المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7247 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجى سعد الزفتاوى – نائب رئيس مجلس الدولة
منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 7247 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
عبد العزيز عبد الرحمن زهران
ضد
1 ) رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 ) وزير التربية والتعليم بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) بجلسة 9/ 4/ 2000 فى الدعوى
رقم 5854 لسنه 52 ق.
المقامة من
الطاعن ( مدعى )
ضد
المطعون ضدهما ( مدعى عليهما ).
الإجراءات
بتاريخ 4/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ جلال زكى ميخائيل المحامى بالنقض
بصفته وكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل وذلك طعنا فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) بجلسة 9/ 4/ 2000 فى الدعوى رقم
5854 لسنه 52 ق الذى حكمت فيه ( بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعى
المصروفات. ).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول
الدعوى شكلا وبإجابته لطلباته فى دعواه الأصلية., مع الزام المطعون ضدهما بالمصروفات
عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص فقررت إحالة الطعن الى هذه المحكمة والتى ورد اليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته
بجلسة 9/ 4/ 2005, وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات فقررت بجلسة
21/ 10/ 2006 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 2/ 12/ 2006 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن الطاعن ( مدعى ) أقام بتاريخ
11/ 5/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بالغاء القرار
رقم 43 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 11/ 1/ 1986 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية
الى وظيفة مدير عام ولترقيته بعد ذلك فيقتصر الطلب الى ارجاع أقدميته لتاريخ صدور القرار
المطعون عليه اى الى 11/ 1/ 1986 وماترتب على ذلك من آثار, والغاء القرار رقم 171 الصادر
من رئيس مجلس الوزراء فى 21/ 2/ 1989 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة من الدرجة
العالية وكيل وزارة وما يترتب على ذلك من آثار, مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات.وأبدى
المدعى فى الصحيفة شارحا دعواه أنه كان يعمل مديرا عاما بالتربية والتعليم وبالمعاش
حاليا, وأنه علم بتاريخ أول مارس 1998 و 10 مارس 1998 أثناء مقابلته لزميل له وهما
يصرفان معاشهما ان الجهة الإدارية كانت قد تخطته فى الترقية لوظيفة من درجة مدير عام
بالقرار رقم 43 الصادر فى 11/ 1/ 1986 من رئيس مجلس الوزراء وكذا تخطى فى الترقية لوظيفة
من الدرجة العالية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 171 لسنه 1989 وأن من رقى أحدث منه
وهى السيدة/ نفيسه موسى أمين فتقدم بتظلمه رقم 510 فى 19/ 3/ 1998 لمفوض الدولة لوزارة
التربية والتعليم ولما لم يتلق ردا على تظلمه أقام هذه الدعوى, وأضاف المدعى أن اقدميته
فى الدرجة الثانية من 1/ 11/ 1964 وفى الدرجة الأولى من 31/ 12/ 1975 بينما ترجع أقدمية
السيدة/ نفيسة موسى أمين فى الدرجة الثانية من 1/ 11/ 1966 وأقدميتها بالدرجة الأولى
من 31/ 12/ 1976 وأنها بذلك أحدث منه, ونعى المدعى على القرارين رقمى 43 لسنه 1986
و 171 لسنه 1989 مخالفتهما للقانون لأنهما قد تخطياه فى الترقية رغم اقدميته عن المستشهد
بها.
وخلص المدعى الى طلباته المذكورة.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بالأوراق ونظرتها محكمة
القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر (
المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن استطالة الأمد بين صدور القرار وبين رفع
الدعوى بطلب الغائه هو مما يرجح معه العلم بالقرار وفوات ميعاد الطعن عليه وأن الثابت
بالأوراق أن القرارين المطعون عليهما صدرا بتاريخ 11/ 1/ 1986 و 21/ 2/ 1989 ولم يقم
المدعى الدعوى الا بتاريخ 11/ 5/ 1998 بعد مضى ما يربو على اثنى عشر عاما على صدور
القرار الأول وبعد مضى أكثر من تسع سنوات على القرار الثانى فمن ثم فإن الدعوى تكون
مقامه بعد فوات الميعاد المقرر قانونا المنصوص عليه بالمادة (24 ) من قانون مجلس الدولة
وخلصت المحكمة من ذلك الى القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, فلم يرتض
المدعى بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه
من أنه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون لأن العلم الذى
يعول عليه بشأن رفع دعوى الإلغاء هو العلم اليقينى الشامل بكل عناصر القرار ومقوماته
علما حقيقيا تاما نافيا للجهالة لا ظنيا ولا إفتراضيا وان ذلك لا يتحقق الا بالإعلان
بالقرار أو فى الإخطار به… وخلص الطاعن ( المدعى ) من ذلك وعلى النحو الذى أورده
تفصيلا بتقرير الطعن الى طلباته سالفة الذكر التى أختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث ان المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة تنص على أن ( ميعاد رفع الدعوى أمام
المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون
فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او إعلان صاحب الشأن
به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية, ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار
بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات
المختصة بمثابة رفضه, ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين
يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ).
ومن حيث انه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعن ولا إعلانه بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 43 لسنه 1986 المطعون عليه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة مدير عام بالتربية
والتعليم اعتبارا من 11 يناير سنه 1986, كما لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعن
ولا إعلانه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 171 لسنه 1989 المطعون عليه فيما تضمنه من
تخطيه فى الترقية اعتبارا من 21 فبراير 1989 الى وظيفة رئيس مجلس الإدارة المركزية
لشئون مديريات شمال الصعيد بوزارة التربية والتعليم ( الدرجة العالية ).، وهذا وليس
يكفى قانونا مجرد استطالة الأمد وحدها بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى
بطلب الغائه للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ( فى هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية
العليا دائرة توحيد المبادىء الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 فى الطعن رقم 11225 لسنه 46 ق
عليا )., ولما كان ذلك واذ لم يثبت العلم اليقينى للطاعن بالقرارين رقمى 43 لسنه 1986
و 171 لسنه 1989 المطعون عليهما قبل أول مارس سنه 1998 و 10 مارس 1998 التاريخين الذى
أبدى أنه علم فيهما بالقرار الأول ثم القرار الثانى ولم تنكر عليه ذلك الجهة الإدارية
ولم تقدم ما ينفيه, فإذا ما كان ذلك وأنه تظلم بتاريخ 19/ 3/ 1998 من القرارين المطعون
عليهما ثم رفع دعواه فى 11/ 5/ 1998 بطلب الغائهما على النحو المشار اليه, فإن الدعوى
تكون قد اقيمت أثناء الميعاد المقرر قانونا وقد حازت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى,
ومن ثم تكون مقبولة شكلا وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث أنه عن موضوع طلب الغاء القرارين رقمى 43 لسنه 1986 و 171 لسنه 1989 المشار
اليه فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الترقية بالاختيار طبقا لحكمى المادتين ( 36
) و ( 37 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
تجد حدها الطبيعى فى ذلك المبدأ الذى مؤداه عدم جواز تخطى الأقدم الى الأحدث عند إجراء
الترقية الا اذا كان الأخير هو الأكفأ, وأنه عند التساوى فى مرتبه الكفاية يتوجب أن
يتقيد الإختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية, ولما كان ذلك كذلك, واذ ان الثابت
من مطالعة الأوراق أن الطاعن هو الأقدم فى الدرجة الأولى التى جرت منها الترقية رقم
43 لسنه 1986 اعتبارا من 11 يناير سنه 1986 الى درجة مدير عام من المطعون على ترقيتها
المدعوة/ نفيسة موسى أمين المرقاه الى هذه الدرجة بهذا القرار فهى تشغل الدرجة الأولى
من 31/ 12/ 1976 بينما يشغل الطاعن ذات الدرجة من 31/ 12/ 1975 وثابت أن المطعون على
ترقيتها المذكورة لا تفضل الطاعن فى الكفاية ولم تهون الجهة الإدارية من كفايته, وأنه
أى الطاعن قد توافرت فى حالته شروط الترقية ولم يقم به مانع من موانع الترقية قانونا,
فمن ثم فإن القرار رقم 43 لسنه 1986 المطعون عليه يكون قد صدر والحال على ما تقدم مخالفا
للقانون فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية اعتبارا من 11 يناير سنه 1986 الى درجة
مدير عام بوزارة التربية والتعليم وحريا لذلك بالغائه فى هذا الصدد مع مايترتب على
ذلك من آثار منها رد أقدميته فى درجة مدير عام الى 11 يناير 1986 المرقى اليها لاحقا
من 4/ 6/ 1988 وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم, واذ أن اقدمية الطاعن فى درجة مدير عام تستحق قانونا
اعتبارا من11 يناير 1986 وقد بان مما سلف ذكره أنه أى الطاعن هو الأقدم من المطعون
علي ترقيتها المذكورة فإن ذلك يستتبع قانونا أنه يكون هو الأسبق فى ترتيب الأقدمية
فى درجة مدير عام من المطعون على ترقيتها المذكورة وذلك بحكم أنه أى الطاعن يستصحب
أقدميته واسبقيته قانونا المشار اليها فى الدرجات التالية, فإذا ما كان ذلك ولم تهون
الجهة الإدارية من كفاية الطاعن وليست تفضله المطعون على ترقيتها المذكورة فى مضمار
الكفاية على النحو الثابت بالأوراق ( حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة
بجلسة 13/ 2/ 2000 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ).، فمن ثم فإن القرار رقم 171
لسنه 1989 المشار اليه المطعون عليه يكون – والحال على ما تقدم قد جاء هو الآخر بدوره
مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية اعتبارا من 21 فبراير 1989 الى
الدرجة العالية وحريا لذلك بالغائه فى هذا الصدد مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما
تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا
فى تطبيقه وتأويله وحقيقا لذلك بالغائه والقضاء بما سلف ذكره مع الزام الجهة الإدارية
المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وبالغاء الحكم المطعون
فيه, وبقبول الدعوى شكلا, وبالغاء القرارين رقمى 43 لسنه 1986 و 171 لسنه 1989 فيما
تضمناه من تخطى الطاعن فى الترقية اعتبارا من11 يناير1986 الى درجة مدير عام واعتبارا
من 21 فبراير سنه 1989 الى الدرجة العالية وذلك على الوجه المبين بالأسباب مع ما يترتب
على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من ذو القعدة سنه 1427 هجرية الموافق
2/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
