الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 65 لسنة 47 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية"موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحي العطار، بلال أحمد محمد نصار، مصطفي سعيد حنفي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسام محمد اكرام – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 65 لسنة 47 ق 0 عليا

المقام من

السيد/ منير عبد العزيز الجمل

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء
2 – وزير التربية والتعليم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 5/ 8/ 2000 في الدعوى 4368سنة 52 ق 0


الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 2/ 10/ 2000 أودع الأستاذ نصر الدين يوسف المحامى نائبا عن الأستاذ جلال زكي المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ منير عبد العزيز الجمل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات – بجلسة 5/ 8/ 2000 فى الدعوى رقم 4368 لسنة 52 ق المقامة منه ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب التي أوردها فى تقرير طعنه – قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون له بطلباته المبينة بعريضة دعواه 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 18/ 3/ 1998 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 4368 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الادارى بطلب الحكم أصليا بإلغاء القرارات أرقام 68 لسنة 1981 و37و237 لسنة1987 و354ى لسنة 1990و 167 لسنة1995 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس قسم والثاني لوظيفة مدير مرحلة وما في مستواها والثالث لوظيفة مدير إدارة والرابع والخامس لوظيفة من الدرجة العالية 0واحتياطيا: – بإلغاء القرار الصادر بتخطيه في الترقية لوظيفة مدير غدارة وترقية السيد أسامة محمد صلاح ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 19/ 6/ 1997 صدر لصالحه حكما في الدعوى رقم 3824 لسنة 38ق بإلغاء القرار رقم 225 لسنة1987 فيما تضمنة من إزاء خدمته الأنقطاع اعتبارا من 1/ 9/ 1984 وقد علم في 13/ 10/ 1997 أما قر ارا فد صدر بتنفيذ 108 الحكم إلا أن هذا القرار لم يتضمن ترقيته إلي وظيفة رئيس قسم ومدير مرحلة ومدير إدارة والوظيفة من الدرجة العالية التارقي إلي زملائه بالقرارات المطعون فيها رغم أنه اقدم فيهم شيئا 0 ونعى المدعى على هذه القرارات مخالفتها للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات0
وبجلسة 5/ 8/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على إنه إذ ماصدر حكم قضائي لذوي الشأن بإنشاء مركز قانوني جديد بتصحيح لهم الطعن على قرارات سالفه على صدور هذاالحكم فإنه تنفيذا للأثار المتولده عن هذا الحكم فإن ميعاد الطعن على تلك القرارات ينفتح من جديد أمام من صدرت لهم هذه الحكام شريطه أن يصادره إلي طلب إلغاء هذه القرارات في ميعاد لايتجاوز ستين يوما تاليا لصدور هذا الحكم وإلا كانت لدعوى غير مقبولة 00
ومن حيث أن الحكم الذي إنشأ مركز قانوني جديد للمدعى صدر في 19/ 6/ 1997 وكانت القرارات المطعون فيه جميعا صدرت قبل صدور هذا الحكم ومن ثم فإن ميعاد الطعن على هذه القرارات ستين يوما تاليه لصدور هذا الحكم وإذ أقام المدعى دعواه في 18/ 3/ 1998 خلص دعواه تكون غير مقبولة شكلا0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لان ميعاد الطعن على القرارات المطعون عليها ينفتح ليس منةتاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري انما من تاريخ صدور حكم المحكمة افدارية العليا بتأييده
ومن حيث أن الثابت من الوراق أن الطاعن حصل على ليسانس فلسفة وتربية عام 1963 وعين بوزارة اتلتربية والتعليم بتاريخ 25/ 9/ 1963 واعيد المدعى بالمملكة العربية السعودية لمدة أربعة سنوات تنتهي في 1/ 9/ 1984 ولم يقد لاستلام محله فصدر القرار رقم 225لسنة 1987 متضمنا إزاء خدمته 0 وبتاريخ 16/ 12/ 1993 صدر القرار رقم 1327لسنة 18993 بإعادة ترقيته وقد طعن الطاعن على القرار الصادر بأنهاء خدمته وبجلسة 19/ 6/ 1997 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء هذا القرار ومن ثم فإن المركز القانوني الطاعن لم يتحدد غلا بهذا الحكم ومن ثم فإن حساب الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء على القرارات المطعون عليها لايبدأ إلا أن 19/ 9/ 1997 يكون صدور هذا الحكم اعتبار أن أحكام محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ فور صدورها 0
ولما كان فالثابت من الوراق أن الطاعن أقام دعواه في 18/ 3/ 1998 فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا
ومن حيث أن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر فانه يكون قد صدر صحيحا وبمنأي من الإلغاء 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت10 من ذي الحجة سنة 1426 الموافق 21/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات