المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 79 لسنة 45ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوارد غالب سيفين عبده – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أسامه يوسف شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد ماهر عافية – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
فى الطعن رقم 79 لسنة 45ق0ع
المقام من
محافظ القاهرة
ضد
1- إيمان أمين السعيد يوسف
2- سهير أحمد كمال حافظ
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 17/
8/ 1998 فى الطعن رقم 141 لسنة 31ق0
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 4/ 10/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 79 لسنة
45ق0 عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بجلسة 17/ 8/ 1998 فى الطعن رقم 141 لسنة 31ق 0 والذي قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بتعديل القرار المطعون فيه ليكون مجازاة الطاعنتين بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما
ورفض ماعدا ذلك من طلبات0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه وبقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي
بكامل أشطاره مع ما يترتب على ذلك من أثار0
وأعلنت عريضة الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً 0 ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة ( فحص ) ثم الدائرة السابعة ( فحصاً
وموضوعاً ) إلى أن أحيل إلى هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 24/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من مطالعة الأوراق – فى أنه بتاريخ
4/ 2/ 1997
أقامت المطعون ضدهما الطعن التأديبي رقم 141 لسنة 31ق 0 بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة
التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبتين الحكم أصلياً بإلغاء قرار الجزاء
الصادر ضدهما بتاريخ 8/ 10/ 1996 فى القضية رقم 1248 لسنة 1996فيما تضمنه من مجازاتهما
بخصم شهرين من راتب كل منهما وحرمانهما من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب
على ذلك من أثار0 واحتياطياً تخفيض الجزاء للحد المناسب 0
وقالت الطاعنتان شرحا لطعنهما أنه بتاريخ 8/ 10/ 1996 صدر قرار وكيل أول وزارة التعليم
بمحافظة القاهرة فى القضية رقم 1248 لسنة 1996 بمجازاة كل منهما بخصم شهرين من الأجر
وحرمانهما من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لما نسب اليهما من أنهما إباّن انتدابهما
لأعمال تقدير درجات امتحان الثانوية العامة دور مايو سنة 1996 أخطأت كل منهما فى جميع
جزئيات السؤال الثاني للطالب/ هاني محمد على جابر بجمعها سبع درجات بينما جمع الجزئيات
ثمان درجات ونصف، وأضافت الطاعنتان أن السؤال محل المخالفة يتكون من جزئيات كثيرة ولكل
جزء نصف درجة والمطلوب بعد التصحيح تجميع هذه الكسور بالإضافة إلى كثرة عدد الأوراق
المطلوب تصحيحها يومياً والذي يصل إلى ثلاثمائة ورقة وأن كلاً منهما كانت تعمل مدة
تزيد على ثمان ساعات يومياً فى جو حار جداً، وما نسب إليهما ما هو إلا خطأ مادي بحت
ولم يحدث إلاّ فى ورقة واحدة فقط من بين الآف الأوراق التي تم تصحيحها 0
وأضافت الطاعنتان أن الجزاء قد شابه الغلو الواضح ولا يتناسب البتة مع ماهو منسوب إليهما
0
وبجلسة 17/ 8/ 1998 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه ليكون مجازاة الطاعنتين بخصم عشرة
أيام من راتب كل منهما ورفض ماعدا ذلك من طلبات
وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنتين والتي صدر قرار الجزاء بناء
عليها ثابتة فى حقهما بإقرارهما فى التحقيقات، إلاّ أن الجزاء قد شابه الغلو وعدم التناسب
البتة مع الذنب الإداري الثابت فى حق الطاعنتين بالنظر لما أحاط بهما من ظروف كثرة
العمل وتكدسه وقسوة الظروف التي يتم فيها العمل وهو ما يتعين معه تعديل الجزاء الموقع
على الطاعنتين ليتناسب مع الذنب الإداري الثابت فى حقهما ليكون بمجازاتهما بخصم عشرة
أيام من راتب كل منهما 0 وبالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من حرمان الطاعنتين
من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات أقامت المحكمة قضاءها علي أن هذا الأجراء لا يعد
استطراداً أو استكمالاً لقرار الجزاء وإنما هو محض قرار تنظيمي مارسته الجهة الإدارية
بما لها من سلطة تقديرية فى تنظيم أعمال مراقبة الامتحانات وإختيار من يصلح لها من
العاملين واستبعاد من قام بحقه سبب يجعله غير أهل لها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه
قد قام على سنده ويكون النعي عليه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض 0
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ
فى تطبيقه وتأويله إذ قضى بتعديل الجزاء من خصم شهرين من الراتب إلى خصم عشرة أيام
فقط رغم ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدهما على وجه القطع واليقين وهو ما يؤدى
إلى الإفراط فى اللين الذي يؤدى إلى شيوع الفوضى فى الجهاز الإداري للدولة، ولما كان
القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومطابقاً للقانون فإنه يتعين تأييده ورفض الطعن التأديبي
بكامل أشطاره 0
ومن حيث إنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعديل الجزاء الموقع على المطعون
ضدهما من خصم شهرين من الراتب إلى خصم عشرة أيام من الراتب وهو الشق محل الطعن الماثل
فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير الجزاء فى المجال التأديبي متروك إلى مدى
بعيد لمن يملك توقيع العقاب التأديبي سواء كان الرئيس الإداري أو مجلس التأديب أو المحكمة
التأديبية، غير أن هذه السلطة تجد حدّها عند عدم جواز إساءة استعمال السلطة التي تبدو
عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر
عنه بالغلو فى تقدير الجزاء الذي يصم الجزاء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء
ومن حيث إن التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على
ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة وفقاً للظروف والملابسات المكونة لأبعادها، ومؤدى
ذلك أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالإعتبار المعنوي
المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو عدم تبصر بتلك القائمة
على العمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة، إذ لا شك أن الأولى أقل جسامة من الثانية،
وهذا ما يجب أن يدخل فى تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي فى ضوء ما يستخلص استخلاصاً
سائغاً من جماع أوراق الموضوع 0
ومن حيث إنه ولئن كانت المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدهما والتي أنبنى عليها قرار
الجزاء ثابتة فى حقهما ثبوتاً يقينياً على النحو الذي حصّله الحكم المطعون فيه إلاّ
أن قرار الجزاء قد شابه الغلو وعدم التناسب مع الذنب الإداري بالنظر إلى ما أحاط بالمطعون
ضدهما من ظروف صعبة تمثلت فى الحكم الهائل من الأوراق المطلوب تصحيحها ومراجعتها يومياً
بما يفوق طاقتهما وقدرتهما إضافة إلى استمرارهما فى العمل لأكثر من سبع ساعات يوميا
دون راحة وفى مكان غير ملائم وهو ما يتعين معه تعديل الجزاء الموقع على المطعون ضدهما
ليتناسب مع الذنب الإداري وسط ما أحاطه من ظروف 0
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الجزاء المطعون فيه إلى خصم عشرة أيام بدلاً من خصم
شهرين، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فى هذا الشق، ويغدو الطعن فيه غير قائم
على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم الخميس الموافق 6 ذي الحجة 1426 هجرية، الموافق 5/
1/ 2006 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
