الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8759 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار : عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد : سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8759 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

محافظ الدقهلية بصفته

ضد

صالح رشاد على عبد الرحمن
عن الحكم الصادر بجلسة 25/ 3/ 2002 من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى 3990 لسنه 21 ق.

المقامة من

المطعون ضده ( مدعى )

ضد

الطاعن ( مدعى عليه ).


الإجراءات

بتاريخ 22/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد السيد الخطيب المستشار م بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
( الدائرة الثانية ) بجلسة 25/ 3/ 2002 فى الدعوى رقم 3990 لسنه 21 ق والذى حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا, وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 325 لسنه 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته الى هذه المحكمة والتى ورد اليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 21/ 10/ 2006, وقد قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 2/ 12/ 2006 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا, فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا..
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن المطعون ضده ( مدعى ) أقام بتاريخ 13/ 9/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلا والغاء القرار رقم 325 لسنه 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع ومايترتب على ذلك من آثار, والزام الإدارة المصروفات.
وأبدى المدعى ( المطعون ضده ) فى صحيفة الدعوى شرحا لدعواه أنه قد صدر القرار رقم 325 لسنه 1996 بإنهاء خدمته, ونعى المدعى على القرار المطعون عليه أنه صدر مخالفا لأحكام القانون وجاء مجحفا بحقوقه وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص منه الى طلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر( المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت بالأوراق أن القرار رقم 325 لسنه 1996 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة المدعى للانقطاع عن العمل اعتبارا من 1/ 3/ 1996 صدر بتاريخ 24/ 4/ 1996وأن الأوراق قد خلت مما يفيد علمه به فى تاريخ سابق على إقامته للدعوى بتاريخ 13/ 9/ 1999, ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد المقرر قانونا ومستوفاه سائر أوضاعها الشكلية ومقبولة شكلا, وفى الموضوع استعرضت المحكمة حكم المادة من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة وخلصت الى أن إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية أو حكمية يتطلب ضمن ما يتطلبه مراعاة الإلتزام بتحقيق إجراء جوهرى هو انذار المنقطع عن العمل بضرورة العودة الى العمل أو تقديم الأعذار أو الأسباب التى توضح دواعى الانقطاع وتبرره على نحو تستبين منه الجهة الإدارية عزوف المنقطع عن العمل وعدم رغبته فى الوظيفة, وأبانت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق علم المدعى بالإنذارات التى ابدت الإدارة ارسالها له أو وصولها اليه قبل إصدار قرار إنهاء خدمته محل التداعى وخلت الأوراق مما يدل على ذلك, ولم تقدمه الجهة الإدارية بالدعوى, ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون وحريا بالغائه مع مايترتب على ذلك من آثار, وخلصت المحكمة الى قضاءها بذلك, فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده قد انقطع عن العمل دون إذن وبغير عذر للمدد المقررة قانونا على النحو الذى نصت عليه المادة (98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأنها ( أى جهة الإدارة) قد أصدرت القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته بعد إنذاره طبقا للقانون وفى ضوء توافر كافة الشروط المقررة قانونا, الأمر الذى يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء, وخلصت الجهة الإدارية من ذلك الى طلب القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى وذلك على النحو الذى أوردته تفصيلا بتقرير طعنها الماثل.
ومن حيث ان المادة (98 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ( يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…………….. فإذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل.
2: ………………………………………………………………
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
3: ……………………………………………………………………………… ).
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلم بها طبقا لحكم المادة (98 ) المشار اليها والتى جرى بها قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل الذى ينقطع عن العمل بما يعد استقالة ضمنية لا يتحقق على نحو يطابق صحيح القانون الا بمراعاة توجيه إنذار كتابى صريح للعامل المنقطع بضرورة العودة الى عمله أو تقديم الأسباب والأعذار التى تبرر وتسوغ إنقطاعه عن العمل قانونا وعلى نحو تتثبت منه الجهة الإدارية من الانقطاع دون سند وبغير أسباب تبرره قانونا على نحو يكشف عن عزوف المنقطع عن عمله وتوجه نيته الى هجر الوظيفة وترك الخدمة وعدم رغبته فى الاستمرار بالعمل فإذا ما أقدمت الجهة الإدارية على إصدار قرار إنهاء الخدمة دون إتمام ذلك الإجراء أو دون ثبوت علم العامل المنقطع بالإنذار وثبوت وصوله اليه على نحو يتحقق به الغرض من هذا الإجراء قانونا وفق ما تطلبه حكم القانون وقع قرار إنهاء الخدمة مخالفا لحكم القانون وحريا بالإلغاء مع مايترتب عليه من آثار, ولما كان ذلك كذلك, وإذ لم يثبت علم المطعون ضده بالإنذارات الموجهة اليه أو وصولها اليه وعلى أثر ذلك لم يتحقق الغرض الذى قصد اليه المشرع من هذا الإجراء, فمن ثم فإن القرار المطعون عليه سالف الذكر الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع عن العمل يكون قد صدر مخالفا لحكم القانون وحقيقا بالغائه مع مايترتب على ذلك من آثار.,
واذ خلص الحكم المطعون فيه الى القضاء بذلك فإنه يكون قد جاء سديدا ووفق صحيح القانون, الأمر الذى يكون معه هذا الطعن عن غير سند من صحيح أحكام القانون وحريا لذلك برفضه مع الزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من ذو القعدة سنه 1427 هجرية الموافق 2/ 12/ 2006وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات