الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 62 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي على حسن شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 62 لسنة 51 القضائية عليا

المقام من

عبد القادر عبد الرازق عيسى الغرباوي

ضد

1- وزير الداخلية بصفته
2- رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بصفته


إجراءات الطعن

بتاريخ 5/ 10/ 2004 أودع الأستاذ/ كمال كامل منصور المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فيما قضي به الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 6/ 2004 من قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلبي المدعي إلغاء قرار نقله رقم 3107 لسنة 2000 وتقرير كفايته عن عام 1999 بمرتبة جيد ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرار رقم 3107 لسنة 2000 الخاص بنقل الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار نقل المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – حيث نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت بجلسة 4/ 11/ 2006 إصدار الحكم فيه الجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27/ 6/ 2004 وتقدم الطاعن بتاريخ 16/ 8/ 2004 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من رسوم الطعن على الحكم المشار إليه، وبتاريخ 11/ 9/ 2004 صدر قرار اللجنة بندب المحامي/ كامل كامل منصور لمباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وإذ أقيم الطعن بعد ذلك بتاريخ 5/ 10/ 2004 مستوفياً أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتمثل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 10349 لسنة 54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3107 لسنة 2000 بنقله إلى
مديرية أمن الجيزة ومجازاته بخصم خمسة عشر يوماً وإلغاء قرار تقدير كفايته عن عام 1999 بمرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة باحث ثان بالإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة الداخلية وأنه أحيل إلى التحقيق عن واقعة لا دخل له بها وبتاريخ 8/ 3/ 2000 صدر القرار بنقله إلى مديرية أمن الجيزة وبتاريخ 16/ 5/ 2000 علم بصدور قرار مجازاته فتظلم من القرارين ولم يتلق رداً على تظلمه كما أنه علم بتقرير كفايته بمرتبه جيد فتظلم منه كذلك ثم أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 27/ 6/ 2004 حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم اختصاصها نوعياً بطلب إلغاء قرار مجازاة المدعي بخصم خمسة عشر يوماً وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للاختصاص.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلبي المدعي إلغاء قرار نقله رقم 3107 لسنة 2000 وتقرير كفايته عن عام 1999 بمرتبة جيد ورفضها موضوعاً ولما لم يلق قضاء المحكمة فيما يتعلق برفض طلب المدعي إلغاء قرار نقله إلى مديرية أمن الجيزة قبولاً لديه فقد أقام طعنه الماثل بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الشق والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 3107 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في قضائه وخالف القانون لأنه لم يتم النقل بعد موافقة لجنة شئون العاملين بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها وهى إجراءات ضرورية يلزم مراعاتها كما أنه لم يتم تحديد الوظيفة المنقول إليها المدعي ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين إلغائه.
ومن حيث أن المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه.. وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه.. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل…".
ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى معادلة داخل الوحدة أو إعادة توزيع العاملين على الوظائف المختلفة هو أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات العمل وصالحه ودواعيه وليس للعامل الحق في التمسك بالبقاء في وظيفة معينة أو المطالبة بشغله وظيفة ما، بل الأمر مودة على ما ترتأيه جهة الإدارة محققاً لحسن سير المرفق والصالح العام ولما تأنسه في العامل من قدرة وكفاءة في الاصطناع بأعمال وظيفته أكثر من غيره من العاملين ولا معقب من القضاء على قرار الإدارة في هذا الشأن ما دام أن القرار قد صدر مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القرار رقم 3107 لسنة 2000 المطعون عليه قد تضمن نقل الطاعن من الإدارة المركزية لشئون العاملين المدنيين إلى مديرية أمن الجيزة بذات درجته الوظيفية وأقدميته ومرتبه وذلك في إطار سياسة الإدارة لإعادة التوزيع الجيد للعاملين بها وبعد العرض على لجنة شئون العاملين التي وافقت على النقل بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 3/ 2000، وإذ لم يثبت أن الإدارة قد اساءت استعمال سلطتها بإصدار قرار النقل المشار إليه أو أنها تغيت غاية لاصله لها بالصالح العام، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليماً ويكون الحكم المطعون فيه وقد انتهي إلى رفض طلب إلغائه قد وافق صحيح أحكام القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن لعدم قيامه على أسانيد صحيحة من الواقع والقانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت من ذو القعدة الموافق 1427ه الموافق 16/ 12/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات