الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4460 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4460 لسنة 44 القضائية عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ضد

حنان عبد الفتاح المحمودي الشناوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات والجزاءات في الدعوى رقم 8723 لسنة 49ق بجلسة 23/ 2/ 1998


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 4/ 1998 أودع الأستاذ/ إبراهيم سيد محمود المغربي المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – دائرة التسويات والجزاءات – في الدعوى رقم 8723 لسنة 49ق بجلسة 23/ 2/ 1998 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في الاستمرار في صرف المعاش المستحق لها عن والدها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الحاضر عن الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضدها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 7/ 2003 أودع الحاضر عن الهيئة الطاعنة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إعفاء الهيئة من المصاريف عملاً بالمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وبجلسة 25/ 10/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 18/ 12/ 2004 والتي تداولت نظره على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 11/ 11/ 2006 قررت حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 16/ 12/ 2006 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن المدعية – المطعون ضدها – أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – دائرة التسويات والجزاءات – بتاريخ 19/ 8/ 1995 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 8723 لسنة 49ق طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي موضوعها بأحقيتها في الاستمرار في صرف المعاش المستحق لها مع ما يترتب على ذلك من آثار منها صرف المتجمد من تاريخ وقفه.
وقالت المدعية أن والدها كان يعمل موظفاً بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتوفى إلى رحمة الله في 30/ 6/ 1991 وأنها وعمتها خديجة هما الوارثتان له، وطبقاً لقانون التأمين الاجتماعي فإن ابنته فقط المستحقة للمعاش الذي ظل يصرف لهما منذ التاريخ المشار إليه أخيراً إلى أن أوقف الصرف بناء على شكوى من عمتها زاعمة فيها أنها ليست أبنه أخيها المتوفى رغم أن شهادة ميلادها والإعلام الشرعي يكذبان هذا الزعم، كما أن السجل المدني قام بالرد على الهيئة المدعى عليها – الطاعنة – بصحة شهادة الميلاد ومطابقة للثابت بدفاتر السجل المدني.
واستطرد المدعية أنها تقدمت بناء على ما سبق بطلب للهيئة المذكورة للاستمرار في صرف معاشها إلا أن الهيئة طلبت منها إثبات نسبها للمرحوم/ عبد الفتاح الشناوي بحكم قضائي وتقديمه لها، مما دفعها إلى إقامة دعواها وطلبت في ختامها الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
وتدوولت الدعوى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات والجزاءات- على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبها أودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها 1 – مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية برد المبالغ التي صرفت لها بدون وجه حق 2 – حافظة مستندات من بين ما تضمنته إخطار المدعية بربط معاش لها عن والدها ابتداء من شهر يناير سنة 1992، صورة إعلام شرعي مؤرخ 14/ 9/ 1994 يفيد انحصار إرث المرحوم/ عبد الفتاح المحمودي الشناوي في ابنته وأخته خديجة، صورة قيد ميلاد المدعية ثابت به أن تاريخ ميلادها 1/ 1/ 1972، صورة إعلام شرعي للمرحومة بثينه محمد عفيفي (زوجة المرحوم المذكور سلفاً) يتضمن انحصار إرثها في زوجها وأخواتها الأشقاء، صورة مذكرة النيابة الإدارية للزراعة في القضية رقم 707 لسنة 1992، صورة كتاب سجل مدني السيدة زينب محرر في 20/ 3/ 1995 إلى الهيئة المدعى عليها ثابت به مطابقة قيد المدعية لما هو مقيد بسجل المواليد.
وقد أودع الحاضر عن المدعية 1- مذكرة صمم في ختامها على ذات طلباته المشار إليها سلفاً، 2- حافظة مستندات حوت صورة رسمية من شهادة ميلاد المدعية، وصورة رسمية من إعلام شرعي ثابت به انحصار إرث المتوفى عبد الفتاح المحمودي الشناوي في ابنته حنان وشقيقته خديجة.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في الاستمرار في صرف المعاش المستحق لها عن أبيها المتوفى، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف المتجمد من تاريخ وقفه.
وتدوولت محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات والجزاءات – نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 1/ 1997 أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات تضمنت إنذار الهيئة المدعى عليها المرسل للمدعية لرد المبالغ التي صرفت لها. وبجلسة 31/ 3/ 1997 أودع الحاضر عن الهيئة 1- مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المدعية برد المبالغ المنصرفة لها 2- وحافظة مستندات من بين ما حوت صورة قيد ميلاد المدعية، وصورة إعلام شرعي صادر من محكمة السيدة زينب الجزئية للأحوال الشخصية بتاريخ 14/ 9/ 1994 ثابت به إن ورثته ابنته حنان وشقيقته خديجة، كما أودع الحاضر عن المدعية مذكرة بالدفاع. وبجلسة 4/ 8/ 1997 أودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات من بين ما اشتملت عليه صورة البطاقة الشخصية للمدعية وصورة شهادة ميلادها، ومذكرة بالدفاع.
وبجلسة 13/ 10/ 1997 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 22/ 12/ 1997 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/ 2/ 1998 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فمردود على ذلك بأن موضوع الدعوى عبارة عن منازعة معاش مما يدخل ضمن المنازعات التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة، وبالتالي فإن الدفع يكون غير قائم على سند صحيح من القانون متعين القضاء برفضه.
كما استعرضت المحكمة أحكام المواد 104، 108، 111 من قانون التأمين الاجتماعي وانتهت إلى أحقية المدعية لمعاش والدها المرحوم/ عبد الفتاح المحمودي الذي كان يعمل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أثر وفاته في 30/ 6/ 1991 خاصة وأنها تقدمت بمستندات تفيد إنها أبنة المرحوم المذكور وأنها غير متزوجة وتستحق معاشاً عن المرحوم والدها وأنه لا يوجد بالأوراق توافر أي من حالات وقف أو قطع المعاش عنها.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المطعون ضدها ليست أبنه المرحوم/ عبد الفتاح المحمودي ويؤكد ذلك ما ردده شاهدين بتحقيقات النيابة الإدارية لوزارة الزراعة في القضية رقم 707 لسنة 1992 من أن المطعون ضدها هي ابنه بالتبني لأن زوجة المرحوم المذكور أنفاً كانت عاقراً وأنها توفيت في 19/ 1/ 1986 وطبقاً لإعلام وراثتها فقد انحصر أرثها في زوجها عبد الفتاح المحمودي وأخواتها الأشقاء ولم يرد ذكر للمطعون ضدها، وأن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إلى أن المقصود باستحقاق الأولاد لمعاش والدهم ليس الأولاد من التبني وإنما المقصود الأولاد الطبيعيون الذين تربطهم بالمنتفع أو صاحب المعاش علاقة بنوة حقيقية أما الابن بالتنبي فلا يدخل ضمن مستحقي المعاش ولو كان التبني مسجلاً.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أنه " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 03) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد المستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
وتنص المادة من ذات القانون المشار إليه على أنه "يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة، كما تنص المادة من هذا القانون على أن "يوقف صرف المعاش المستحق في الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين…."
ومن حيث إنه يستفاد من أحكام النصوص المتقدمة أن المشرع حدد شروط استحقاق المعاش وكذا الحالات التي يوقف أو يقطع فيها صرف المعاش المستحق.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن عبد الفتاح المحمودي الشناوي كان يعمل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي 30/ 6/ 1991 توفى إلى رحمة الله وتقدمت ابنته (المطعون ضدها) في 19/ 8/ 1991 للجهة الطاعنة لصرف المعاش المستحق لها عن والدها، والتي قامت بالفعل بصرفه لها حتى 31/ 8/ 1994، ونظراً لتقديم عمتها خديجة بشكوى ذكرت فيها أن المطعون ضدها ليست أبنه عبد الفتاح المحمودي الطبيعية وإنما هي أبنه متبناة، فقد أوقف صرف المعاش المذكور سلفاً.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق وأخصها شهادة ميلاد المطعون ضدها الثابت بها أمام خانة أسم الوالد أنه يدعى عبد الفتاح المحمودي الشناوي وأن مهنته وكيل عام تفتيش بالإصلاح الزراعي، كما يبين من بطاقتها الشخصية الصادرة من سجل مدني السيدة زينب أن أسم والدها هو ذات الاسم المذكور أخيراً، وكذا يتضح من الإعلام الشرعي الصادر من محكمة السيدة زينب الجزئية للأحوال الشخصية والمؤرخ 14/ 9/ 1994 أن ورثة عبد الفتاح المحمودي هما أبنته البالغة حنان وأخته الشقيقة البالغة خديجة.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كانت المطعون ضدها غير متزوجة (آنسه) وقد استوفت كافة شروط المعاش المستحق عن والدها، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهض ذلك، وبالتالي فإن ما قامت به الهيئة الطاعنة من وقف صرف المعاش المستحق للمطعون ضدها يكون غير متفق وصحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين القضاء بأحقية المطعون ضدها في صرف المعاش المستحق لها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال من النتيجة المتقدمة ما ساقته الهيئة الطاعنة من أن المطعون ضدها ليست أبنه المرحوم/ عبد الفتاح المحمودي الشناوي إلا بالتبني، فمردود على ذلك بأن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن المستندات الرسمية التي تصدرها الدولة لها الحجية في مواجهة الغير ولا يجوز الألتفات عما هو ثابت بها إلا بالطعن عليها بالتزوير، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد الطعن بالتزوير على شهادة ميلاد المطعون ضدها أو إعلام الوراثة المشار إليه أخيراً، كما خلت أيضاً من وجود دعوى إنكار النسب مقامة ضد المطعون ضدها، سواء كان ذلك كله من الهيئة الطاعنة أو من عمة المطعون ضدها التي تدعى خديجة خاصة وأن الأخيرة لها مصلحة أكيدة في ذلك نظراً لأن المطعون ضدها تستحق نصف تركه والدها فرضاً – كما هو ثابت بإعلام الوراثة المشار إليه، وعلاوة على ذلك فقد أرسل سجل مدني السيدة زينب كتاباً محرراً في 20/ 3/ 1995 إلى الهيئة الطاعنة يفيدها مطابقة قيدا لمطعون ضدها لما هو مقيد بسجل المواليد، مما يقطع بأن دفاع الهيئة في شأن ما وردته من تبني المرحوم/ عبد الفتاح المحمودي الشناوي للمطعون ضدها لا يجد صدى له في الأوراق، ويتعين الألتفات عنه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذات النتيجة المتقدمة، فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن الطعن معفى من المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت من ذو القعدة الموافق 1427ه الموافق 16/ 12/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات