المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14545 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد
عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14545 لسنة 50 ق عليا
المقام من
محمد عز الدين خليل إبراهيم
ضد
رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) بجلسة 21/ 6/ 2004 في الدعوى
رقم 3501 لسنة 56ق
المقامة من
الطاعن (مدعي)
ضد
المطعون ضده (مدعي عليه)
الإجراءات
بتاريخ 25/ 7/ 2004 أودع الأستاذ/ أحمد فرحات أحمد المحامي بالنقض
بصفته وكيلا ًعن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) بجلسة 21/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 3501 لسنة
56ق الذي حكمت فيه (بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – القضاء بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبأحقيته في ضم العلاوات الاجتماعية الإضافية المقررة بالقوانين أرقام
101 لسنة 1987 و 149 لسنة 1988 و 123 لسنة 1989 إلى أجره الأساسي وحسابها عند تسوية
معاشه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص فقررت بجلسة 27/ 3/ 2006 إحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن تنفيذاً
لذلك ونظرته بجلسة 10/ 6/ 2006 وبجلسة 4/ 11/ 2006 حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة
16/ 12/ 2006، وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة لإصدار وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ
5/ 12/ 2001 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام صحيفتها الحكم بأحقيته في
ضم العلاوة الاجتماعية الإضافية في 1/ 7/ 1987 (20%)، والعلاوة الاجتماعية الإضافية
في 1/ 7/ 1988 (15%)، والعلاوة الاجتماعية الإضافية في 1/ 7/ 1989 (15%) لأجره الأساسي
وذلك إلى الربط الذي حددته إدارة المعاشات – منطقة حلوان جنوب القاهرة بمبلغ مائة وخمسة
جنيه عن مدة خدمة قدرها 31 سنة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وذلك استناداً لما
أورده تفصيلاً بالأسباب التي سطرها في عريضة دعواه وخلص منها إلى طلباته المذكورة.
وقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر
جلسات التحضير ونظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت
فيها بجلستها بتاريخ 21/ 6/ 2004 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على
سند من أن الثابت سبق صدور حكم قضائي في الدعوى رقم 3622 لسنة 45ق قضاء إداري قضي بجلسة
28/ 3/ 1994 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وصار هذا الحكم نهائياً حائزأً لقوة
الأمر المقضي به لعدم الطعن عليه وذلك عن ذات الموضوع وفيما بين ذات الخصوم وبذات الأسباب
في الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل، واستناداً لذلك خلصت المحكمة في حكمها
الطعين إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، فلم يرتض المدعي بهذا
القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه مخالف
للقانون على النحو الذي أورده تفصيلاً في تقرير الطعن، وأضاف الطاعن في تقرير الطعن
أنه وقت صدور الحكم رقم 3622 لسنة 45 ق في 28/ 3/ 1994 كانت تجري له عملية خطيرة في
القلب جعلته في غيبوبة مدة من الزمن فكان عاجزاً عن الطعن في الحكم الأخير (الرقيم
3622/ 45ق) أمام المحكمة الإدارية العليا، وأردف الطاعن أن دعواه تعتبر من دعاوى الاستحقاق
التي لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء، وخلص الطاعن من ذلك وعلى النحو الذي أورده تفصيلاً
بتقرير الطعن إلى طلباته سالفة الذكر التي اختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث أن المادة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على
أن (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز
قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام
بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة
بهذه الحجية من تلقاء نفسها).
وتنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن (تسري)
في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه…".
ومن حيث أن حجية الأمر المقضي به أو قوة الشيئ المحكوم فيه للحكم القضائي الذي صار
نهائياً لأي سبب هي من النظام العام ومؤداها أن الحكم النهائي صار عنوانا للحقيقة وله
حرمة يمتنع المساس بها أو التعرض لها بمعاودة الخوض في ذات الخصومة أو المنازعة التي
فصل فيها على أي وجه حتى من المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم والتي يتوجب عليها نزولاً
على مقتضي هذه الحجية إذا ما عرضت عليها ذات المنازعة بين ذات الخصوم متعلقة بذات الحق
محلاً وسبباً أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، وكذا على سائر المحاكم
إذ تكشف لها ذلك أن تلتزم بما تقدم وتقضي به، وقد جري بذلك قضاء هذه المحكمة. على سبيل
المثال حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 26/ 3/ 2005 في الطعن رقم 2021 لسنة
45ق عليا.
ومن حيث أنه ببسط حكم القانون المتقدم ذكره على واقعات التداعي في الطعن الماثل فإنه
لما كان الثابت مما جاء بالأوراق أن الطلبات موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون
فيه فيما بين الطاعن (مدعي) والمطعون ضده (مدعي عليه) وبذات أسباب التداعي سبق أن رفع
الطاعن بها من قبل (مدعي) على المطعون ضده (مدعي عليه) دعواه الرقمية 3622 لسنة 45ق
قضاء إداري وصدر فيها بجلسة 28/ 3/ 1994 حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات)
الذي قضي بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً..، ولما كان ذلك، وأن الثابت مما جاء بالشهادة
الرسمية الصادرة من قسم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا برقم 7795 لسنة 48 صور عليا
بتاريخ 19/ 6/ 2002 عدم حصول طعن في الحكم المشار إليه السابق صدوره من محكمة القضاء
الإداري بجلسة 28/ 3/ 1994 في الدعوى 3622 لسنة 45ق (حافظة المستندات المودعة من الهيئة
المطعون ضدها بجلسة 5/ 8/ 2002) بالدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه) فمن ثم فإن
الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل تكون – والحال على ما تقدم بيانه
متحدة خصوماً وسبباً وموضوعاً مع الدعوى رقم 3622 لسنة 42ق قضاء إداري الصادر فيها
صحة بجلسة 28/ 4/ 1994 يتعين معه القضاء بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. وإذ قضي
بذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون سديداً ومصادفاً صحيح القانون، الأمر الذي يكون معه
هذا الطعن قد جاء عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحرياً لذلك برفضه وهو ما تقضي
به هذه المحكمة.
ومن حيث أن المنازعة معفاه من الرسوم القضائية عملاً بحكم المادة من قانون التأمين
الاجتماعي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت من ذو القعدة الموافق 1427ه الموافق 16/
12/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
