الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6975 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين: بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزى على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار: عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد: سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6975 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

1 ) حسن عطية أبو الليل مرسى
2 ) رقيه أحمد اسماعيل حموده
3 ) عبد الرحيم محمود سليمان عبد الرحيم
4 ) آمنه عبد الغنى رضوان

ضد

محافظ أسيوط بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط الدرجة الثانية – بجلسة 26/ 2/ 2003 فى الدعوى رقم 854 لسنه 7 ق.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 4/ 2003 أودع الاستاذ/ محمود محمد الطوخى المحامى نائبا عن الاستاذ/ محمد البكرى عبد البديع المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6975 لسنه 49 ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط الدائرة الثانية بجلسة 26/ 2/ 2003 فى الدعوى رقم 854 لسنه 7 ق. القاضى:
أولا: بالنسبة لطلب المدعين الغاء القرارين رقمى 59, 65 لسنه 1985 بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ثانيا: بالنسبة لطلب المدعين الغاء القرارات أرقام 161 لسنه 1991, 107, 108, 109 لسنه 1994 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع:
أولا: بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب الطاعنين الغاء القرارين رقمى 59, 65 لسنه 1985 فيما تضمناه من تخطى الطاعنين فى الترقية الى الدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 2/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا: بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الطاعنين الغاء القرار رقم 161 لسنه 1991 فيما تضمنه من تخطى الطاعنين الأول والثانية فى الترقية الى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 7/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار
ثالثا: بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب الطاعنين الغاء القرار رقم 108 لسنه 1994 فيما تضمنه من تخطى الطاعنين الثالث والرابعة فى الترقية الى الدرجة الأولى اعتبارا من 23/ 11/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار, والزام جهة الإدارة المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 11/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة8/ 5/ 2006 قررت إحالة الطعن الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 21/ 10/ 2006 حيث نظرته بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/ 4/ 1996 أقام الطاعنون الدعوى رقم 854 لسنه 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع:
أولا: بالغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بتاريخ 25/ 2/ 1985 فيما تضمنه من تخطى المدعين جميعا فى الترقية الى الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم اعتبارا من 25/ 2/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا: بالغاء قرار الجهة الإدارية رقم 161 لسنه 1991 الصادر بتاريخ 1/ 7/ 1991 فيما تضمنه من تخطي المدعين الأول والثانية فى الترقية للدرجة الأولى بالمجموعة الفنية لوظائف التعليم اعتبارا من 21/ 5/ 1991.
ثالثا: بالغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1994 فيما تضمنه من تخطى المدعيين الثالث والرابعة فى الترقية للدرجة الأولى بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم اعتبارا من 23/ 11/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم حاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات الأول والثانية عام 1966 والثالث عام 1967 والرابعة عام 1968 وعينوا جميعا بمديرية التربية والتعليم بأسيوط الأول فى 15/ 9/ 1966 والثانية فى 5/ 9/ 1966 والثالث فى 1/ 3/ 1969 والرابعة فى 1/ 10/ 1968 وتدرجوا فى الترقيات حتى حصلوا على الدرجة الثانية الفنية لوظائف التعليم الأول عام 1988 والثانية والرابعة عام 1986 والثالث عام 1990 وأنه نما الى علمهم أن الجهة الإدارية أصدرت بتاريخ 25/ 2/ 1985 القرارين رقمى 59, 65 لسنه 1985 متضمنا ترقية من هم أحدث منهم الى الدرجة الثانية, وأن من تم ترقيتهم الى الدرجة الثانية بهذين القرارين تم ترقيتهم أيضا الى الدرجة الأولى بالقرار رقم 161 لسنه 1991 فى 1/ 7/ 1990 والذى تخطى المدعيان الأول والثانية, ثم أصدرت الجهة الإدارية القرارات أرقام 107, 108, 109 لسنه 1994 بتاريخ 23/ 11/ 1994 بالترقية الى الدرجة الأولى وتم تخطى المدعيان الثالث والرابعة بموجبها حيث لا يزال جميع المدعين يشغلون الدرجة الثانية حتى الآن, وفور علمهم بهذه القرارات فقد تظلموا منها بتاريخ 9/ 4/ 1996 دون جدوى.
ونعى المدعون على هذه القرارات مخالفتها لأحكام القانون لأن من تم ترقيتهم بموجبها أحدث من المدعين.
وبجلسة 26/ 2/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط الدائرة الثانية حكمها سالف الذكر والمطعون عليه وشيدت المحكمة فضاءها بعدم قبول طلب المدعين جميعا إلغاء القرارين رقمى 59, 65 لسنه 1985 ان هذين القرارين صدرا بتاريخ 25/ 2/ 1985 متضمنا تخطى المدعين فى الترقية للدرجة الثانية ولم ينشط المدعين الى إتخاذ إجراءات الدعوى بإختصامهما وطلب الغائهما لمدة تزيد على عشر سنوات حتى 13/ 4/ 1996, وان استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرار وميعاد الطعن عليه يؤكد العلم بهذا القرار ومن ثم يكون هذا الطلب قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا.
كما شيدت المحكمة قضاءها برفض طلب المدعين الغاء القرارات ارقام 161 لسنه 1991, 107, 108, 109 لسنه 1994 فيما تضمنته هذه القرارات من تخطيهم فى الترقية للدرجة الأولى ان المدعى الأول يشغل الدرجة الثانية اعتبارا من 6/ 2/ 1998, والمدعية الثانية تشغل الدرجة الثانية اعتبارا من 10/ 9/ 1986 فى حين ان المطعون على ترقيتهما محمد عبد الرازق محفوظ, وسوسن سيد محمد عبد الوارث يشغلان الدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 2/ 1985, كما أن المدعى الثالث يشغل الدرجة الثانية اعتبارا من 19/ 6/ 1990 وأن المدعية الرابعة تشغل الدرجة الثانية اعتبارا من 20/ 9/ 1987 فى حين ان المطعون على ترقيتهم محروسه سلطان على, وعياد عطيه حنا مشرقى, طه سيد مصطفى, ومحمد رمضان حسن يشغلون الدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 2/ 1985.
وبالتالى يكون المطعون على ترقيتهم جميعا أقدم من جميع المدعين فى تاريخ شغل الدرجة الثانية ومن ثم يكون القرار رقم 161 لسنه 1991 فيما تضمنته من تخطى المدعيين الأول والثانية فى الترقية للدرجة الأولى اعتبارا من 21/ 2/ 1991, والقرارات ارقام 107, 108, 109 لسنه 1994 فيما تضمنته من تخطى المدعين الثالث والرابعة فى الترقية للدرجة الأولى قد صدرت صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون ولا مطعن عليها.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ومشوبا بالفساد فى الاستدلال والتناقض حيث قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب المدعين الغاء القرارين رقمى 59, 65 لسنه 1985 فيما تضمناه من تخطيهم فى الترقية للدرجة الثانية استنادا الى استطالة المدة بين تاريخ صدور هذين القرارين وتاريخ رفع الدعوى يؤكد علمهم بهذين القرارين بالرغم من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن العلم بالقرار المطعون فيه يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا إفتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتوياته وأن القول باستطالة المدة كقرينة على العلم بالقرار يتعارض مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن.
وبالنسبة لطلب المدعين الغاء القرارات الصادرة بتخطيهم فى الترقية وترقية من هم أحدث منهم فى التعيين فإنه يترتب على الغاء القرارين رقمى 59, 65 لسنة 1985 فيما تضمناه من تخطى المدعين فى الترقية للدرجة الثانية أن تكون أقدمية المدعيين سابقة على أقدمية المستشهد بهم, وترتيبا على ذلك يكون المدعيان الأول والثانية أقدم من كل من محمد عبد الرازق محفوظ وسوسو سيد محمد عبد الوارث المرقيان بالقرار رقم 161 لسنه 1991 الى الدرجة الأولى اعتبارا من 21/ 5/ 1991, ويكون المدعيان الثالث والرابعة أقدم من كل من محروسة سلطان على, وعماد عطية حنا مشرقى المرقيان بالقرار رقم 108 لسنه 1994 الى الدرجة الأولى اعتبارا من 23/ 11/ 1994, ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض طلب الغاء هذه القرارات مخالف لأحكام المادة 37 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن بالنسبة لطلب المدعين جميعا الغاء القرارين رقم 59, 65 لسنه 1985 الصادرين بتاربخ 25/ 2/ 1985 فيما تضمناه من تخطيهم فى الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 2/ 1985 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن شكل هذا الطلب فإن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به………….".
ومن حيث انه لم يثبت من الأوراق إخطار الطاعنين أو إعلانهم بالقرارين المطعون فيهما أو علمهم بهما علما يقينيا قبل التظلم منها فى 7/ 4, 8/ 4/ 1996 ثم أقاموا دعواهم بطلب الغاء هذين القرارين بتاريخ 13/ 4/ 1996 ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا.
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم استطالة الأمد بين تاريخ صدور القرارين المطعون فيهما وتاريخ إقامة الدعوى بطلب الغائهما ذلك أن قضاء هذه المحكمة يجرى وفقا لما انتهت اليه دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 8/ 5/ 2003 فى الطعن رقم 11225 لسنة 46 قضائية عليا ان استطالة الأمد وحده لا يكفى للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرارين المطعون فيهما.
وترتيبا على ما تقدم واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول هذا الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد جانب الصواب فى قضائه وخالفة القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه والحكم بقبول هذا الطلب شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع هذا الطلب فإنه لما كانت الترقية طبقا لحكم المادتين 36, 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتقيد بالأقدمية فى الدرجة السابقة المرقى منها اذا كانت الترقية بالأقدمية المطلقة وتجد حدها الطبيعى فى الترقية بالأختيار فى ذلك المبدأ الذى مؤداه أنه لا يجوز تخطى الأقدم الى الأحدث الا اذا كان الاخير هو الأكفأ وعند التساوى فى مرتبة الكفاية يجب أن يتقيد الاختيار بالأقدمية بين المرشحين للترقية.
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والمستندات أن الطاعن الأول/ حسن عطيه أبو الليل مرسى حاصل على دبلوم المعلمين عام 1966 وعين اعتبارا من 15/ 9/ 1966 وأن اقدميته فى الدرجة الثالثة من 15/ 9/ 1966.
وأن الطاعنة الثانية/ رقيه أحمد اسماعيل حموده حاصلة على دبلوم المعلمات عام 1966 وعينت اعتبارا من 3/ 12/ 1966 وأن اقدميتها فى الدرجة الثالثة من 3/ 12/ 1966.
وأن الطاعن الثالث/ عبد الرحيم محمود سليمان حاصل على دبلوم المعلمين عام 1968 وعين اعتبارا من 1/ 8/ 1969 وأن اقدميته فى الدرجة الثالثة من 1/ 8/ 1969.
وأن الطاعنة الرابعة/ آمنه عبد الغنى رضوان حاصلة على دبلوم المعلمات عام 1967 وعينت اعتبارا من 1/ 8/ 1968 وأن أقدميتها فى الدرجة الثالثة من 1/ 8/ 1968.
فى حين أن كل من طه سيد مصطفى المرقى بالقرار رقم 65 لسنه 1985 بتاريخ 25/ 2/ 1985 الى الدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 2/ 1985 حاصل على دبلوم المعلمين عام 1971 وعين اعتبارا من1/ 9/ 1971 وأقدميته فى الدرجة الثالثة من 1/ 9/ 1971, وأن/ مهدى عبد السلام أحمد مبارك المرقى بذات القرار الى الدرجة الثانية حاصل على دبلوم المعلمين عام 1970 وعين اعتبارا من 1/ 9/ 1970 وأقدميته فى الدرجة الثالثة من 1/ 9/ 1970, وأن أحمد عبد الحافظ محمد المرقى الى الدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 2/ 1985 بالقرار رقم 59 لسنه 1985 بتاريخ 25/ 2/ 1985 حاصل على دبلوم المعلمين عام 1969 وعين اعتبارا من 1/ 3/ 1969 وأقدميته فى الدرجة الثالثة من 1/ 3/ 1969 وعلى ذلك فإن الطاعنين الأول/ حسن عطية أبو الليل مرسى والثانية/ رقيه أحمد اسماعيل حموده والرابعة آمنه عبد الغنى رضوان أقدم من أحمد عبد الحافظ محمد فى التعيين وشغل الدرجة الثالثة ومن ثم فإن الطاعنيين يكونون أحق من المذكور فى الترقية الى الدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 5/ 1985 بمقتضى القرار رقم 59 لسنه 1985 المشار اليه بحسبان أنهم أقدم من المذكور فى تاريخ شغل الدرجة الثالثة المرقى منها ولم يقم بشأنهم مانع من موانع الترقية وحاصلين على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنوات الثلاث السابقة على الترقية ولم تنل جهة الإدارة من كفاءتهم مما يتعين معه الغاء القرار رقم 59 لسنه 1985 بتاريخ 25/ 2/ 1985 فيما تضمنه من تخطى المذكورين فى الترقية الى الدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 2/ 1985.
ومن حيث انه لما كان الطاعن الثالث/ عبد الرحيم محمود سليمان أقدم من كل من طه سيد مصطفى, ومهدى عبد السلام أحمد مبارك فى التعيين وشغل الدرجة الثالثة ومن ثم فإنهما يكونان أحق من المذكورين فى الترقية الى الدرجة الثانية إعتبارا من 25/ 2/ 1985 بمقتضى القرار رقم 65 لسنه 1985 المشار اليه بحسبان أنه أقدم من المذكورين فى تاريخ شغل الدرجة الثالثة المرقى منها ولم يقم بشأنه مانع من موانع الترقية وحاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنوات الثلاث السابقة على الترقية ولم تنل جهة الإدارة من كفاءته مما يتعين معه القضاء بالغاء القرار رقم 65 لسنه 1985 فيما تضمنه من تخطى الطاعن المذكور فى الترقية الى الدرجة الثانية إعتبارا من 25/ 2/ 1985.
ومن حيث انه عن طلب الطاعنين الأول/ حسن عطيه أبو الليل مرسى والثانية/ رقيه أحمد اسماعيل حموده الغاء القرار رقم 161 لسنه 1991 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية الى الدرجة الأولى اعتبارا من 21/ 5/ 1991 فلما كان الثابت أن الطاعنين أقدم من كل من محمد عبد الرازق محفوظ, وسوسن سيد محمد عب الوارث باعتبار ان الطاعنين قد حصلا على دبلوم المعلمين عام 1966 وقد عين الأول بتاريخ 17/ 12/ 1966 وعينت الثانية بتاريخ 3/ 12/ 1966 وحصلا على الدرجة الثانية من 25/ 2/ 1985 ومن ثم فإن الطاعنين يكونان أحق من المذكورين فى الترقية الى الدرجة الأولى إعتبارا من 21/ 5/ 1991 بالقرار رقم161 لسنه 1991 وإذ صدر هذا القرار متضمنا تخطيهما فى الترقية رغم أقدميتهما وعدم وجود مانع من ترقيتهما فإنه يكون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث انه عن طلب الطاعنين الثالث/ عبد الرحيم محمود سليمان والرابعة/ آمنه عبد الغنى رضوان الغاء القرار رقم 108 لسنه 1994 الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1994 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية الى الدرجة الأولى اعتبارا من 30/ 11/ 1994 فلما كان الثابت أن الطاعنين أقدم من كل من محروسه سلطان على الحاصلة على دبلوم المعلمات عام 1969 والتى عينت اعتبارا من 16/ 8/ 1969 ورقيت الى الدرجة الثانية من 25/ 2/ 1985, وكذلك من عياد عطيه حنا مشرقى الحاصل على دبلوم المعلمين عام 1969 وعين إعتبارا من 16/ 8/ 1969 ورقى الى الدرجة الثانية من 25/ 2/ 1985 ومن ثم فإن الطاعنين يكونان أحق من المذكورين فى الترقية الى الدرجة الأولى إعتبارا من 30/ 11/ 1994 بالقرار رقم 1018 لسنه 1994 المشار اليه واذ صدر هذا القرار متضمنا تخطيهما فى الترقية الى الدرجة الأولى رغم اقدميتهما وعدم وجود مانع من ترقيتهما فإنه يكون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ويضحى حريا بالإلغاء والقضاء بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من تخطى الطاعنين فى الترقية للدرجة الثانية ثم للدرجة الأولى على النحو السالف بيانه مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرارين رقمى 59, 65 لسنه 1985 فيما تضمناه من تخطى الطاعنين فى الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 25/ 2/ 1985, وبالغاء القرار رقم 161 لسنه 1991 فيما تضمنه من تخطى الطاعنين حسن عطيه أبو الليل مرسى ورقيه أحمد اسماعيل حموده فى الترقية للدرجة الأولى اعتبارا من 21/ 5/ 1991, وبالغاء القرار رقم 108 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطى الطاعنين/ آمنه عبد الغنى رضوان وعبد الرحيم محمود سليمان فى الترقية للدرجة الأولى اعتبارا من 30/ 11/ 1994 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من ذو القعدة سنه 1427 هجرية الموافق 2/ 12/ 2006وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات