإن الطعن عليهما لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الطاعنين بانعدام قراري إنهاء خدمتهما لصدورهما مشوبين بعيب عدم الاختصاص الجسيم – إذ صدرا من مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا في حين أن المختص بذلك هو محافظ المنيا الذي لم يفوض مدير مديرية التربية والتعليم في إصدار مثل هذه القرارات – وبالتالي فإن الطعن عليهما لايتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء – فإن هذا مردود علية بأن قضاء هذه المحكمة قد أستقر علي أن عدن الاختصاص في هذه الحالة ليس من العيوب الجسيمة التي ينحدر بهما القرار إلي حد الانعدام لأنه ولئن كان مدير مديرية التربية والتعليم في المنيا لم يصدر له قرار التفويض في الاختصاصات من محافظ المنيا – إلا انه في ذات السلطة الرئاسية للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وله سلطة الاشراف عليهم = وبالتالي فإن اصدراه لقرارات إنهاء الخدمه للانقطاع – وان مثل مخالفة لأحكام القانون فهي مخالفة غير جسيمة فلا يترتب عليها إنعدام القرارات الصادرة منه – وعليه فإنهما يتحصنان بمضي ستين يوما علي تاريخ العلم بهما.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول من العاملين بإدارة ملوي التعليمية وصدر القرار رقم 13/ 1987 في 23/ 3/ 1987 بإنهاء خدمته للأنقطاع اعتبارا من 2/ 8/ 1986 تاريخ انقطاعه عن العمل – كما صدر القرار رقم 19/ 1987 بإنهاء خدمة الطاعن الثاني اعتبارا من 11/ 9/ 1986 تاريخ انقطاعه عن العمل = ألا أنهما تقدما بطلبين لاعادة تعيينهما ووقع الأول علي الاستمارة الخاصة بإعادة تعيينه في 21/ 4/ 1993 وتضمنت هذه الاستمارة رقم قرار إنهاء خدمتة رقم 13/ 1987 ومن ثم فإنه يكون في هذا التاريخ أي في 21/ 4/ 1993 قد علم علما يقينيا بهذا القرار.
كما ان الطاعن الثاني وقع علي إستمارة إعادة تعيينه في 2/ 2/ 1991 التي تضمنت أيضا رقم قرار إنهاء خدمته رقم 19/ 1987 ومن ثم يكون في 2/ 2/ 1991 قد علم علما يقينيا بقرار إنهاء خدمته.
ثم وإنكان الثابت أن الطاعنين كانا قد إقاما دعواهما في 25/ 7/ 1995 أي بعد مضي ما يزيد عن عامين علي علم الطاعن الأول بقرار إنهاء خدمته المطعون عليه – ومضي ما يزيد علي أربعة أعوام علي علم الطاعن الثاني بقرار إنهاء خدمته – فمن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 وتكون الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي ذات النتيجة – فانه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون مما يتعين معه رفض طلب الطاعنين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 10 من ذو الحجة 1426 و21/ 1/ 2006.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات