المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11665 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد
عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11665 لسنة 48ق عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولة
ضد
وزير الداخلية وآخر
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/ 5/ 2002 في الدعوى رقم
1024 لسنة 17ق
إجراءات الطعن
بتاريخ 25/ 7/ 2002 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27/
5/ 2002 في الدعوى رقم 1024 لسنة 17ق القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعي
المصروفات.
وطلب رئيس هيئة مفوضي الدولة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وإعادتها
إليها للفصل فيها.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها
بحالتها إلى المحكمة التأديبية للاختصاص.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي أمرت بجلسة 23/ 1/ 2006 بإحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الثانية – لنظره بجلسة 1/ 4/ 2006 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة
وما تلاها من جلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن السيد/ جمال احمد بدوي كان قد أقام بتاريخ 23/
3/ 1995 الدعوى رقم 1024 لسنة 17ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بطلب الحكم بإلغاء قرار وقفه عن العمل الفترة من 19/ 10/ 1994 حتى 19/ 1/ 1995 مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً أنه حاصل على ليسانس حقوق في دور مايو 1979 ومعين بمديرية أمن الدقهلية
وقد نسبت إليه جهة الإدارة الاستيلاء على محضر محرر ضده مع اقتران الاستيلاء بتزوير
ولدى عرضه على النيابة أمرت بإعادة التحقيق مع وحبسه احتياطياً: لمدة خمسة عشر يوماً،
فقامت جهة الإدارة بوقفه عن العمل مع صرف نصف راتبه لحبسه احتياطياً وبعد انتهاء مدة
الحبس توجه لاستلام العمل لكنه فوجئ بصدور القرار المطعون عليه بوقفه عن العمل الفترة
من 19/ 10/ 1994 حتى 19/ 1/ 1995.
ونعي المدعي على ذلك القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 26/ 2/ 2001 حكمت بوقفها لمدة شهر لعدم
قيام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة، وقام قلم كتاب المحكمة بتعجيل نظر الدعوى وتحدد
لنظرها جلسة 28/ 10/ 2001 وبجلسة 27/ 5/ 2002 أصدرت حكمها المتقدم باعتبار الدعوى كأن
لم تكن، على سند من أنها سبق أن حكمت بوقف الدعوى لمدة شهر وأن المدعي لم ينفذ ما أمرت
به المحكمة.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته فقد أقام عليه الطعن
الماثل بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى لأن قرار
رفض المدعي عن العمل ثلاثة أشهر سواء كان وقفاً احتياطياً أو جزاءاً تأديبياً فان المحكمة
المختصة بطلب الحكم بإلغائه هي المحكمة التأديبية وأن الحكم المطعون فيه وقد قضي بخلاف
ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1971 ينص على أن "تختص محاكم
مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
…
تاسعاً: الطالبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات
التأديبية.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون….".
وتنص المادة من ذات القانون على أن "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية
عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:
أولاً: العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة…
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة
العاشرة".
ومفاد ذلك أن المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب وأن اختصاصها
يشمل الدعاوى التأديبية مبتدأة كما يشمل الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين المدنيين
بالدولة أو القطاع العام أو ما يتفرع عن هذه الدعاوى من طلبات.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعي في الدعوى رقم 1024 لسنة 17ق
يطلب الحكم بإلغاء قرار وقفه عن العمل الفترة من 19/ 10/ 1994 حتى 19/ 1/ 1995 مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
وسواء كان قرار الوقف عن العمل المطعون عليه إجراءاً احتياطياً لمصلحة التحقيق أو كان
جزاءاً تأديبياً فإن الاختصاص بنظر الطعن عليه لا ينعقد لمحاكم القضاء الإداري وإنما
ينعقد الاختصاص في شأنه للمحكمة التأديبية المختصة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وتأويله ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه، والحكم مجدداً بإحالة الدعوى إلى المحكمة
التأديبية بالمنصورة للاختصاص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة التأديبية
بالمنصورة للاختصاص.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت من ذو القعدة الموافق 1427ه الموافق 16/
12/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
