المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5219 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد
عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5219 لسنة 45 القضائية عليا
المقامة من
1- جمال لطفي سيفين الجبلي
2- وزير الداخلية بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 24/ 3/ 1999
في الدعوى رقم 1328 لسنة8ق
المقامة من
المطعون ضده الأول (مدعي)
ضد
الطاعن (مدعي عليه أول) والمطعون ضده الثاني (مدعي عليه ثاني)
الإجراءات
بتاريخ 17/ 5/ 1999 أودعت الأستاذة/ نجاة يوسف محمد المحامية بالنقض
بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثانية) بجلسة 24/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 1328
لسنة 8ق الذي حكمت فيه (بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع باعتبار إصابة المدعي التي
حدثت له يوم 27/ 8/ 1989 إصابة عمل في مفهوم القانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة العجز
التي قررتها لجنة التحكيم الطبي على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من
آثار).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون
فيه، وإعفاء الهيئة من الرسوم القضائية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا (فحص) بجلسة 28/ 12/ 2003 وبجلساتها الثالثة
على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 28/ 3/ 2004 إحالة الطعن إلى الدائرة
الثامنة عليا (موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 24/ 6/ 2004 فأحيل لها الطعن تنفيذاً
لذلك ونظرته بجلستها بتاريخ 24/ 6/ 2004 وبجلستها التالية فقررت بجلسة 2/ 12/ 2004
إحالة الطعن إلى هذه المحكمة (الدائرة الثانية عليا – موضوع) والتي أحيل إليها الطعن
ونظرته بجلسة 5/ 3/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات فقررت
بجلسة 11/ 11/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 16/ 12/ 2006 حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن المادة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص
على أن (تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات
فيما لم يرد فيه نص،…)
وتنص المادة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18
لسنة 1999 على أن (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين أو من الخصوم عن إيداع المستندات
أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز
شهراً…..).
ومن حيث أنه وأخذا بما قرره المشرع في المادة المذكورة، وإذ أن الثابت أن الهيئة الطاعنة
قد أقامت الطعن الماثل بموجب تقرير طعن غير معلن ولم يعلن إلى المطعون ضده الأول والذي
تأشر أمامه بمحضر الإعلان المسطر بظهر الصفحة الأخيرة من تقرير الطعن (لم يعلن للإجابة)،
ومن أجل ذلك، فضلاً عن عدم حضور المطعون ضده الأول في جلسات نظر الطعن لدى تداول نظره
بالجلسات أمام المحكمة قررت هذه المحكمة بجلسة 5/ 3/ 2005 تأجيل نظر الطعن لجلسة 16/
4/ 2005 لتقوم الجهة الطاعنة بإعلان المطعون ضده الأول واستمر تأجيل نظر الطعن بالجلسات
بعد ذلك حتى جلسة 11/ 11/ 2006 التي تقرر بها حجزه لإصدار الحكم فيه وتكرر إبان ذلك
تكليف الجهة الطاعنة بقرارات المحكمة بأن تقوم بإعلان المطعون ضده الأول بتقرير الطعن
مع استمرار تأجيل نظر الطعن من أجل ذلك، ولما كان ثابتاً ذلك وأن المطعون ضده الأول
لم يتم إعلانه بتقرير الطعن الماثل وفق ما تطلبته أحكام القانون وكلفت الجهة الطاعنة
بإتمامه مراراً بقرارات المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلسات نظر الطعن. فمن ثم فإنه
لا مندوجة – والحال على ما تقدم – من أن تقضي هذه المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر عملاً
بحكم المادة من قانون المرافعات سالفة الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت من ذو القعدة الموافق 1427ه الموافق 16/
12/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
