الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12184 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثانية – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين: بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد: سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12184 لسنة 46 ق عليا

المقام من

1- محافظ المنيا"بصفته"
2- مدير عام الطب البيطري بالمنيا "بصفته"

ضد

ربيع محمود إبراهيم


الإجراءات

بتاريخ 23/ 9/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراًُ بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية بأسيوط – بجلسة 26/ 7/ 2000 في الدعوى رقم 550 لسنة 11ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 12 لسنة 1997 وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً "أصلياً" بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد "واحتياطياً" برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن وبجلسة 22/ 5/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 4/ 11/ 2006 وفيها تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 550 لسنة 11ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً للدعوى أنه عين بوظيفة طبيب بيطري بإدارة طب بيطري ملوي وتسلم عمله بتاريخ 2/ 6/ 1996 وكان تقريره خلال فترة الاختبار بمرتبة ممتاز، وبعد فترة اعتقلت الشرطة أخيه فمرضت نتيجة لذلك أمه ومرض أبيه واضطر هو لرعايتهما والتردد على المعتقل لرؤية أخيه ونظراً لهذه الظروف تقدم بطلب أجازة بدون مرتب لمدة عام اعتباراً من 9/ 12/ 1996 ووافقت جهة الإدارة على ذلك.
لكنه تقدم أيضاً بتاريخ 29/ 4/ 1997 بطلب استقالة من العمل لتوتر أعصابه واضطرابه النفسي وتم قبول الاستقالة في نفس اليوم وصدر بذلك القرار رقم 12 بتاريخ 29/ 4/ 1997.
ونعى المدعي على القرار بطلانه لأن إرادته وقت تقديم الاستقالة لم تكن خالية من عيوب الرضا كالغلط والإكراه وأن مرض والديه واعتقال أخيه أثراً على إرادته وأنه كان في أجازة وقت تقديم طلب الاستقالة وقد تسرعت الجهة الإدارية في قبول الاستقالة في نفس يوم تقديمها وكان عليها أن تبصره بعواقب الأمور.
ونظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 26/ 7/ 2000 أصدرت حكمها المطعون عليه مؤسسة إياه على الدعوى مقامه في الميعاد القانوني وأن ركني الجدية والاستعجال قد توافرا في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن المشرع بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حدد ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تقدم إلى جهة الإدارة بتاريخ 29/ 4/ 1997 بطلب للاستقالة عن العمل وترك الوظيفة، وأنه صدر القرار رقم 12 بتاريخ 29/ 4/ 1997 بإجابته إلى طلبه وقبول استقالته اعتباراً من ذات التاريخ المشار إليه وإذ أقام المطعون ضده دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على ذلك القرار بتاريخ 20/ 11/ 1999 أي بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على صدوره، فمن ثم تكون الدعوى مقامه بعد مضي المواعيد المقررة قانوناً، وتكون لذلك غير مقبولة شكلاً، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف أحكام القانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً وبإلزام رافعها المصروفات عن درجتي التقاضي.
ولا يغير من هذا النظر ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من أن طلب الاستقالة كان بسبب إكراه نفسي سببه مرض والدي المدعي واعتقال أخيه لأن ذلك – على فرض صحته – وأن كان له آثار سلبية لاشك فيها علة نفسيه المدعي فإنها لاتصل إلى حد إفساد رضاه الذي من شأنه أن يعدم القرار الإداري الصادر بقبول استقالته، وعلى ذلك فإنه كان يتعين على المطعون ضده عند أقامه دعواه مراعاة مواعيد الطعن بالإلغاء السابق الإشارة إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 ذو الحجة سنة 1427ه، والموافق 23/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات